تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

فإثبات البسملة وحذفها متواترٌ عن رسول الله لا خلاف في ذلك ولا يجوز إنكاره بأي حال من الأحوال، كما هو حال من يقرأ "ملك ومالك " فتبينوا فتثبتوا " فهو بمنزلة تعدد الآيات

ألا ترى في مثالك " ملك - مالك " أن عدد الآي لا يتأثر بتعدد القراءة؟ هذا يعني أن تعدد القراءات غير تعدد الآي.

وسأعود إلى هذا الموضوع لاحقا إن شاء الله.

ـ[محمد براء]ــــــــ[26 Apr 2008, 03:38 م]ـ

قال الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى في كتاب البيان في عد آي القرآن بعد أن ذكر جملة من الآثار الدالة على التوقيف في تحديد رؤوس الآي وعددها: " ففي هذه السنن والآثار التي اجتلبناها في هذه الأبواب مع كثرتها واشتهار نقلتها دليل واضح وشاهد قاطع على أن ما بين أيدينا مما نقله إلينا علماؤنا عن سلفنا من عدد الآي ورؤوس الفواصل والخموس والعشور وعدد جمل آي السور على اختلاف ذلك واتفاقه مسموع من رسول الله ومأخوذ عنه وأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين تلقوا ذلك منه كذلك تلقيا كتلقيهم منه حروف القرآن واختلاف القراءات سواء ثم أداه التابعون رحمة الله عليهم على نحو ذلك إلى الخالفين أداء فنقله عنهم أهل الأمصار وأدوه إلى الأمة وسلكوا في نقله وأدائه الطريق التي سلكوها في نقل الحروف وأدائها من التمسك بالتعليم بالسماع دون الاستبناط والاختراع ولذلك صار مضافا إليهم ومرفوعا عليهم دون غيرهم من أئمتهم كإضافة الحروف وتوقيفها سواء وهي إضافة تمسك ولزوم واتباع لا إضافة استنباط واختراع

وقد زعم بعض من أهمل التفتيش عن الأصول وأغفل إنعام النظر في السنن والآثار أن ذلك كله معلوم من جهة الاستنباط ومأخوذ أكثره من المصاحف دون التوقيف والتعليم من رسول الله

وبطلان ما زعمه وفساد ما قاله غير مشكوك فيه عند من له أدنى فهم وأقل تمييز إذ كان المبين عن الله عز وجل قد أفصح بالتوقيف بقوله (من قرأ آية كذا وكذا من قرأ الآيتين ومن قرأ الثلاث الآيات ومن قرأ العشر إلى كذا ومن قرأ ثلاث مئة آية إلى خمس مئة آية إلى ألف آية) في أشباه ذلك مما قد مضى بأسانيده من قوله ألا ترى أنه غير ممكن ولا جائز أن يقول ذلك لأصحابه الذين شهدوه وسمعوا ذلك منه إلا وقد علموا للمقدار الذي أراده وقصده واشار إليه وعرفوا ابتداءه وأقصاه ومنتهاه وذلك بإعلامه إياهم عند التلقين والتعليم برأس الآية وموضع الخمس ومنتهى العشر ولا سيما أن نزول القرآن عليه كان مفرقا خمسا خمسا وآية وآيتين وثلاثا وأربعا وأكثر من ذلك على ما فرط قبل وقد أفصح الصحابة رضي الله عنهم بالتوقيف بقولهم إن رسول الله كان يعلمهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل وجائز أن يعلمهم العشركاملا في فور واحد ومفرقا في أوقات وكيف كان ذلك فعنه أخذوا رؤوس الآي آية آية

وإذا كان ذلك كذلك ولا يكون غيره بطل ما قاله من قدمناه وصح ما قلناه وكذلك القول عندنا في تأليف السور وتسميتها وترتيب آيها في الكتابة أن ذلك توقيف من رسول الله وإعلام منه به لتوفر مجيء الأخبار بذلك واقتضاء العادة بكونه كذلك وتواطؤ الجماعة واتفاق الأمة عليه وبالله التوفيق ".

ثم قال بعد أن ذكر مذاهب الأئمة في العد: " وهذه الأعداد وإن كانت موقوفة على هؤلاء الأئمة فإن لها لا شك مادة تتصل بها وإن لم نعلمها من طريق الرواية والتوقيف كعلمنا بمادة الحروف والاختلاف إذ كان كل واحد منهم قد لقي غير واحد من الصحابة وشاهده وأخذ عنه وسمع منه أو لقي من لقي الصحابة مع أنهم لم يكونوا أهل رأي واختراع بل كانوا أهل تمسك واتباع ".

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير