تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[سلطان البحور]ــــــــ[20 Aug 2007, 12:29 ص]ـ

ومن مستويات هذه المسألة التطور في كتابة القرآن ..

كتب القرْان في البداية على سعف النخل والعظام والحجارة ...........

وتطور إلى الورق .......

اليوم: يكتب المصحف على: CD وعلى حافظة flash memory وعلى شريط تسجيل، وغير ذلك من أدوات الكتابة المعاصرة ...

السؤال: هل نشترط الطهارة عند مس هذه الأشياء وتداولها بين الناس أيضا؟؟؟؟؟

ومن ناحية اخرى:

إن احترام القدماء شيء وتقديسهم شيء آخر وعلينا أن نفرق بين الاثنين .. إن أغلبنا غير قادر أن يغادر القرن التاسع الهجري ليعيش في زمنه هذا، فلا هو هناك ولا هو هنا ... إن علينا أن نأخذ بالماضي ولكن ليس على حساب الحاضر ..

أخي عبد الله أظن أن الجواب قد مر في المناقشة مع الأخ الفضل سيف الدين وأن هذه الأشياء العصرية والتي كتب فيها المصحف لا تأخذ حكمه في الحرمة وبالتالي يجوز تداولها والقرءة منها لأنه لا يطلق عليها اسم المصحف ولكن يقال شريط ممغنط وليس مصحف و CD ولا يقال هذا مصحف.

ثم أخي نحن لا نقدس الأشخاص ولكن نحترم أهل العلم وآراءهم سواء كانوا في القرن التاسع أم من عهد الصحابة أم بعدهم ونحن عالة عليهم في كثير من الأمور ثم إن هذه المسائل هي من عهد الصحابة بل وفيها نصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهل نترك النص ونأخذ بالواقع أو بالعواطف ثم من جاء بعد هؤلاء الأئمة في علمهم وسمتهم واجتهادهم؟ فلا ترى عالما اليوم إلا ويقول قال الأئمة الأربعه قال شيخ الإسلام قال النووي قال ابن حجر وو .. إلا ما استجد من أحداث فإنهم يخرجونها على قواعد هؤلاء الائمة رحمهم الله تعالى.

ثم لاأنكر أن في مثل هذه المسائل خلاف ولكن لا شك أن الأئمة الأربعه خاصة إذا اتفقوا على شيء فإنه يدل على قوة المسألة وأن الخلاف معهم ليس بالأمر السهل. فرحم الله أئمتنا وعلماءنا أحياء وأمواتا.

وبارك الله فيك

ـ[العبيد]ــــــــ[20 Aug 2007, 12:34 ص]ـ

بسم الله وصلى الله على سيدنا رسول الله

بوركتم جميعا وأتساءل قبل أن أدلي بدلوي على قصره هل في حديث رسول الله "لا يمس القرآن إلا طاهر" أو "لا يمس المصحف إلا طاهر"؟

ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم فلنبحث عن معنى المس وغاية المس وعن معنى القرآن أو المصحف الوارد في الحديث الشريف وفي الآية زيادة على معنى المطهرون في الآية فأي طهارة هذه؟ أهي الحسية أم المعنوية؟ على غرار قول القرآن المجيد {إنما المشركون نجس} والله أعلم

ـ[عبدالله جلغوم]ــــــــ[20 Aug 2007, 01:09 ص]ـ

فتوى رقم 43: وزارة الأوقاف السعودية

نص السؤال:

هل يجوز للجنب مس المصحف أم لا؟

الجواب: الذين يمنعون الجنب من مس المصحف يحتجون بقوله تعالى: {إِنَّهُ لَقُرْءانٌ كَرِيمٌ * فِى كِتَـ?بٍ مَّكْنُونٍ*لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ ?لْمُطَهَّرُونَ} , ولا يتم هذا إلا أن يُرجعوا الضمير إلى القرآن، والظاهر أن مرجع الضمير هو الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ لا القرآن، لأن هذا هو الأقرب، والمطهرون هم الملائكة، ولو افترضوا كونه غير ظاهر لبقي الاحتمال على الأقل، وفي هذه الحالة يمتنع العمل بأحد الأمرين، ويجب الرجوع إلى البراءة الأصلية، ولو سلمنا أن رجوعه إلى القرآن لازم لكانت دلالة الآية الشريفة على المطلوب ـ وهو منع الجنب من مس المصحف ـ غير مسلمة، لأن معنى المُطهر أن لا يكون نجسًا، والمؤمن ليس بنجس دائمًا، الحديث: "المؤمن لا ينجس".

وبناءً على هذا لا يجوز حمل المُطهر على من ليس بجنب، أو حائض، أو مُتنجس بنجاسة غير عينية، بل يتعين حمله على من ليس بمشرك، كما في قوله تعالى: {إِنَّمَا ?لْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}.

والدليل على المدعى حديث الباب هذا، وحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، ولو افترضنا صدق اسم الطاهر على غير المحدث شرعًا أو عرفًا، أو لغةً، أو على الجنب، فتعيينه لمحل النزاع ترجيح بلا مرجح، ويأبى منه التمسك بالبراءة الأصلية، أو يلزم تعيينه لجميع المعاني، وذلك بناءً على استعمال المشترك في جميع معانيه، وقد ثبت الخلاف في هذا الاستعمال، ولو سلمنا رجحان القول بجواز استعمال المشترك في جميع معانيه، لما صح فيما نحن فيه لوجود مانع، وهو حديث: "المؤمن لا ينجس".

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير