تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ـ[السلفي1]ــــــــ[24 - 07 - 2009, 06:14 م]ـ

[ QUOTE= سلام الله عليكم;359143]

مع أني لم أفهم السؤال، ولكني يمكن أن أقول لاشئ.

بسم الله.

قلتُ: لعل أستاذتي الكريمة تحذر من غير مذهب أهل السنة والجماعة في غسل

الرجلين في الوضوء ,

فإن مذهب أهل السنة وجوب غسل الرجلين في الوضوء إن كانتا مكشوفتين ,

ومذهب أهل الضلال والبدع: مسحهما إلى الكعب الذي هو معقد شراك النعل ,

وما كان من تحذير أختنا إلا لأنها تربت على مذهب أهل السنة في بلدها.

وصلت الفكرة، فهي للإلصاق، وهي تؤثر كما هو ظاهر على الكلمة (برؤوسكم) فجرتها،، أليس كذالك؟:)

كما رأيت في هذا الموقع أن الباء تفيد التبعيض أيضا كالقول: (أخذت بثوبه)

http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=97&ID=1&idfrom=1&idto=789&bookid=97&startno=7

قلتُ: الباء لها معان كثيرة , فهي من حروف المعاني ,

فمن تلك المعاني: السببة والظرفية والإلصاق والتبعيض والزيادة .... ,

ولا يعني هذا أنها إذا جاءت في تركيب واحد لا بد أن تفيد كل تلك المعاني ,

فلا بد من التفرقة بين القاعدة العامة ومفرداتها.

والله تعالى الموفق.

ـ[السلفي1]ــــــــ[24 - 07 - 2009, 07:32 م]ـ

ولكن سيدتي في ما يخص الآية فقاعدة الجر بالمجاورة لا تصح،، لماذا؟

لأن الجر بالمجاورة يجب أن لا يكون هناك فصل بين الكلمة وما جاورته، (جحر ضب خرب) ليس هناك فاصل بين الحجر وبين الخرب، ولكن في الآية الكريمة حدث العطف وهو يكون فاصل ..

بسم الله.

قلتُ: أخي الكريم.

ما ذكرت غير صحيح لا من جهة التأصيل ولا البيان ,

وأرجو منكم تكرمًا إعادة النظر فيما كتبت , وتعبر عن مقصود بكلام صحيح.

قال ابن حزم في المحلى ج 2 ص 56 ((وامسحوا برءوسكم وأرجلكم) وسواء قرئ بخفض اللام أو بفتحها هي على كل حال عطف على الرؤوس: إما على اللفظ وإما على الموضع، لا يجوز غير ذلك، لانه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة.)

قلتُ: كلام ابن حزم رحمه الله تعالى فيه نظر من وجوه:

أولاً: جوز أبو البقاء رحمه الله تعالى الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه ,

وخالفه ابن عصفور.

قلتُ: ومما يشهد لكلام أبي البقاء رحمه الله تعالى:

قوله تعالى:

" يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (17) بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (18) لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ (19) وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ (20) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (21) "

فهنا فصل الله تعالى بين المتعاطفين " كأس " و " فاكهة " بجملة " لا

يصدعون عنها .... ".

وقولهم:

في الأشعار.

ثانيًا: العطف بالنصب على محل " برءوسكم " ضعيف جدًا من أوجه:

أولها: الخلاف الواقع بين العلماء في اعتبار المحل , فمنهم من لم يعتبر أصلاً

المحل.

ثانيها: لو قلنا بالعطف على المحل صار المعنى:

" وامسحوا برءوسكم وامسحوا أرجلَكم " , وهذا المعنى فاسد من أوجه:

الأول: أن " امسحوا أرجلكم " بدون حرف الباء المفيد للإلصاق لا يلزم منه

إيصال (إلصاق) الممسوح به (الماء) إلى الممسوح وهو الأرجل , فإذا مرر

يديه بلا ماء على رجليه تحقق المسح , ولا قائل بذلك مطلقًا لا ممن قال

بالغسل ولا ممن قال بالمسح.

الثاني: أن هذه الآية كقوله تعالى: " فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ

وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ " ,

وفي آية التيمم هذه لم ترد لنا قراءة بنصب أيديكم عطفًا على محل المجرور مع

إمكانيته , إنما وردت بالجر عطفًا على لفظ المجرور , مما دل على أن محل

المجرور هنا في نص القرآن غير مراد, وإلا لوردت قراءة النصب , فدل على

أن محل الجر في آية الوضوء محل الدارسة كذلك لم يعبر فيها الشارع محل

المجرور.

الثالث: أن الأرجل مقيدة هنا ومحددة بالكعبين , والتقييد لا يدخل الممسوح ,

فدل على أن الأرجل مغسولة , وليست ممسوحة.

الرابع: أن مسح الرجلين في الوضوء خلاف ما جاءت به السنة الصحيحة

الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم المفسرة والمبينة والمقيدة لهذه الآية ,

ومنهج السلف الصالح , فقد كانوا يغسلون أرجلهم لا يمسحونها.

ثالثًا: أنها تخالف قراءة الجر عطفًا على لفظ المجرور , والأصل أن تفسر

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير