تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[سؤال حول قوله تعالى (والمحصنات من النساء)]

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[24 Nov 2006, 10:55 ص]ـ

هل المراة تعتبر محصنة بمجرد العقد ام انه لا بد من الدخول

ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[24 Nov 2006, 12:56 م]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ..

وبعد/

لا بد في الإحصان من عدة شروط بسطها الفقهاء , رحمهم الله , وهاكَها بإجمال:

1 - العقل

2 - البلوغ

3 - الإسلام (على خلاف بين الفقهاء في اشتراطه وهو مروي عن أبي يوسف والشافعي واحمد - رحم الله الجميع- بدليل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهوديتين وأجاب من اشترطه وهم المالكية وأكثر الأحناف بأنه رجمه صلى الله عليه وسلم آنذاك كان بحكم التوراة قبل تقرير الحكم في الإسلام)

4 - الوطء في الفرج بعقد نكاح صحيح قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه لا يكون الإحصان بالنكاح الفاسد ولا الشبهة ..

5 - الحرية

* قال ابن عبد البر رحمه الله (ولا خلاف بين العلماء أن عقد النكاح لا يثبت به إحصانٌ حتى يجامعهم الوطء الموجب للغسل والحد) 5/ 497

وقال المناوي في فيض القدير: (فإن إحصان النكاح هو الوطء في القبل في نكاح صحيح) 3/ 172

ـ[روضة]ــــــــ[26 Nov 2006, 12:55 ص]ـ

ورد الإحصان في القرآن الكريم على معانٍ أربعة: العفة، والحرية، والإسلام، والزواج، والمقصود بـ (المحصنات) في هذه الآية: ذوات الأزواج، والدليل على أن المراد ذلك أنه تعالى عطف المحصنات على المحرمات، فلا بدّ وأن يكون سبباً للحرمة، ومعلوم أن الحرية والعفاف والإسلام لا تأثير له في ذلك، فوجب أن يكون المراد منه المزوّجة، لأن كون المرأة ذات زوج له تأثير في كونها محرّمة على الغير (1).

و (ال) في (المحصنات) تفيد العموم، فتدخل النساء ذوات الأزواج جميعهن في التحريم، وأكّد هذا العموم بقوله: (من النساء)، "فإن لفظ (المحصنات) قد يُراد به العفيفات أو المسلمات، فلو لم يقل ههنا: (من النساء) لتوهم أن (المحصنات) إنما يحرُم نكاحهن إذا كنّ مسلمات، فأفاد هذا القيد العموم والإطلاق، أي أن عقد الزوجية محترم مطلقاً، لا فرق فيه بين المؤمنات والكافرات، والحرائر والمملوكات، فيحرم تزوّج أية امرأة في عصمة رجل وحِصْنِه" (2).

ثم استثنى من هذا العموم المحصنات اللواتي ملكوهن: (إلا ما ملكت أيمانكم)، وخصص جمهور الصحابة والأئمة الأربعة (المِلك) الوارد في الآية الكريمة بالسبي خاصة، وأنه هو المقتضي لفسخ النكاح، بناء على سبب نزول الآية، فعن أبي سعيد الخدري قال: "أصابوا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج، فتخوفوا، فأنزلت هذه الآية: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) ". وقال جماعة إن المراد بالمِلك مطلق مِلك اليمين.

[ line]

(1) ينظر: الرازي، (33:4).

(2) تفسير المنار، (4:5).

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[26 Nov 2006, 10:58 م]ـ

السؤال هنا هل إذا زنى العاقد غير الداخل على زوجته هل يعامل معاملة المتزوج المحصن او غير ذلك

هذا المقصود من كلامي هل العقد يكفي في الاحصان ام ان الدخول شرط لتحققه

ـ[روضة]ــــــــ[26 Nov 2006, 11:29 م]ـ

إذا كان هذا هو المقصود من سؤالك، فجوابه ما ذكره الأخ محمود، ولكن إيرادك الآية الكريمة يذهب بالذهن إلى غير مقصودك، ذلك أن قوله تعالى: (والمحصنات من النساء) جاء في سياق سرد المحرمات من النساء، فيفهم من سؤالك أن المرأة متى تعتبر محصنة حتى تكون من المحرمات؟

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير