تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[أبو أنس العبسي]ــــــــ[10 Jan 2009, 02:45 ص]ـ

الأخت الشيخة، وجزاك الله خيراً أيضاً.

الأخ ابن رجب، كلامك صحيح، ولكن بالنسبة للحديث فهو حسن إن شاء الله كما قال الشيخ الجديع في البحث السابق، ولكن دلالته خطأ، والمقصود بـ طاهر ((مسلم)).

انظر التفصيل المذكور بارك الله فيك.

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[10 Nov 2009, 10:47 م]ـ

يكفي مذهب الصحابة في منع مسه للمحدث و ما جاء به الشيخ الجديع غير مسلم به كل ما قاله هو الاعتراض على الأدلة بفهمه وحمل كلام الصحابة على غير ظاهره و هذا غريب عجيب إذا علمنا بما جاء صراحة عنهم:

مالك عن إسمعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال سعد لعلك مسست ذكرك قال فقلت نعم فقال قم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت.

و لا يحمل أثر كهذا على الاستحباب لأن ظاهره يفيد الوجوب.

قال الحافظ ابن حجر في الدراية (1/ 87،88): “وعن عبد الرحمن بن يزيد أن سيدنا سلمان الفارسي – رضي الله عنه – قضى حاجته فخرج ثم جاء، فقلت: لو توضّأت لعلّنا نسألك عن آيات؟ قال: “إني لست أمسه، لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ عليها ما شئنا” أخرجه الدارقطني وصححه (1/ 123،124)

فهذا نص صريح عن صحابي في المسألة.

قال إسحاق بن منصور الكوسج ـ رحمه الله ـ في "مسائله" (1/ 89):

قلت ـ يعني للإمام أحمد ـ: هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال: نعم، ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضأً. اهـ

ثم قال ـ رحمه الله ـ:

قال إسحاق ـ يعني ابن راهويه ـ: لما صح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يمس القرآن إلا طاهر)) وكذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون. اهـ

ونقله أيضاً عنهما ابن المنذر ـ رحمه الله ـ في كتابه "الأوسط" (2/ 102).

وقال الإمام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ كما في "مجموع الفتاوى" (21/ 266):

مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: ((أن لا يمس القرآن إلا طاهر)) قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له، وهو أيضاً قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف. اهـ

وقال أيضاً في "شرح العمدة في الفقه" (1/ 383 قسم الطهارة):

وكذلك جاء عن خلق من التابعين، من غير خلاف يعرف عن الصحابة والتابعين، وهذا يدل على أن ذلك كان معروفاً بينهم. اهـ

وقال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في "المغني" (1/ 202) معلقاً على قول الخرقي "ولا يمس المصحف إلا طاهر":

يعني طاهراً من الحدثين جميعاً، روي هذا عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاووس والشعبي والقاسم بن محمد، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم لهم مخالفاً إلا داود فإنه أباح مسه ... وأباح الحكم وحماد مسه بظاهر الكف. اهـ

وقال النووي ـ رحمه الله ـ في "المجموع" (2/ 86):

واستدل أصحابنا بالحديث المذكور، وبأنه قول علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة. اهـ

وقال ابن عبد البر ـ رحمه الله في "الاستذكار" (8/ 10):

أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد، وهؤلاء أئمة الرأي والحديث في أعصارهم.

وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وطاووس والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وعطاء، وهؤلاء من أئمة التابعين بالمدينة ومكة واليمن والكوفة والبصرة. اهـ

وقال في "التمهيد" (17/ 397):

ولم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة والعراق والشام: أن المصحف لا يمسه إلا الطاهر، على وضوء، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي ثور وأبي عبيد وهؤلاء أئمة الفقه والحديث في أعصارهم، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وطاووس والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وعطاء. اهـ

وقال الوزير ابن هبيرة ـ رحمه الله ـ في "الإفصاح" (1/ 68):

وأجمعوا على أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف. اهـ

قول الصحابة أحب إلينا من قول غيرهم من السلف و قول السلف أحب إلينا من قول غيرهم من الخلف.

لذلك نلزم القائل بجواز مس المصحف للمحدث أن يأتينا بقول صريح عن الصحابة في ذلك كما جئنا بأقوال و أفعال صريحة في ذلك عنهم و الله أعلم

ـ[إبراهيم الحسني]ــــــــ[11 Nov 2009, 03:38 م]ـ

قضية مس المصحف لغير المتطهر أشبعت بحثا، وأقوى الأدلة فيها قول الإمام ابن حزم ومن وافقه أنه يجوز مس المصحف لغير المتطهر.

والمحرم لا دليل عنده إلا:

1 - آية "لا يمسه إلا المطهرون" وأرجح أقوال أهل العلم فيها أن المقصود بها هم الملائكة واللوح

2 - حديث عمرو بن حزم، وضعفه معروف، ونص أهل العلم على أنهم استغنوا بشهرته عن إسناده.

وأما الجواز فمن أصرح الأدلة عليه حديث الصحيحين في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وكذا بقية رسائله إلى الملوك.

وقد اشتملت الرسالة على بعض القرآن الكريم، وعلم أنه يمسها المتطهر وغيره كما نص على ذلك أهل العلم.

ملاحظة: نقل كلام أهل العلم في مسألة ما لا يعتبر فتوى حتى يكون فيه محظور شرعي بل هو من المدارسة العلمية المفيدة.

والله تعالى أعلم.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير