والقضايا: جمع قضية: وهي في اصطلاح المناطقة: (قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب) (3).
والكلية: أي المحكوم على جميع أفرادها (4).
قال الدكتور يعقوب الباحسين: " فيبدو لنا ـ والله أعلم ـ أنه يكفي في تعريف القاعدة أنها: قضية كلية، كما جاء في تعريف صدر الشريعة ... كما أن القضية لا يمكن أن تكون كلية إلا وهي منطبقة على جميع جزئياتها. وبناء على ذلك يمكن القول: إن كل قضية كلية هي قاعدة، أياً كان مجالها. فقولنا: كل شاعر مرهف الحسِّ، قضية كلية محكوم فيها على كل أفراد موضوعها، فهي قاعدة ... وهكذا يمكن إجراء هذا على كلِّ قضية من هذا القبيل، والله أعلم" (5).
إذا عُلم معنى القاعدة وأنها قضية كلية، فإننا إذا أردنا أن نحصرها بميدان معين قيدناها به، فنقول: قضية كلية نحوية، وقضية كلية فقهية، وقضية كلية تفسيرية.
ثانياً: تعريف التفسير:
إن إضافة القواعد إلى التفسير، هو ما يحدد هذه القواعد ويميزها عن غيرها من القواعد، ولو كانت قواعد التفسير هي قواعد الأصول ـ أصول الفقه ـ لما كان لهذه الإضافة من معنى، فكما نجد أن إضافة القواعد إلى الفقه قد أخرجتها عن قواعد أصول الفقه؛ فإنه ينبغي أن تكون إضافة القواعد إلى التفسير أو العقيدة أو النحو ذات دلالة في مسائل ذلك العلم وما يدخل تحته، وينبغي أن تكون مخرجة له عن قواعد أصول الفقه، بحيث لا ينطبق العلمان، وكما نجد أن مصطلح التفسير مغاير لمصطلح أصول الفقه، كذلك ينبغي أن تكون قواعد كل علمٍ مختلفة عن قواعد العلم الآخر.
وتعريف التفسير عند العلماء مشهور ويمكن ـ باختصار ـ أن نقول: إن هناك اتجاهين في تعريف التفسير:
الأول: من عمم معنى التفسير، كما قال أبو حيان: " التفسير: علم يُبْحثُ فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، ومدلولاتها، وأحكامها الإفرادية والتركيبية، ومعانيها التي تُحْمَل عليها حال التركيب وتتمات ذلك" (6).
وكما قال الزركشي: " علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه" (7).
الثاني: من خص التفسير بالبيان فقط، وهو منهج عدد من المعاصرين منهم الشيخ ابن عثيمين والشيخ مناع القطان رحمهما الله، والدكتور مساعد الطيار وفقه الله.
ولا شك أن اختيار أحد التعريفين مؤثر جداً في تحديد قواعد التفسير، فإذا كان التفسير بمعنى البيان فقط، فلا شك أن قواعد بيان القرآن، تُعد أقل من قواعد التفسير على المعنى الآخر إذ يدخل على ما ذكره أبو حيان والزركشي قواعد النطق بألفاظ القرآن وقواعد الدلالات وغير ذلك.
وعلى كلا الاتجاهين في تعريف التفسير؛ فإن قواعد التفسير ينبغي أن تكون مختصة بالتفسير، كما اختصت قواعد الفقه بعلم الفقه، وكما اختصت قواعد النحو بعلم النحو، وهلم جرا.
ثالثاً: تمييز علم التفسير عن علم أصول الفقه:
فعلم التفسير هو أحد علوم القرآن، وقد ذكر العلماء اشتراط العلم بأصول الفقه للمفسِّر، لكن الملاحظ أنه قد وجد تداخل بين قواعد التفسير وقواعد أصول الفقه.
وهذا الأمر لم يقع بهذا الحجم بين علم قواعد الفقه وعلم أصول الفقه.
فلماذا كان الاشتراك كبيراً بين قواعد التفسير، وقواعد أصول الفقه، وهل يُسَوِّغُ ذلك أن القرآن هو مصدر جميع العلوم.
يمكن تحليل الجواب على ذلك بتأمل ما يلي:
1 - أن غاية علم أصول الفقه وهدفه معرفة أدلة الأحكام ويظهر ذلك من تعريف أصول الفقه وهو: (معرفة دلائل الفقه الإِجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد) (8). وقيل: (هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه) (9).
ويتضح من هذه التعريفات أن علم أصول الفقه خاصٌّ بمعرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه، ويخرج من ذلك قواعد العلوم الأخرى كقواعد النحو وغيره.
فالفقيه بهذه القواعد الأصولية يصل إلى معرفة جزئيات الفقه، وإذا استعرضنا علم الفقه وجدناه عبارة عن مسائل:
- موضوعاتها: أفعال المكلفين من صلاة وصيام وحج وبيع ورهن وإجارة وتوكيل ووصية وغير ذلك.
- ومحمولاتها: أحكام شرعية من وجوب وندب وكراهة وتحريم وصحة وبطلان وغير ذلك.
فالفقيه يبحث في أفعال المكلفين ليستنبط لكل فعلٍ حكماً شرعياً من دليل جزئي ثم يثبته له مستعيناً في ذلك بقواعد الأصول (10).
¥