تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

394

حدثنا شريح بن يونس قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما كان من حد أو فريضة أنزلها الله عز وجل بالمدينة وما كان من ذكر الأمم والقرون أنزل بمكة

395

قال وحدثنا شريح قال حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة قال السور المدنية البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والرعد والحجر والنحل والنور والأحزاب وسورة محمد صلى الله عليه وسلم والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والنساء القصرى ويا أيها النبي لم تحرم ولم يكن وإذا جاء نصر الله والفتح وقل هو الله أحد وهو يشك في أرأيت

401

وقوله (إنا نستعينك ونستغفرك) يقنت بها المسلمون في صلاتهم

407

من ذلك ما روت عائشة أنه كان فيما أنزل الله ألا يحرم إلا عشر رضعات، والأمة مجمعة أن حكم العشر رضعات [كذا] غير لازم في الكتاب ولا في السنة، وإنما اختلف العلماء في رضعة أو خمس رضعات ولم يقل أحد ما فوق الخمسة

413

والباب السادس [من النسخ] أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو يأمر أمته بفعل ليس بنص في كتاب الله عز وجل فينسخه الله بحكم أنزله في كتابه فيثبت الحكم في الكتاب بالفرض وأباح ما كان محرما كذا / من ذلك صلاته إلى بيت المقدس وإن كان قد قال بعض ما مضى أن الله افترض الصلاة أولا إلى بيت المقدس بقوله: {فأينما تولوا فثم وجه الله} لو لم تجمع الأمة على هذا القول إلا أنها مجمعة أن الله أوجبه بما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لا يكون إلا عن الله عز وجل وإن لم نجد نصه في كتاب الله فنسخ الله عز وجل ذلك بقوله: {فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره}، ومنه استغفاره لعمه فنسخ ذلك {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين} الآية، ومنه كلامه في الصلاة المفروضة فروى زيد بن أرقم أن الله عز وجل نسخ ذلك بقوله: {وقوموا لله قانتين} وروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة ولم يبين أنها بعينها نزلت لذلك / ومن ذلك أيضا أنه كان محرما عليهم بغير نص نجده في الكتاب إذا ناموا في ليالي رمضان ألا يأكلوا ولا يشربوا ولا ينكحوا إلى دخول الليل من القابلة ولهم أن يفعلوا من ذلك ما أحبوا قبل أن يناموا ففعل ذلك غير واحد منهم فرفع ذلك عنهم رحمة بهم وعرفهم مع رفعه إياه عنهم أن ما أوجب من ذلك كان يصنعه بعضهم فقال عز من قائل: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} إلى قوله: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} فرفعه ونسخه وقررهم بخيانتهم أنفسهم وعفا عنهم خيانتهم أنفسهم فيما كان نهاهم عنه ففعلوه، وكان يؤذن بعضهم بعضا بالصلاة فنسخ ذلك برؤيا عبد الله بن زيد الأنصاري الأذان وأكد رؤياه {وإذا ناديتم إلى الصلاة}

415

والباب السابع [من النسخ] أن يختلفوا في الآيتين أناسخة إحداهما الأخرى أم لم تنسخها وإن أجمعوا أن يستعملوا التي / اختلفوا فيها منسوخة أم لا على التجوز والاحتياط لا على القطع من ذلك قوله: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما} ثم قال جل ثناؤه في الآية الأخرى: {إلا ما ملكت أيمانكم} فقال علي: أحلتها آية وحرمتها آية وقال عثمان نحو ذلك.

420

والأمة مجمعة أن عدة الآيسة من المحيض والتي لم تحض ثلاثة قروء

422

والأمة مجمعة أن للمصلي أن يرفع صوته وله أن يخافته ويسمع أذنيه

423

والباب التاسع [من النسخ] أن أصحاب محمد عليه السلام اختلفوا في آيتين هل نسخت إحداهما الأخرى وحكمهما جميعا ثابتان ثم أجمعت العلماء بعد عصرهم من التابعين ومن بعدهم عن سنة النبي عليه السلام أن إحداهما نسخت الأخرى وأنها مبدلة لبعض حكمها من ذلك قول الله عز وجل: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} وقوله: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} فاختلف زيد وابن مسعود وابن عباس / فقال ابن مسعود أن سورة النساء القصرى أنزلت بعد، وقال عتبة تربص آخر الأجلين، والأمة مجمعة اليوم أن الآية في الحامل قد ثبت حكمها وأنها لا تربص آخر الأجلين وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر سبيعة أن تتزوج بعد وفاة زوجها بأربعين يوما

425

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير