والأمة مجمعة اليوم أنه لا يحل للموالي أن ينكحوا الأزواج سوى السبايا
426
وقد كان بعض من مضى يرى أن آية الاستئذان منسوخة والعلماء اليوم مجمعة أنها ثابتة إلا أن بعضهم رأى أن دق الباب يجري من الاستيذان
428
والباب العاشر [من النسخ] أن يجمع العلماء على نسخ آية ثم يختلفون في الناسخة ماذا أوجبت من الحكم فيجمعوا على حكم أنها أوجبته ونسخت ما قبله ويختلفون في غيره أثبت بالناسخة أم لا من ذلك قوله عز وجل: {والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا} وكان الأعرابي لا يرث قريبه من المهاجرين وكانوا يتوارثون بالهجرة حتى نزلت {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} فأجمعوا أن الآية الأولى منسوخة وأن الله جل ثناؤه أثبت الميراث / بالقرابة للمؤمنين لا بالهجرة
430
والباب الحادي عشر [من النسخ] أن يختلف الصدر الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الآيتين أنسخت إحداهما الأخرى أنم لم تنسخها ثم يجمع العلماء بعد أن إحداهما هي المحكمة فمن ذلك قوله: {والزانية لا ينكحها إلا زان} روي ذلك عن عائشة رضي الله عنها ثابتة لم تنسخ وأنه لا يحل أن ينكح الزانية إلا زان وروي عن ابن مسعود مثل ذلك وقد روي عنه خلاف ذلك أنه سئل عن ذلك فقرأ: {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات} / والأمة اليوم مجمعة أنه لا بأس أن يتزوجها هو وغيره لأن أوله حرام وآخره حلال فلا بأس أن يتزوج العفيف والزاني الزانية
433
والعلماء اليوم مجمعة أنها منسوخة [يعني (وأشهدوا إذا تبايعتم)] نسختها {فإن أمن بعضكم بعضا}
435
والأمة مجمعة أن الغزو في الشهر الحرام وغيره حلال وطاعة
435
وقد أجمعت الأمة اليوم أن قوله: {لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام} على نسخها بقوله: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}
438
وقال قوم من أهل الآثار إن هذا لا يجوز أن ينسخ لأنها خبر والخبر لا ينسخ، وقال سائر العلماء هذا وإن كان خبرا فإنه إيجاب حكم من واخذه بحديث النفس ثم رحم الله جل اسمه خلقه فرفع عنهم الحكم بالمواخذة لأنه حكم والحكم يجوز نسخه وإنما معنى {يحاسبكم} يواخذكم به الله ثم رفع الحكم بذلك، والأمة مجمعة أنها منسوخة [يعني (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله)]
439
وحدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن قتادة عن يحيى بن يعمر قال ثلاث آيات محكمات ضيعهن كثير من الناس منهن هذه [يعني (وإذا حضر القسمة)]
440
والعلماء اليوم مجمعون أن الميراث لأهله ولا يجب إعطاؤهم إلا أن يكون الوارث بالغا فيتطوع فيتصدق على أقربائه ورأى بعضهم أنها ثابتة لم تنسخ وإنما أريد بها الزكاة لا التطوع
442
والأمة اليوم مجمعة أنها ليست بواجبة وإن أراد أن يتطوع فله أن يوصي لمن أحب
443
والعلماء اليوم مجمعة أنها نسختها التوبة [يعني (ومن يقتل مؤمنا متعمدا)] فمن تاب أجمعت جميع الأمة موافقها ومخالفها على قبول التوبة إلا رجل واحد فإنه خرج عن الإجماع
445
عن الحسن {وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما}، قال نسخ في براءة وأمر بالقتال، وأبى ذلك العلماء إلا أنه أثنى على المؤمنين بالحلم ولم يرد بذلك قتال المشركين والأمة اليوم مجمعة أنها ليست بمنسوخة إلا الحسن فيدخل في الباب الذي أجمعوا لا أن آخر الأمة غلطت فيه
452
وقد روي عن قتادة أنه نسخ قوله: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام / بقوله: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} فليس كما قال ما زال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون إلى عصرنا مجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قد عادت حرمتها
458
وكذلك قوله: {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} نسخها الله فاختلفوا؛ فمنهم من قال بآيات المواريث ومنهم من قال بقول النبي عليه السلام لا وصية لوارث وقال بعض من يتفقه لم تجب قط فتنسخ إنما عنى الله جل ذكره بقوله: {للوالدين والأقربين} العبيد والكفار / من الأخوان الذين لا يرثون فالوصية لهم جائزة على حالها لم تنسخ ولم يقل هذا القول أحد ممن مضى، وقال بعض التابعين نسخ منها كل من يرث وبقي منها القرابة الذين لا يرثون فالوصية لهم واجبة إلا أنهم مجمعون أن الوصية لا تجوز إلا للأقربين الذين لا يرثون ولا تجوز لمن يرث
461
¥