تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وفي رواية هشام " في الخير " قيل المراد به صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتضمنة لسعادة الدارين الساترة لما لعله يعرض من الغيرة التي جرت بها العادة بين الزوجات، لكن في رواية هشام المذكورة " وأحب من شركني فيك أخي " فعرف أن المراد بالخير ذاته صلى الله عليه وسلم.

قوله (فإنا نحدث) بضم أوله وفتح الحاء على البناء للمجهول.

وفي رواية هشام المذكورة " قلت بلغني " وفي رواية عقيل في الباب الذي بعدها " قلت يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث " وفي رواية وهب عن هشام عند أبي داود " فوالله لقد أخبرت ".

قوله (أنك تريد أن تنكح) في رواية هشام الآتية " بلغني أنك تخطب " ولم أقف على اسم من أخبر بذلك، ولعله كان من المنافقين فإنه قد ظهر أن الخبر لا أصل له، وهذا مما يستدل به على ضعف المراسيل.

قوله (بنت أبي سلمة) في رواية عقيل الآتية وكذا أخرجه الطبراني من طريق ابن أخي الزهري عن الزهري ومن طريق معمر عن هشام بن عروة عن أبيه ومن طريق عراك عن زينب بنت أم سلمة " درة بنت أبي سلمة " وهي بضم المهملة وتشديد الراء.

وفي رواية حكاها عياض وخطأها بفتح المعجمة وعند أبي داود من طريق هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة درة أو " ذرة " على الشك، شك زهير راوية عن هشام.

ووقع عند البيهقي من رواية الحميدي عن سفيان عن هشام " بلغني أنك تخطب زينب بنت أبي سلمة " وقد تقدم التنبيه على خطئه.

ووقع عند أبي موسى في " ذيل المعرفة " حمنة بنت أبي سلمة وهو خطأ، وقوله بنت أم سلمة هو استفهام استثبات لرفع الإشكال، أو استفهام إنكار، والمعنى أنها إن كانت بنت أبي سلمة من أم سلمة فيكون تحريمها من وجهين كما سيأتي بيانه، وإن كانت من غيرها فمن وجه واحد، وكأن أم حبيبة لم تطلع على تحريم ذلك إما لأن ذلك كان قبل نزول آية التحريم وإما بعد ذلك وظنت أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كذا قال الكرماني، والاحتمال الثاني هو المعتمد، والأول يدفعه سياق الحديث، وكأن أم حبيبة استدلت على جواز الجمع بين الأختين بجواز الجمع بين المرأة وابنتها بطريق الأولى، لأن الربيبة حرمت على التأييد والأخت حرمت في صورة الجمع فقط، فأجابها صلى الله عليه وسلم بأن ذلك لا يحل، وأن الذي بلغها من ذلك ليس بحق، وأنها تحرم عليه من جهتين.

قوله (لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي) قال القرطبي: فيه تعليل الحكم بعلتين، فإنه علل تحريمها بكونها ربيبة وبكونها بنت أخ من الرضاعة، كذا قال، والذي يظهر أنه نبه على أنها لو كان بها مانع واحد لكفى في التحريم فكيف وبها مانعان فليس من التعليل بعلتين في شيء، لأن كل وصفين يجوز أن يضاف الحكم إلى كل منهما لو انفرد فإما أن يتعاقبا فيضاف الحكم إلى الأول منهما كما في السببين إذا اجتمعا، ومثاله لو أحدث ثم أحدث بغير تخلل طهارة فالحدث الثاني لم يعمل شيئا أو يضاف الحكم إلى الثاني كما في اجتماع السبب والمباشرة، وقد يضاف إلى أشبههما وأنسبهما سواء كان الأول أم الثاني، فعلى كل تقدير لا يضاف إليهما جميعا، وإن قدر أنه يوجد فالإضافة إلى المجموع ويكون كل منهما جزء علة لا علة مستقلة فلا تجتمع علتان على معلول واحد، هذا الذي يظهر والمسألة مشهورة في الأصول وفيها خلاف، قال القرطبي: والصحيح جوازه لهذا الحديث وغيره.

وفي الحديث إشارة إلى أن التحريم بالربيبة أشد من التحريم بالرضاعة.

وقوله " ربيبتي " أي بنت زوجتي، مشتقة من الرب وهو الإصلاح لأنه يقوم بأمرها، وقيل من التربية.

وهو غلط من جهة الاشتقاق، وقوله " في حجري " راعى فيه لفظ الآية وإلا فلا مفهوم له، كذا عند الجمهور وأنه خرج مخرج الغالب، وسيأتي البحث فيه في باب مفرد.

وفي رواية عراك عن زينب بنت أم سلمة عند الطبراني " لو أني لم أنكح أم سلمة ما حلت لي، إن أباها أخي من الرضاعة " ووقع في رواية ابن عيينة عن هشام " والله لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي " فذكر ابن حزم أن منهم من احتج به على أن لا فرق بين اشتراط كونها في الحجر أو لا، وهو ضعيف لأن القصة واحدة والذين زادوا فيها لفظ " في حجري " حفاظ أثبات.

قوله (أرضعتني وأبا سلمة) أي أرضعت أبا سلمة، وهو من تقديم المفعول على الفاعل.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير