لاتصال نظام المواريث بالبناء العقدي، والنظم الاجتماعية والسياسية، والاقتصادية للمجتمعات البشرية، فإن الأمم السابقة كانت لديها تشريعات سماوية أو وضعية، تتضمن أحكام المواريث، وقد كانت أحكام المواريث تختلف من أمة إلى أخرى لاختلاف تصوراتها العقدية، ونظمها الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية.
نظام المواريث عند الأمم السابقة:
1 – الإرث عند قدماء المصريين: كانت الأرض ملكا للفراعنة، وكان أرشد أولاد الهالك يحل محله في زراعة الأرض والانتفاع بها، ومن ثم فإن نظام المواريث عندهم قائم على توريث أرشد أولاد المورث، فإن لم يوجد فإن التركة تنتقل إلى الأعمام، فالأصهار، فسائر العشيرة.
2– الإرث عند اليونان والرومان: التركة عند اليونانيين من نصيب أكبر أبناء الأسرة، وتكون رئاسة الأسرة له، وقد تطور عندهم نظام الميراث في القرن السادس قبل الميلاد، لتقسم التركة بين أبناء الهالك الذكور، فإن فقدوا، انتقلت التركة لأقرب عصباته.
أما الرومانيون فمن أجل المحافظة على الثروة، وتركيزها في أيدي الأسر النبيلة، وصيانته من التفتت، فإنهم ابتكروا نظاما خاصا بهم في الميراث، حيث يحرم من الميراث أولاد الصلب الذين زالت عنهم سلطة آبائهم بسبب التبني أو التحرير، ومن ثم حرموا التوارث بين الأم وأولادها، وذلك حتى لا تنتقل الثروة إلى أسر أخرى.
3 - الإرث عند أهل الكتاب: لا يجعل اليهود للبنت حظا من ميراث الأب إذا كان له ولد ذكر، فالرجل هو عماد الأسرة عندهم، ومن ثم فإنهم لا يورثون المرأة سواء كانت أما، أم زوجة، أم بنتا، أم أختا للهالك، وتنتقل التركة إلى الإبن فإن لم يوجد فإلى الأخ أو العم.
وأسباب الميراث عند اليهود تتمثل في: البنوة، والأبوة، والأخوة، والعمومة. ولذلك فإن الزوجة لا ترث من تركة زوجها إذا توفي قبلها، وهو يرثها إذا توفيت قبله.
أما النصارى فليس لهم نظام خاص بالإرث، لأن الإنجيل لم يتعرض للتشريعات التي تنظم العلاقات المختلفة، بل اقتصرت المسيحية على معالجة النواحي الخلقية والوحية، ومن ثم استنبطوا أحكام الميراث من التوراة والنظام الروماني، وفي الأردن أخذ المسيحيون بنظام الإرث الإسلامي.
4 - الإرث عند العرب: كان نظام الميراث عند العرب يقوم على الأسباب التالية:
أ – القرابة: وقد كان الإرث بالنسب عندهم مقصورا على الرجال الأشداء الأقوياء، الذين يجيدون ركوب الخيل، وحمل السلاح، ومن ثم فإنهم لايورثون الطفل الصغير ولو كان ذكرا، ولا المرأة مهما كانت درجة قرابتها، وكانوا يقولون: " لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل، وطاعن بالرمح، وضارب بالسيف، وحاز الغنيمة ".
ب – الحلف: وقد كان يقوم على تعاقد بين رجلين على النصرة. فإذا قال رجل لآخر: " دمي دمك وهدمي هدمك، وترثني وأرثك "، وقال الآخر ذلك تم التحالف والتعاقد، فإذا مات أحدهما أخذ صاحبه من ماله ما شرطه له، أو سدس ماله إن لم يكن بينهما شرط، وكان يسمى ميراث الحلف أو ميراث المعاقدة.
ج – التبني: إذا نسب الرجل إليه ولدا، وإن كان أبوه معروفا، فقال له: أنت إبني، أرثك وترثني، يصبح ولده تجري عليه أحكام البنوة كلها من الإرث، والنكاح، والطلاق، ومحرمات المصاهرة، وغير ذلك مما يتعلق بأحوال الابن الصلبي على الوجه الشرعي المعروف. و من ثم فإنه يرثه مع أبنائه الذين من صلبه، فإذا لم يوجد من يستحق منهم الميراث انفرد به.
ـ[علال بوربيق]ــــــــ[14 Nov 2006, 10:33 م]ـ
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول. أما بعد:
بارك الله في فضيلة الأستاذ أحمد بزوي الضاوي على هذه الدراسة، ومما ينبغي التذكير به من القواعد في هذا المقام:
أولاً: المال مال الله والإنسان مستخلف فيه قال تعالى: " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " وقال تعالى:
ثانيا: المال محله الأيدي لا القلوب وروي عن الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز أنه قال: اجعلوا هذا المال في أيديكم ولا تجعلوه في قلوبكم. "
ثالثا: المال يجب أن يكون في الأيدي الأمينة التي تستثمره وتنميه وتزكيه وتصرفه فيما ينفع الأمة قال تعالى: " ولا توتوا السفهاء آموالكم التي جعل الله لكم قيما "
جزاك الله خيرا فضيلة الأستاذ ونحن في انتظار المزيد .... وفقكم الله لما يحبه ويرضاه
¥