أي رد كل مخرج وكل حرف لأصله فالأصل هو التحقيق أي يجب أن يحقق القارئ في إخراج المخرج ويتحقق في إعطاء الصفة (واللفظ في نظيره كمثله) (فأولئك) لفظ (و أولئك) لفظ وهما نظراء ......... والمد مثل المد ............ ) أ.هـ كتاب الإيضاح للشيخ عبد الله الجوهري
أكل هؤلاء ــ يا شيخى ومعلمى الفاضل وحبيى في الله ــ لا يدركون أن ابن الجزري وضع (اللفظ في نظيره) في باب المخارج والصفات كما تتفضلون به؟ وهل كل هؤلاء توسعوا؟
ثم ـ يا صديق العمر ـ ألا ترى معي أنهم مدركون تماما لكلام ابن الجزري رحمه الله أن المد للسكون العارض به الثلاثة أوجه كما أطلقها الإمام فلماذا يشترطون المساواة لتخرج القراءة على نسق واحد وهم ناقلون ـ كما تعلمنا منكم ــ لرأيه في العارض؟
إذن هذه مسألة وهذه مسألة أخرى كما سيظهر في كلام الشيخ المرصفى رحمه الله
ثم هل ـ يا معلمى الفاضل ـ هناك من يخالفهم من شراح الجزرية في طلب المساواة في المد العارض عند الوقف؟ يعني هل هناك أحد سبقكم ــ حفظكم الله وأيدكم وسددكم ووفقكم لكل خير ـ هل هناك أحد سبقكم إلى القول بأن الشراح توسعوا؟ آمل منكم يا شيخنا أن ترشدنى إليه خصوصا من شراح الجزرية.
رابعا: وأما اعتراضكم ــ متعكم الله بالصحة والعافية ـ بقولكم: (وما نقلتموه عن مكي حيث قال: (إذا اجتمع مدان عارضان أو أكثر كأن وقف على (رب العالمين) وعلى (الرحيم) لا ينبغي للقارئ أن يمد أحدهما أقل أو أكثر من الآخر وكذا لو اجتمع حرفا لين كان وقف على (لا ريب) وعلى (بالغيب) لأن ذلك وإن لم يكن حراما لكنه مكروه ومعيب لأن التسوية من جملة التجويد. أ. هـ
فمكي نصر ـ رحمه الله ـ يتحدث هنا عن التسوية بين وقفات العارض للسكون فينبه علي التسوية، وهذا التنبيه لا دلالة فيه علي أن أصل العارض رواية، وهذا يظهر من قوله (وإن لم يكن حراما لكنه مكروه ومعيب. أما أصل المسألة عند مكي نصر ـ رحمه الله ـ: والصحيح كما في النشر جواز كل من الثلاثة للجميع لعموم قاعدة الاعتداد بالعارض وعدمه للجميع) ص187
فأقول يافضيلة الشيخ: إن قوله: (إذا اجتمع مدان عارضان أو أكثر كأن وقف على (رب العالمين) وعلى (الرحيم) لا ينبغي للقارئ أن يمد أحدهما أقل أو أكثر من الآخر وكذا لو اجتمع حرفا لين كان وقف على (لا ريب) وعلى (بالغيب) لأن ذلك وإن لم يكن حراما لكنه مكروه ومعيب لأن التسوية من جملة التجويد)
مذكور في آخر تنبيهات الباب أترى يا فضيلة الشيخ أن الكاتب يضع التنبيهات في آخر الباب ثم لا يأخذ بها وهل يذكرون أقوالا في أول الباب ثم يذكرون تقييدا لها في آخر الباب ولا دلالة على هذا.
وقد سهل علينا الأمر فضيلة العلامة الشيخ عبد الفتاح المرصفي ـ رحمه الله ـ حيث رد على ما أجبتم عنه فقال: (التنبيه الثالث: إذا اجتمع مدان عارضان للسكون أو أكثر في حالة القراءة كأن وقف على فواصل سورة الفاتحة مثلاً فلا ينبغي للقارىء أن يمد أحدها أكثر أو أقل من الآخر بحجة أن كل مد عارض للسكون فيه المدود الثلاثة فيمد الأول طويلاً والثاني قصيراً والثالث متوسطاً كل هذا لا يجوز والذي ينبغي فيه هو التسوية بما جاء في العارض الأول من المد وباقي العوارض تابعة له مدًّا وتوسطاً وقصراً وذلك لأن رواة المد في العارض غير رواة التوسط فيه غير رواه القصر فيه أيضاً.
وكذلك الحكم بعينه فيما إذا اجتمع مدان عارضان للسكون أو أكثر وكان السكون العارض مسبوقاً بحرف اللين كأن وقف على فواصل سورة قريش مثلاً فينبغي التسوية في العموم مدًّا وتوسطاً وقصراً ولا تجوز التفرقة لأن التسوية في مثل هذا وذاك من جملة التجويد. وهذا ما أشار إليه الحافظ ابن الجزري في المقدمة بقوله "واللفظ في نظيره كمثله" فتفطن. ص 329 , 330
وفي الحقيقة أنا لا أدرى بعد كل هذه النصوص يا شيخنا العزيز الغالى من أين أتيتم بقولكم حفظكم الله (كونهم لا يقبلون التفاوت في العارض هذا اختيار منهم)
¥