تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[هام جدا جدا]

ـ[أبو عادل المقدسي]ــــــــ[18 Jun 2008, 10:37 ص]ـ

الاخوة الزملاء في الملتقى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

لي زميل يعمل معي في الجامعة كان قد اشترى مجموعة من الاسهم في احد البنوك الربوية، ولطالما نصحته ببيعها والتخلص من اثمها والابقاء على راس ماله منها

وقد استجاب مؤخرا لهذا الامر وقام ببيع الاسهم جميعها

والسؤال الآن:

بلغت قيمة المبلغ الذي باع به تلك الاسهم 23 ألف دينار أردني، وكان قد اشتراها بمبلغ 5800 دينار اردني قبل 8 سنوات

وتعلمون ان سعر العملة قد طرأ عليه انخفاض كبير بما يقارب الثلث لا سيما عندنا في فلسطين حيث نقوم بصرف الدينار الاردني بالشيكل الاسرائيلي

فما هي قيمة رأس المال ههنا؟؟؟

هل هي مبلغ 5800 دينار كما اشتراها؟؟

أم اننا نضيف اليها قيمة انخفاض العملة منذ 8 سنوات حتى الان؟؟

مع التاكيد على وجوب صرف المبلغ الربوي الزائد في المصالح العامة بعيدا عن المساجد والكليات الشرعية

واقبلوا فائق الاحترام

ـ[أبو المهند]ــــــــ[18 Jun 2008, 11:45 ص]ـ

أرى أن يأخذ ما يوازي المبلغ القديم المودع بسعراليوم، فكأنه لا ربح ولا خسر، وما زاد فليضعه في أي عمل خيري وليعلم أنه تخلص من حرام ليس له فيه ثواب والله أعلم

ـ[أبو عادل المقدسي]ــــــــ[18 Jun 2008, 12:58 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بورك فيك أخي دكتور خضر

هل تقصد أنه يضيف الى رأس المال القديم نسبة تضاهي انخفاض القيمة في الدينار الاردني بين عامي 2000 و2008م؟؟؟؟

يعني رأس المال+ ..... %= المبلغ الذي يأخذه

والباقي يتصرف فيه؟؟؟

وشكرا لك

ـ[أحمد البريدي]ــــــــ[18 Jun 2008, 02:07 م]ـ

أخي الكريم: أقرأ هذا النقل الجيد:

الأمر بترك الربا في القرآن جاء فيه آيتان، كلتاهما في سورة البقرة:

الأولى قوله جل شأنه: "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله" [البقرة:275].

الثانية قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون" [البقرة:278].

وللجمع بين الآيتين وجهان:

الأول: أن قوله تعالى: "فله ما سلف" أي مما قبضه من الربا فيما مضى، وأما قوله تعالى: "فلكم رؤوس أموالكم" أي فيما بقي لكم في ذمم الناس من الديون. ولا إشكال أن المنهي عنه بالنص هو ما بقي من الربا، لصريح قوله تعالى: "وذروا ما بقي من الربا"، فالنهي منصب على ما بقي لا ما سبق. فإذا كان قوله تعالى "فلكم رؤوس أموالكم" يحتمل ما بقي ويحتمل ما بقي وما ما مضى، فالآيات السابقة صريحة في النهي عما بقي، فيحمل المجمل على المبين، والمحتمل على الصريح. فيكون قوله تعالى "فلكم رؤوس أموالكم" أي مما بقي دون ما مضى.

الثاني: أن التوبة درجات وليست درجة واحدة. فأدنى الدرجات هو مجرد الانتهاء عن الذنب وعدم العودة إليه. فهذا يغفر الله به الذنب السابق، كما قال تعالى: "قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف" [الأنفال:38]. فمجرد الانتهاء عن الكفر والدخول في الإسلام يجبّ ما سبق من الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يجبّ ما قبله" أخرجه مسلم (121). وإذا كان هذا في الكفر الذي هو أعظم الذنوب، فما دونه من الكبائر من باب أولى.

لكن مجرد الانتهاء لا يضمن لصاحبه عدم المؤاخذة على الذنب السابق إذا عاد إليه مرة أخرى. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِر". صحيح البخاري (6921) وصحيح مسلم (120).

وأعلى الدرجات هو التوبة النصوح، التي تتضمن الانتهاء عن الذنب والندم عليه والعزم على ألا يعود إليه مرة أخرى، مع التحلل من المظالم. فمن تاب هذه التوبة ثم وقع في الذنب مرة أخرى فلا يؤاخذ على ما سبق، لتوبته منه.

وبناء على ذلك فالتوبة عن الربا لها مرتبتان: أدناهما مجرد الانتهاء عن الربا، وهي التي وردت في قوله تعالى: "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى"، ولم يقل: تاب. فهذا الانتهاء يغفر به الله ما مضى، كما سبقت الإشارة إليه، لكن هذه المغفرة مشروطة بعدم الوقوع في الربا مرة أخرى. ولهذا قال تعالى في الآية: "وأمره إلى الله" أي والله أعلم: أمره مرهون بعدم رجوعه للربا مرة أخرى. فإن ثبت على الانتهاء ثبتت المغفرة، وإن عاد أخذ بالأول والآخر كما جاء بذلك الحديث.

والمرتبة العليا هي التوبة النصوح، وهذه تتضمن فوق الانتهاء الاقتصار على رأس المال وعدم الاحتفاظ بالزيادة. لكن هذه المرتبة ليست واجبة ولذلك لم يرد الأمر بها، بل اقتصر على التنويه بها في قوله تعالى: "وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم"، لكن لم يأمر بذلك، بل اقتصر على الأمر بترك ما بقي. وعلى ذلك فالاقتصار على رأس المال فضيلة لكنه ليس واجباً إذا تحقق الانتهاء، والحد الأدنى من التوبة الذي أمرت به النصوص صراحة هو ترك ما بقي.

وعلى كلا القولين في الجمع بين الآيتين فإن ما بقي من الربا محرم ولا يجوز أخذه، وأما ما مضى فلا يحرم الاحتفاظ به بعد الانتهاء. وإنما الكلام هل يستحب له التخلص مما زاد عن ذلك.

د. سامي السويلم

المصدر ( http://islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=71406)

ولمزيد من الاطمئنان أنصحك بقراءة كتاب شيخ الاسلام تفسير آيات أشكلت.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير