تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[سؤال عن حكم مس المصحف؟]

ـ[راوية]ــــــــ[19 Dec 2008, 06:15 ص]ـ

السلام عليكم سؤال للمشايخ في هذا المنتدى المبارك عن حكم مس المصحف أريد الحكم مع الدليل بارك الله فيكم لأن الأقوال مختلفه و لادليل على المنع الا العموم من قوله (لايمسه الا المطهرون) انا محتارة وأخشى من الأثم إذا لمسته من غير طهاره

ـ[عذب الشجن]ــــــــ[19 Dec 2008, 01:16 م]ـ

السلام عليكم سؤال للمشايخ في هذا المنتدى المبارك عن حكم مس المصحف أريد الحكم مع الدليل بارك الله فيكم لأن الأقوال مختلفه و لادليل على المنع الا العموم من قوله (لايمسه الا المطهرون) انا محتارة وأخشى من الأثم إذا لمسته من غير طهاره

مذهب جمهور العلماء (ومنهم الأئمة الأربعة) أنه لا يجوز مس القرآن إلا لطاهر ...

وأدلتهم: الآية المذكورة (لا يمسه إلا المطهرون)، على خلاف في المقصود بالآية.

وحديث ابن حزم (وأن لايمس القرآن إلا طاهر) وهو حديث أغنت شهرته عن النظر في إسناده.

وكذا فعل عدد من السلف في أمرهم بالطهارة لمس المصحف، كما هو مأثور عن سعد بن أبي وقاص وغيره .................... والله أعلم.

ـ[يوسف محمد مازي]ــــــــ[19 Dec 2008, 05:16 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

اللهم لا علم إلا ما علمتنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك.

فعلا أستاذي شحن صحيح ماذكرت لكن أدلة المخالف لم تذكرها. ولعل ذكرها يعطينا تصورا كاملا ليكون حكمنا شاملا.

فالذين منعوا الحائض من لمس المصحف إنما قاسوها على الجنب. وهذا قياس مع الفارق. لأن رفع الجنابة منوط بالمكلف وأحواله. أما الحيض فذلك شيء كتبه الله على بنات حواء. ولو أرادت أن ترفعه قبل وقته ما استطاعت إلى ذلك سبيلا ... إلى غير ذلك من المفارقات بين الحالين.

كما لا ينبغي أن نغفل الأقوال الأخرى التي فسرت أدلة الرأي الأول على غير ما يفيد منع الحائض من لمس المصحف.

وأريد أن أحيلك أخي الحبيب إلى قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين: كما هو في صحيح مسلم لعائشة رضي الله عنها وعن أبيها وسائر الصحب الأكرمين

# حيضتك ليست بيدك #.

فأرجوك أخي اقتل المسألة بحثا لتفيدنا بحول الله. وننتظر جوابك حفظك الله وبارك في علمك.

ـ[فهد الجريوي]ــــــــ[19 Dec 2008, 10:21 م]ـ

هناك بحث قيم عن هذه المسألة تحديداً، مطبوع في كتاب لإمام الحرم سابقاً الدكتور عمر السبيل رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته بعنوان (حكم مس المصحف بغير طهارة)، كذلك تراجع فتاوى القرءان الكريم جمع الدكتور محمد الشريف وهو مطبوع في ثلاث مجلدات ثم اختصره في مجلد واحد. والموضوع أوسع من ذلك لكن هذه إجابة مستعجلة إستجابة لطلبك.

ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[19 Dec 2008, 11:11 م]ـ

اليك هذا الكلام المختصر المفيد .. والإ فالمسألة كما ذكر الإخوة مقتولة بحثاً ..

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: "ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه يمتنع على غير المتطهّر مس جلد المصحف المتّصل , والحواشي الّتي لا كتابة فيها من أوراق المصحف , والبياض بين السطور , وكذا ما فيه من صحائف خاليةٍ من الكتابة بالكلّيّة , وذلك لأنّها تابعة للمكتوب وذهب بعض الحنفيّة والشّافعيّة إلى جواز ذلك" انتهى.

وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز مثل هذا السؤال فقال:

لا يَجُوز للمسلم مَسُّ المُصْحَفِ وهو على غير وُضُوءٍ، عند جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، وهو الذي كان يُفْتِي به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به، من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن: " أنْ لاَ يَمَسَّ القرآن إلا طاهر " وهو حديث جيد له طرق يَشُدُّ بعضها بعضاً، وبذلك يُعْلم أنّه لا يجوز مَسّ المُصْحَفِ إلا على طهارةٍ من الحَدَثَيْنِ الأكبر، والأصغر، وهكذا نَقْلُهُ من مكان إلى مكان إذا كان النَاِقُل على غير طهارة، لكن إذا مَسّهُ أو نقله بواسطة، كأن يأخذه في لِفافَة فلا بأس، أما أن يَمَسّه مُبَاشَرَةً وهو على غير طهارة، فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، لما تَقَدّم، أما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو مُحْدِثٌ عن ظهر قلب أن يقرأ ويَمْسِكَ له القرآن مَنْ يَرُدُّ عليه ويَفْتَحَ عليه فلا بأس،

لكن الجُنُبَ صَاحِب الحدث الأكبر لا يقرأ، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة، وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئا من القرآن وقال: " هذا لمن ليس بجنب، أما الجنب فلا، ولا آية ".

والمقصود أن ذا الجنابة لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، وأما المحدث حدثا أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولا يمس المصحف.

فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله 10/ 150

أما حديث طهارة المؤمن فقد جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا هِرٍّ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ " رواه البخاري (الغسل /276) ومسلم (الحيض/556)

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حياً وميتاً، قال: فإذا ثَبَتَتْ طهارته، فَعَرَقُه ولُعَابُه ودَمْعُه طاهرات سواء كان مُحْدِثا أو جُنُباً أو حَائِضاً أو نُفَسَاء.

وإذا علم هذا عرف معنى كونه طاهراً، فلا يمنع أن يكون جسمه طاهر وهو في نفس الوقت محدث لأن الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير