قال ابن حجر في فتح الباري 4/ 180: قوله باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر أي هل يباح له الفطر في السفر أو لا وكأنه أشار إلى تضعيف ما روى عن على وإلى رد ما روى عن غيره في ذلك قال بن المنذر روى على بإسناد ضعيف وقال به عبيدة بن عمرو وأبو مجلز وغيرهما ونقله النووي عن أبي مجلز وحده ووقع في بعض الشروح أبو عبيدة وهو وهم قالوا أن من استهل عليه رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال وقال أكثر أهل العلم لا فرق بينه وبين من استهل رمضان في السفر ثم ساق بن المنذر بإسناد صحيح عن بن عمر قال قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه نسخها قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر الآية ثم احتج للجمهور بحديث بن عباس المذكور في هذا الباب 1842 قوله خرج إلى مكة كان ذلك في غزوة الفتح كما سيأتي قوله فلما بلغ الكديد بفتح الكاف وكسر الدال المهملة مكان معروف وقع تفسيره في نفس الحديث بأنه بين عسفان وقديد يعني بضم القاف على التصغير ووقع في رواية المستملى وحده نسبة هذا التفسير العالمين لكن سيأتي في المغازي موصولا من وجه آخر في نفس الحديث وسيأتي قريبا عن بن عباس من وجه خر حتى بلغ عسفان بدل الكديد وفيه مجاز القريب لأن الكديد أقرب إلى المدينة من عسفان وبين الكديد ومكة مرحلتان قال البكري هو بين امج بفتحتين وجيم وعسفان وهو ماء عليه نخل كثير.
وقال القرطبي: وقد اختلف العلماء في تأويل هذا فقال علي ابن أبي طالب وابن عباس وسويد بن غفلة وعائشة أربعة من الصحابة وأبو مجلز لاحق بن حميد وعبيدة السلماني من شهد أي من حضر دخول الشهر وكان مقيما في أوله في بلده وأهله فليكمل صيامه سافر بعد ذلك أو أقام وإنما يفطر في السفر من دخل عليه رمضان وهو في سفر والمعنى عندهم من أدركه رمضان مسافرا أفطر وعليه عدة من أيام أخر ومن أدركه حاضرا فليصمه وقال جمهور الأمة من شهد أول الشهر وآخره فليصم ما دام مقيما فإن سافر أفطر وهذا هو الصحيح وعليه تدل الأخبار الثابتة وقد ترجم البخاري رحمه الله ردا على القول الأول باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر حدثنا عبدالله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس قال أبو عبد الله والكديد ما بين عسفان وقديد قلت قد يحتمل أن يحمل قول علي رضي الله عنه ومن وافقه على السفر المندوب كزيارة الإخوان من الفضلاء والصالحين أو المباح في طلب الرزق الزائد على الكفاية وأما السفر الواجب في طلب القوت الضروري أو فتح بلد إذا تحقق ذلك أو دفع عدو فالمرء فيه مخير ولا يجب عليه الإمساك بل الفطر فيه أفضل للتقوى وإن كان شهد الشهر في بلده وصام بعضه فيه لحديث ابن عباس وغيره ولا يكون في هذا خلاف إن شاء الله والله أعلم.
ـ[حسانين أبو عمرو]ــــــــ[23 - 08 - 2009, 03:35 م]ـ
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
والذي يلزمه الصوم المقيم، لا المسافر ولا المريض.
والله أعلم.
وعلى الوجهين فالفعل حضر متعد ٍّ للمفعول: فالأول كما ذكرت
وقال النحاس: وجواب آخر أن يكون التقدير فمن شهد منكم الشهر غير مسافر ولا مريض
والثاني المفعول محذوف تقديره المِصر.
أعتقد أن ّ ما ذكرته من تفصيل لآراء العلماء هنا فيه الكفاية.
ـ[السلفي1]ــــــــ[23 - 08 - 2009, 07:38 م]ـ
[ QUOTE= حسانين أبو عمرو;365384] [ size="4"][center] أكرمكم الله
كما تفضَّلت َ:
شهِد بمعنى حضر , والتقدير على هذا: فمن شهِد منكم المصر في الشهر عاقلا بالغا صحيحا مقيما فليَصُمْه.
[ COLOR="Teal"] بسم الله.
قلتُ ,وبالله تعالى التوفيق والسداد:
أحسنت أستاذي الكريم ,وأحسن الله تعالى إليك.
من أين جئتَ بالقيود: " عاقلا بالغا صحيحا مقيما " ,وهي لم تُذكر في الآية؟
وما فائدة القيد: " مقيمًا " مع معنى شهود المصر؟
[ QUOTE= حسانين أبو عمرو;365398] وعلى الوجهين فالفعل حضر متعد ٍّ للمفعول: فالأول كما ذكرت
وقال النحاس: وجواب آخر أن يكون التقدير فمن شهد منكم الشهر غير مسافر ولا مريض
والثاني المفعول محذوف تقديره المِصر.
قلتُ: وعلى ما ذكرتَ من القيود السالفة , فهل يستقيم تضعيف الوجه الأول:
" من حضر دخول الشهر " , بما ضعفوه به؟
والله الموفق.