وقال أيضا: العاشر: تقدم التنبيه على أنه لا يجوز التوسط فيما تغير سبب المد فيه على القاعدة المذكورة ويجوز فيما تغير سبب القصر نحو (نستعين). في الوقف وإن كان كل منهما على الاعتداد بالعارض فيهما وعدمه.
والفرق بينهما أن المد في الأول هو الأصل ثم عرض التغيير في السبب. والأصل أن لا يعتد بالعارض فمد على الأصل وحيث اعتد بالعارض قصر إذا كان القصر ضداً للمد. والقصر لا يتفاوت. وأما القصر في الثاني فإنه هو الأصل عدماً للاعتداد بالعارض فهو كالمد في الأول. ثم عرض سبب المد، وحيث اعتد بالعارض مد وإن كان ضداً للقصر إلا أنه يتفاوت طولاً وتوسطاً فأمكن التفاوت فيه واطردت في ذلك القاعدة والله أعلم.)) ا. هـ
وقوله: (في الوقف وإن كان كل منهما على الاعتداد بالعارض فيهما وعدمه.)
يثبت قاعدة الاعتداد وعدمه.
وبهذا يتضح جليا أن العارض ليس من أوجه الرواية وهي علي التخيير كما نقلت أقوال الأئمة.
فكل ما ورد في العارض للسكون من باب الاستحباب والأفضلية لا من باب الرواية.
وبعد تأصيل هذه القاعدة نعود لما نقله أخونا الحبيب في الرد علي شيخنا العلامة عبد الله الجوهري.
قال فضيلة الشيخ سامح ـ حفظه الله ـ: ((وأري ان هذا الفهم ليس صحيحا لعدة أسباب)):
أولا: الإمام ابن الجزري ـ رحمه الله ـ لا يتحدث عن القراءة بوجه واحد فى رواية واحدة وهذا لا يختلف فيه اثنان فهو يتحدث عن جمع القراءات بأوجهها أو القراءة برواية واحدة بكل طرقها حيث قال: (إذا قصد استيعاب الأوجه حالة الجمع والإفراد).
الجواب: شيخنا الحبيب ليس معني قوله ((إذا قصد استيعاب الأوجه حالة الجمع والإفراد) أن ينتفي القراءة المفردة دون جمع روايات أو جمع طرق، والدليل أنه ذكر بعد ذلك عمل الشيوخ وتنوع كل شيخ في كيفية الأخذ في هذا النوع، وانظر إلي قول ابن الجزري: (فبأي وجه قرئ منها جاز ولا احتياج إلى الجمع بينها في موضع واحد إذا قصد استيعاب الأوجه حالة الجمع والإفراد.)) فجواز أي وجه في الجمع كذا في الإفراد.والله أعلم
وقولكم: ثانيا: مراعاة المدود من باب قوله: (واللفظ في نظير كمثله) وهذا ما فهمه تلامذته أنفسهم كما اشرت إليه وهم أدري بقوله).
الجواب: قد تقدم ما ذكره ابن الجزري في النشر من جواز الثلاثة أوجه، وهذا عين ما ذكره في التمهيد.
وقوله: ورد كل واحد لأصله ** واللفظ في نظير كمثله.
قال الأزهري: والتجويد هو أيضا: رد كل حرف من الحروف لأصله أي لمخرجه) ا. هـ
والمقصود أن ابن الجزري ذكر ذلك في باب المخارج والصفات، إلا أن شراح الجزرية توسعوا في إطلاق النظير وعمّموه وهذا اختيار منهم وما نقلتموه عن مكي حيث قال: (إذا اجتمع مدان عارضان أو أكثر كأن وقف على (رب العالمين) وعلى (الرحيم) لا ينبغي للقارئ أن يمد أحدهما أقل أو أكثر من الآخر وكذا لو اجتمع حرفا لين كان وقف على (لا ريب) وعلى (بالغيب) لأن ذلك وإن لم يكن حراما لكنه مكروه ومعيب لأن التسوية من جملة التجويد. أ. هـ
يجاب عنه بذلك، ولا يلزم منه خرق ما تأصل سابقا والأخذ بقاعدة (الاعتداد وعدمه).
فمكي نصر ـ رحمه الله ـ يتحدث هنا عن التسوية بين وقفات العارض للسكون فينبه علي التسوية، وهذا التنبيه لا دلالة فيه علي أن أصل العارض رواية، وهذا يظهر من قوله (وإن لم يكن حراما لكنه مكروه ومعيب .. ).
أما أصل المسألة عند مكي نصر ـ رحمه الله ـ: والصحيح كما في النشر جواز كل من الثلاثة للجميع لعموم قاعدة الاعتداد بالعارض وعدمه للجميع) ص187
بل والإمام الأزهري في الطرازات المعلمة قال في أصل المسألة: ... والذي سببه سكون عارض يجوز فيه المد والتوسط والقصر كما تقدم كل ذلك .. ) ص115
وكونهم لا يقبلون التفاوت في العارض هذا اختيار منهم.
قلتم ـ حفظكم الله ـ: ثالثا: إليك قوله في آخر تنبيه في باب المدود في كتابه النشر قال ابن الجزري:والتحقيق في ذلك أن يقال: إن هذه الثلاثة الأوجه لا تسوغ إلا لمن ذهب إلي الإشباع فى حروف المد من هذا الباب. أ.هـ النشر وانظر شرحي تحت عنوان (تحرير) في هذا المبحث .. )
¥