أضرب لك مثلا اليوم القراء عمليا يختلفون: منم مثلا من يقف عند رؤوس الآي الفاتحة يقرأها آية، آية، و هذا من السنة كما تعلم، منهم من لا يفعل ذلك، قد يصل آية بأخرى و بخاصة إذا كانت الأخرى من حيث المعنى متممة للأولى، و هنا يوصل و كأنه يري ذلك واجبا و الدليل على ذلك أننا نجد في المصاحف المطبوعة حتى اليوم و بخاصة ما كان منها مطبوعا في اسطنبول نجد إشارات لا، لا تقف، مثل قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فويل للمصلين، لا: أي لا تقف، و لذلك فعلا جمهورهم لا يقف، لأنهم يأخذون المسألة بالعقل و بالمعنى. فما موقف علماء التجويد و القراءة بالنسبة لهذا المثال القدامى، و الراجح عند الجمهور أنه لا يصل آية بأخرى، لأن هذا خلاف السنة، لكن للمتأخرين الذين لا يهمهم دراسة أحكام التجويد على ضوء ما ثبت في السنة يقولون لا نحن الراجح وصل آية بالأخرى مادام الوقوف يفسد المعنى.
فهنا استطعنا أن نخالف جماهير القراء اليوم و أ ن قول الوصل خلاف السنة و القف هو السنة. لكن يا ترى كما حكم من وصل؟ هل أثم أم ترك السنة التي لا يعاقب تاركها و يثاب فاعله؟ هون بأ بدك إنسان معلم عارف بأحكام التجويد و بأدلة هذه الأحكام، هو الذي يستطيع أن يعطيك الجواب الثاني عن السؤال الثاني. نحن نقول السنة الفصل لكن ما حكم الوصل؟ لا ندري لأننا ما وجدنا جواب هذا السؤال في ما اطلعنا عليه من السنة. و لكن من الممكن للمتخصص أن يجد جوابا لهذا السؤال. كذلك مثلا بعضهم كما تعلم في السور القصار إذا ما انتهى من قراءة مثلا و الضحى بيكبر، بيقول الله أكبر هذا أيضا لا أصل له من السنة،
لكن يقولون أنه متواتر بالإسناد
هو هذا ما يدخل في كلامي السابق لابد لنا كمن دراسة، نقول من الذي يستطيع أن يقول أن هذا متواتر، هو العالم المطلع على علم القراءة و التجويد اطلاعا يشبه اطلاع العالم على أدلة المسائل المختلف فيها من الكتاب و السنة.
و كيف نثبت هذا التواتر؟
بالتلقي، لذلك أقول أن الأمر يحتاج إلى متخصص متأصل فيه مبدأ تحري الخلاف و تحري الصواب مما اختلف فيه العلماء. و على ذلك فقس هناك أحكام كثيرة و كثيرة جدا، ضربت أنت مثلا في مثل الإدغام مثلا و نحوه، هل هذا الإدغام فعلا كان الرسول عليه السلام يفعله؟ يحتاج إلى دراسة، فإذا ثبت أنه كان يفعله، يحتاج إلى دراسة ثانية ما حكمه؟ ممكن أن أقول أن حكم هذه الغنة مثلا هو كحكم مناسك الحج الأصل فيه الوجوب إلا ما قام الدليل على عدمه في بعض مناسك الحج، فأقول الأصل فيما قرأه الرسول عليه السلام أو في الوجه الذي قرأه عليه الصلاة و السلام أنها للوجوب لأنه القرآن هكذا أنزل، و هكذا لقنه جبريل للرسول عليه السلام، فالأصل الوجوب إلا إذا قام الدليل على غيره فهو ليس بواجب، نحن اليوم صلينا العصر في ذالك المسجد ما استطعت في أي ركعة من الركعتين الأخيرتين أن أقرأ الفاتحة ولا نصفها فقعدت أتساءل في نفسي هذا الإمام شو بيقرأ القرآن ..... صوتها فهذه مشكلة. فيجب إذن على هؤلاء الأئمة أن يتلقوا قراءة القرآن من أهل القراءة ثم بعد ذلك يبحث إن استطاع عن حكم هذه الأحكام أهي فريضة أم هي سنة. يحتاج هذا في الواقع كما قلت لك متخصصا ولست بهذا المتخصص، لكن أقد هذه البيانات بصورة عامة. و إذا كان لابد للجاهل من أن يقلد فيجب أن يقرأ كما يلقن، و كما يسمع، فإذا تبين له أن فيما سمع خطأ تبين له بالحجة و البرهان رجع عنه كما هو الشأن في الأحكام الشرعية هذا يمكنني أن أقول بالنسبة لهذا السؤال .. اهـ
ـ[عبدالله جلغوم]ــــــــ[06 Jun 2008, 12:04 م]ـ
السلام عليكم
قال تعالي: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآَنَهُ (18)
استدل به فضيلة العلامة الشيخ سيد عبد الوهاب علي وجوب قراءة القرآن بالتجويد ويأثم تاركه.
لأنه فعل أمر ولا صارف له عن الوجوب كما هو مقرر في الأصول.
أرجو الإفادة
بارك الله فيكم
والسلام عليكم
في اعتقادي أنه استدلال فاسد ولا دليل عليه.
فكم من المسلمين يعرف أحكام التجويد؟ وما حال من يسلم من ليست العربية لغته، فهو بالكاد يلفظ الحروف؟
كم من المسلمين قد مات ولم يسمع بشيء اسمه التجويد؟ هناك الأمي وهناك الريفي والحضري والبدوي ....
فهل كل هؤلاء آثمون؟! لأنهم لم يقرأوا بالتجويد؟
هذا من ناحية ..
ومن ناحية أخرى: هذه الآيات إحدى أربع آيات من سورة القيامة وهي: [لا تحرك به لسانك لتعجل به (16] إن علينا جمعه وقرءانه [17] فإذا قرأنه فاتبع قرءانه [18] ثم إن علينا بيانه [19].
تتحدث الآيات عن جمع القرآن، وأنها مهمة سيتولاها الله، وبيان ذلك سيأتي مستقبلا ..
ما أود قوله: لماذا لا يكون معنى قوله تعالى: فاتبع قرءانه أي ترتيبه .. أما مسألة القراءة فمسألة مفروغ منها، فهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيقرأ القرآن بلغة أخرى؟
¥