الثانية قوله تعالى (ومن يتولهم منكم) أي " يعضدهم" على المسلمين (فإنه منهم) بين تعالى أن حكمه كحكمهم وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد وكان الذي تولاهم بن أبي ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع المولاة وقد قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار هود وقال تعالى في آل عمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين آل عمران وقال تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم وقد مضى القول فيه وقيل إن معنى (بعضهم أولياء بعض) أي في" النصر" (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) شرط وجوابه أي لأنه قد خالف الله تعالى ورسوله كما خالفوا ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم ووجبت له النار كما وجبت لهم فصار منهم أي من أصحابهم
قوله تعالى (فترى الذين في قلوبهم مرض) شك ونفاق وقد تقدم في البقرة والمراد بن أبي وأصحابه (يسارعون فيهم) أي في موالاتهم ومعاونتهم (يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة) أي يدور الدهر علينا إما بقحط فلا يميروننا ولا يفضلوا علينا وإما أن يظفر اليهود بالمسلمين فلا يدوم الأمر لمحمد e وهذا القول أشبه بالمعنى كأنه من دارت تدور أي نخشى أن يدور الأمر "
ومثل هذا عند شيخ اسلام رحمه الله وغيره ممن تكلم في حكم فعل حاطب رضي الله عنه
ومثالا آخر وهو الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ حيث نقل الشيخ وفقه الله عنه قوله:
" وللشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ رسالة مفردة في حكم موالاة الكفار وبعض مسائل التكفير، ذكر في أولها أن الباعث له على كتابتها أن بعض أهل زمانه ممّن يدعي العلم غلوا في التكفير، حيث كفروا حكام زمانهم، بحجة أنهم يكاتبون من يعتقد أولئك الغلاة كفرهم، بل إنهم كفروا من خالط من كاتبهم من مشايخ المسلمين، وذكر عنهم أنهم خاضوا في مسائل من هذا الباب، كالكلام في الموالاة والمعاداة، والمصالحة، والمكاتبات، وبذل الأموال والهدايا ().
وقد ذكر في الرد عليهم دلالة قصة حاطب ? على عدم التكفير بمطلق الموالاة، وأن ما فعله حاطب ? لم يكن من الكفر؛ لأنه «إنما فعل ذلك لغرض دنيوي»، ثم بين أن الآيات الواردة في التكفير بموالاة الكفار لا تعارض ذلك، لأنها مقيدة بالموالاة المطلقة العامة.
"
وهذا الذي ذكره الشيخ حق لا شك فيه ولكنه غفل وفقه الله أن الشيخ العلامة عبد اللطيف يقسم أعمال الموالاة إلى قسمين كفر وما دون الكفر ... وهذا التقسيم بحد ذاته حجة عليه لمن يتامل!
فجعل بعض الأعمال كفرا مخرجا من الملة دون قيود وجعل غيرها معاصي وكبائر
وأدرج فعل حاطب في الموالاة الغير مكفرة وقيدها بما تكون المعاصي كفرا فما حجة الشيخ في ذلك؟!
وهذا نتف من كلام الإمام حيث قال رحمه الله: "
( ... وعرفتم أن مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة، منها ما يوجب الردة وذهاب الإسلام بالكلية، ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات، وعرفتم قوله تعالي {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) الممتحنة 1 وأنها نزلت فيمن كاتب المشركين بسر الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جعل ذلك من "الموالاة المحرمة " وإن اطمئن قلبه بالإيمان .... ) الدرر صـ 8/ 342
"
فليس اوضح من قوله رحمه الله منها ما يوجب الردة وذهاب الإسلام بالكلية ومنها ما دون ذلك وقد عد الشيخ رحمه الله فعل حاطب من الموالاة المحرمة ولذا قيدها بما تكون كفرا ولم يقل أنها مظاهرة للمشركين ولا ان جميع صور الموالاة مقيدة بمحبة دين الكافرين كما يذهب الشيخ فالحقيقة أن كلام الشيخ عبد اللطيف يتفق ما ما قررته لا مع ما قررة الشيخ وفقه الله ...
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله:
"وتعزيرهم وتوقيرهم – يعني الكفار – تحته أنواع أيضاً:
أعظمها رفع شأنهم، ونصرتهم على أهل الإسلام ومبانيه، وتصويب ما هم عليه، فهذا وجنسه من المكفرات. ودونه مراتب من التوقير بالأمور الجزئية، كلياقة الدواة ونحوه " (الدرر 8/ 360)
وما يهمني في النقل ليس فقط أن مذهب الإمام عبد اللطيف يختلف ويتناقض مع ما ذهب اليه الشيخ وفقه الله في مبحثه بل ايضا إبطال نظرية الشيخ ان الموالاة من الكفر الباطن الذي لا يدل عليه عمل ظاهر ويرجع فيه عند الإستفصال لمعرفة الباطن إلى القول فقط .... ولعل هذا واضح في كلام الشيخ السابق بلا إشكال
وقال الإمام عبد اللطيف رحمه الله:
(قال شيخ الإسلام في اختياراته: من جمز إلى معسكر التتار ولحق بهم، أرتد وحل دماه ودمه) (الدرر السنية 8/ 338)
ولهذا لم أنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية ما ينقض ما فهمه الشيخ وفقه الله عنه في كلامه عن حاطب وتركت النقل لهذا الإمام عنه فلعله قد وضح الان أن كلام أهل العلم عن حكم فعل حاطب رضي الله عنه ليس هو عن مظاهرة المشركين وإن كانت من جنسها ..
ولعلي انقل فيما بعد بعض النقولات في هذه المسألة والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
¥