تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[الفرق بين النسخ والمباحث المتصلة به،]

ـ[نوف الصقعبي]ــــــــ[31 Oct 2010, 07:18 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد ..

فيما يلي الفروق بين مبحث النسخ والمباحث المتصلة به، وهي كالتالي:

أ. الفروق بين النسخ والتخصيص:

1 - أن النسخ إبطال للحكم؛ لأنه رفع له، والتخصيص بيان للحكم. [1] ( http://tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftn1)

2- التخصيص لا يرد على الأمر بمأمور واحد، والنسخ يرد على ذلك. [2] ( http://tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftn2)

3- أن التخصيص لا يجوز حتى لا يبقى من العام شيء، بل لابد أن يبقى واحد أو جمع، والنسخ يجوز أن يرفع جميع مدلول النص. [3] ( http://tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftn3)

4- أن التخصيص قد يكون بغير خطاب الشرع، كالإجماع ودليل العقل والحس، والنسخ لا يكون إلا بخطاب الشرع، أو ما

قام مقامه. [4] ( http://tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftn4)

5- لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى، ويجوز نسخها بها، كما ثبت من تناسخ الشرائع. [5] ( http://tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftn5)

6- أن التخصيص يتناول الأزمان، والأعيان، والأحوال بخلاف النسخ فإنه لا يتناول إلا الأزمان. [6] ( http://tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftn6)

7- أنه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ، ولا يجوز تأخير التخصيص عن وقت العمل بالمخصوص. [7] ( http://tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftn7)

8- أن التخصيص يجوز أن يكون مقترنًا بالعام، أو متقدمًا عليه، أو متأخرًا عنه، ولا يجوز أن يكون الناسخ متقدمًا على المنسوخ، ولا مقترنًا به، بل يجب أن يتأخر عنه. [8] ( http://tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftn8)

9- أن التخصيص يجوز أن يكون في الأخبار والأحكام، والنسخ يختص بأحكام الشرع. [9] ( http://tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftn9)

10- أن النسخ يبطل حجية المنسوخ أما التخصيص فلا يبطل حجية العام أبدا بل العمل به قائم فيما بقي من أفراده بعد تخصيصه. [10] ( http://tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftn10)

ب. الفرق بين النسخ والاستثناء:

1 - أن الاستثناء يشترط فيه الاتصال،والنسخ لا يشترط اتصاله، بل يشترط تراخيه. [11] ( http://tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftn11)

2- أن الاستثناء لا يستقل بنفسه، بخلاف الناسخ مع المنسوخ؛ فإنه يستقل بنفسه، وينافي المنسوخ. [12] ( http://tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftn12)

3- أن الاستثناء إنما يرفع حكم بعض النص، ولا يصح أن يكون مستغرقًا، والنسخ يجوز أن يرد على جميع حكم النص فيرفعه. [13] ( http://tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftn13)

4- أن الاستثناء مانع، والنسخ رافع، ومعناه: أن الاستثناء يمنع أن يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل، فإذا قلت: قام القوم إلا علياً، فلولا الاستثناء لدخل (علي) تحت الحكم وهو القيام، فالاستثناء مانع، وأمَّا النسخ فهو رافع لما دخل تحت لفظ المنسوخ. [14] ( http://tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftn14)

ج. الفرق بين النسخ والبداء:

1 - البداء مستلزم للعلم بعد الجهل والظهور بعد الخفاء ,و ذلك مستحيل في حق الله تعالى،والنسخ ليس كذلك فإنه لا يبعد أن يعلم الله تعالى في الأزل استلزام الأمر بفعل من الأفعال للمصلحة في وقت معين واستلزام نسخه للمصلحة في وقت آخر فإذا نسخه في الوقت الذي علم نسخه فيه فلا يلزم من ذلك أن يكون قد ظهر له ما كان خفياً عنه ولا أن يكون قد أمر بما فيه مفسدة ولا نهى عما فيه مصلحة. [15] ( http://tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftn15)

2- البداء هو أن يأمر بالأمر و لا يدري ما يؤول إليه الحال والنسخ هو أن يأمر بالأمر ويكون عالما أنه سيحيله في وقت كذا فيكون ذلك قد سبق في عمله وحتمه من قضائه. [16] ( http://tafsir.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=2#_ftn16)

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير