قال بعض العلماء: وبهذا الجواب البديع يرتفع الخلاف بين أئمة الفروع، وينظر إلى كل قارئ بانفراده: فمن تواترت في قراءته وجبت على كل قارئ بها في الصلاة وغيرها، وتبطل بتركها أيّاً كان وإلا فلا. ولا ينظر إلى كونه مالكيّاً أو شافعيّاً أو غيرهما .. ). (ينظر: نشر البنود على مراقي السعود صـ76. وقريباً منه جداً في: فتح الودود على مراقي السعود: للعلامة محمد الولاتي صـ29).
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[26 Oct 2009, 11:46 م]ـ
"ومن أمثلة التلاحم بين القراءة والمذهب الفقهي في وعي القراء ما نجده عند بعض الأئمة من احتياط في تقرير مذهب نافع في البسملة في فاتحة الكتاب، وفي الفصل بين السور من بعض الروايات عنه، وهو أمر تتحكم فيه الرواية ولا مجال فيه للاجتهاد الشخصي، فحافظوا على ذلك في الأداء، ونبهوا على أن ذلك لا يشمل حال الصلاة المفروضة، لأن مذهب أهل المدينة ترك التسمية فيها، فقرر أبو عمرو في "الأرجوزة المنبهة" مذهب القراء في ذلك بإثبات البسملة، ثم قال محتاطا للحكم الفقهي موافقة لمذهب مالك:
أقول في الأداء أو في العرضِ ولا أقول في صلاة الفرضِ
ويقول أبو الحسن الحصري في قصيدته في قراءة نافع:
وإن كنتَ في غير الفريضة قارئاً فبسمل لقالون لدى السور الزهر
ومعلوم أن كلا منهما إنما أراد المحافظة على الانسجام المألوف بين القراءة والمذهب، حتى لا يكون إطلاق الحكم الأدائي سبيلا إلى المس بحرمة المذهب الفقهي أو العكس، مما يدل على مدى حرص القراء المغاربة على استمرار التجاوب بين القراءة والمذهب المدنيين، انبثاقا من العلاقة الوثقى التي ربطت في الأذهان بين هذه وذاك، مما كان له أثره العميق في التمكين لهما معا دفعة واحدة، فنالت قراءة نافع رضا الفقهاء والعامة"اهـ.
بارك الله فيه أخي الكريم على هذا النقل المفيد ..
ولكن الأشكال ما زال قائما:
لماذا هذه التفرقة بين القراءة والحكم الفقهي؟
لماذا لم يتبع الحكم القراءة؟
وهل نسمي هذا الأمر (تلاحما بين القراءة والحكم الفقهي) كما ذكر المؤلف؟
أعتقد أن رأي الشافعية في اطراد الحكم مع القراءة واضح ووجيه، وأما ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة أغلب وقته فقد يوجه بأن هذا يعود إلى أن قراءته عليه الصلا والسلام كانت في أغلب الوقت موافقة للحرف الذي ليست فيه البسملة بآية من الفاتحة ..
والله تعالى أجل وأعلم.
ـ[حسن عبد الجليل]ــــــــ[27 Oct 2009, 05:01 ص]ـ
بداية لي تعقيب على الأخ حسن في قوله:
(أما سورة الفاتحة فالبسملة آية منها، وهذا ما نجده في إجماع لجان طباعة المصحف الشريف، حيث تختتم البسملة بالعدد 1 في الفاتحة دون غيرها) ...
ثانيا: الإجماع المذكور غير حاصل، إلا إذا قصدتم إجماع لجان طباعة مصحف حفص؛ فنعم
هذا ما قصدته، وهو إثبات رقم 1 بعد البسملة في المصاحف المطبوعة برواية حفص.
- بارك الله فيك أخي العليمي.
- ما ذكره الأخ محمد الأمين يصحح ما ذكره الأخ حسن عبد الجليل، من حيث ان المسألة متعلقة بعد الآي لا بالقراءة، فوجوب البسملة عند ابتداء القراءة لا يتعلق بمن عدها آية ومن لم يعدها، وهو ما أكده الأخ ايت عمران.
أخي العبادي لم أتطرق إلى (أن المسألة متعلقة بعد الآي لا بالقراءة) ولعلك تراجع الموضوع بدقة.
والذي أقوله: أجمع القرّاء على الإتيان بالبسملة عند الابتداء بأول السور خلا براءة وهذه بعض أقوالهم:
((باب ذكر التسمية ... اختلفوا في التسمية بين السور ... ولا خلاف في التسمية في اول فاتحة الكتاب وفي اول كل سورة ابتدأ القارى ء بها ولم يصلها بما قبلها في مذهب من فصل او من لم يفصل)) التيسير في القراءات السبع أبو عمرو الداني م دار الكتاب العربي - (1/ 14)
((وليعلم أنه لا خلاف بينهم في إثباتها أول الفاتحة))
إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر شهاب الدين الدمياطي م ت أنس مهرة - (1/ 229)
((إذا كان القارئ مبتدئا أول سورة تعين عليه الإتيان بالبسملة ...
باب البسملة ........... أجمع القراء العشرة على الإتيان بالبسملة عند الابتداء بأول كل سورة ... وهذا الحكم عام في كل سورة من سور القرآن إلا براءة فلا خلاف بينهم في ترك البسملة عند الابتداء بها)) البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة عبد الفتاح القاضي مع الحواشي مجمع الملك فهد (11 - 12)
((إن كلا من الفاصلين بالبسملة والواصلين والساكتين إذا ابتدأ سورة من السور بسمل بلا خلاف عن أحد منهم إلا إذا ابتدأ براءة))
النشر في القراءات العشر ج1 ص 262
ـ[أبو إسحاق الحضرمي]ــــــــ[27 Oct 2009, 12:16 م]ـ
بداية أشكر جميع الإخوان الأفاضل المشاركة في إثراء هذا الموضوع، ثم أخص أخانا ايت عمران على هذه التحية:وتحية خاصة للأخ الحبيب أبي إسحاق
.
بالنسبة لقول العلامة الأصولي سيدي عبد الله الشنقيطي- عند شرح هذا البيت:
وبعضهم إلى القراءة نظر ... وذاك للوفاق رأي معتبر
يعني أنَّ الحافظ ابن حجر قال: ينظر إلى القراءات).
هل وقف أحدٌ على قول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - هذا في شيء من كتبه؟؟
وهل يوجد لأهل الحديث مثل هذا القول؟؟
مع بحثي القاصر لم أجد شيئاً مما ذكرت ... ومَن وجد فليرشد - جزاه الله خيراً -.
¥