[ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، سؤال.]
ـ[أمل السويلم]ــــــــ[16 Dec 2008, 01:48 ص]ـ
معلوم أن زواج المسلم من الكتابية جائز. والآية التي في العنوان تدل على عدم جواز المشركات، ولاأعلم هل هناك فرق بين الكتابية والمشركة الآن بعد التحريف.
اطلعت على كلام قيم للقرطبي رحمه الله ولم يتجلى لي المعنى لقصر فهمي. هل هذه الآية ناسخة أم المقصود المشركات عموما ولا يدخلن الكتابيات الموحدات.
ـ[فهد الوهبي]ــــــــ[16 Dec 2008, 12:41 م]ـ
الصحيح أن زواج المرأة الكتابية جائز، والآيات الدالة على الجواز قد نزلت وهم مبدلون ومحرفون لكتابهم فأجازت الزواج منهم قال تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)، وقد وقع خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، والجمهور على الجواز ..
قال ابن كثير: "وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا، أخذاً بهذه الآية الكريمة: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) فجعلوا هذه مخصصة للآية التي البقرة: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) [الآية: 221] إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها، وإلا فلا معارضة بينها وبينها؛ لأن أهل الكتاب قد يُفْصَل في ذكرهم عن المشركين في غير موضع، كما قال تعالى: (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ) [البينة: 1] وكقوله: (وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالأمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا) الآية [آل عمران: 20] ".
والله أعلم
ـ[أمل السويلم]ــــــــ[16 Dec 2008, 05:54 م]ـ
اتضح لي أن الجمهور على جواز الزواج من الكتابية للآية التي في سورة المائدة. وعلى حسب فهمي علة منع الزواج من المشركات أو المشركين هي أنهم يدعون إلى النار كما في الآية التي في سورة البقرة (أؤلئك يدعون إلى النار). لكن مع ذلك خصص الله سبحانه وتعالى الكتابيات بجواز الزواج منهن مع عدم انتفاء العلة؟ فما الفرق بين الكتابيات والمشركات؟ فلو كان الجواز فقط للكتابيات المواحدات والموحدون قلة لزال الإشكال عندي، ومالحكمة من تخصيص الكتابيات وعدم تخصيص الكتابيين؟.
وعذرا على هكذا تساؤل فلا اعتراض بل تسليم وانقياد بما جاء به الله تعالى لكن لعل أحدا وقف على كلام يفيد في هذا الباب. وشكر الله لكم ونفع بكم.
ـ[أبو عمرو البيراوي]ــــــــ[16 Dec 2008, 07:04 م]ـ
لا شك أن أهل الكتاب هم من المشركين لوجود النص القرآني الصريح:" فتعالى الله عما يشركون". أما قول الله تعالى:"لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين .. " فنفهمه على الصورة الآتية: (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب بشكل خاص والمشركين بشكل عام). كما نقول: (لم يكن أهل فلسطين والعرب ليقبلوا .. ). ومعلوم أن أهل فلسطين جزء من العرب. وهذا واضح.
يحرم الزواج من المشركات ويستثنى نساء أهل الكتاب بشروط. إذن هناك نص عام مخصص. وهذا واضح أيضاً.
العلة من إباحة الكتابيات غير منصوص عليها. ومن هنا يمكن أن نتوقع الحكمة من ذلك: (أن الكتابية المؤمنة بالإله والرسالات والالتزام الأخلاقي القائم على أساس الدين تكون قريبة التأثر بالإسلام، وإلا يكون الخطر الإيماني والأخلاقي على أولادها وزوجها أقل بكثير من المشركة).
وأحب أن ألفت الانتباه إلى أن الكنيسة في الغرب - بشكل عام - لا ترضى بالشذوذ الجنسي والتحلل الأخلاقي. ومن هنا نجد أن الفاتكان كان يلتقي مع الوفود العربية في رفض القرارات اللاأخلاقية في المؤتمرات الدولية.