تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[إشكال في توجيه السؤال للموؤدة لا إلى الوائد.]

ـ[المسيطير]ــــــــ[14 Dec 2006, 07:51 م]ـ

قال الشيخ المبارك / صالح بن عواد المغامسي

وفقه الله تعالى في محاضرة له بعنوان: (ختامه مسك):

مع قول الرب تبارك وتعالى: (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ)

ووجه الإشكال في الآية:

أن السؤال - قد يظن العبد - أنه من المفترض أن يوجه إلى من وأد لا إلى من وئدت؟.

لكن قال أهل العلم في الجواب عن هذا:

أن المقصود أن من كان يئد البنات .. أي يُميتهن وهن أحياء، أو يدفنهن وهن أحياء، لا يقيم الله جل وعلا له يوم القيامة وزنا.

ولذلك من ليس له كرامة عند الله لا يسأل مباشرة، وإنما يوجه السؤال لغيره حتى يُعرف مقامة عند الله، وأنه لا مقام له عند ربه، قال الله عنه وعن أمثاله: (فلا نقيم لهم يوم القيامةِ وزنا).

فتُسأل الموؤدة: بأي ذنب قُتِلت؟.

وقد قال الله في النحل: (وإذا بُشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون).

ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[15 Dec 2006, 06:34 ص]ـ

حفظ الله شيخنا ابا هاشم وزاده من فضله, وهذه بعض توجيهات المفسرين رحمهم الله في هذه الآية ..

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: (تسأل الموءودة على أي ذنب قتلت ليكون ذلك تهديدا لقاتلها فإنه إذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذا؟) 4/ 611

وقال القرطبي رحمه الله: (وقوله تعالى: (سئلت) سؤال الموءودة سؤال توبيخ لقاتلها كما يقال للطفل إذا ضرب: لم ضربت؟ وما ذنبك؟ قال الحسن: أراد الله أن يوبخ قاتلها لأنها قتلت بغير ذنب وقال ابن اسلم: بأي ذنب ضربت وكانوا يضربونها وذكر بعض أهل العلم في قوله (سئلت) قال: طلبت كأنه يريد كما يطلب بدم القتيل قال: وهو كقوله: {وكان عهد الله مسؤولا} [الأحزاب: 15] أي مطلوبا فكأنها طلبت منهم فقيل أين أولادكم؟! وقرأ الضحاك و أبو الضحا عن جابر بن زيد و أبي صالح (وإذا الموءودة سألت) فتتعلق الجارية بأبيها فتقول: بأي ذنب قتلتني؟! فلا يكون له عذر قاله ابن عباس وكان يقرأ (وإذا الموءودة سألت) وكذلك هو في مصحف أبي وروى عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(إن المرأة التي تقتل ولدها تأتي يوم القيامة متعلقا ولدها بثدييها ملطخا بدمائه فيقول يارب هذه أمي وهذه قتلتني) والقول الأول عليه الجمهور وهو مثل قوله تعالى لعيسى: {أأنت قلت للناس} [المائدة: 116] على جهة التوبيخ والتبكيت لهم فكذلك سؤال الموءودة توبيخ لوائدها وهو أبلغ من سؤالها عن قتلها لأن هذا مما لا يصح إلا بذنب فبأي ذنب كان ذلك فإذا ظهر أنه لا ذنب لها كان أعظم في البلية وظهور الحجة على قاتلها والله أعلم .. ) 19/ 202

ـ[منصور مهران]ــــــــ[15 Dec 2006, 02:15 م]ـ

نقل أخونا الكريم الأستاذ محمود الشنقيطي - سلمه الله - قراءة أُبَيّ: (وإذا الموؤودة سَأَلَتْ بأي ذنب قُتِلْتُ)، وهذه القراءة رويت في كتاب (معاني القرآن) للفراء ج 3 ص 240 (قُتِلَتْ) بسكون التاء، وهذا ضبط غير صحيح، وصواب القراءة والضبط أن تكون التاء للمتكلم فهي بالضم، وذلك حكاية لكلامها في ذلك الموقف.

وقراءة الجمهور: (سُئلتْ) ... (قُتِلَتْ) بالتاء الساكنة، وجاز كسر التاء (قُتِلْتِ) حكاية لما تُخاطَبُ به، وقد قرئ بها فانظرها في حاشية الشهاب 8/ 327، ومعاني القرآن 3/ 241.

هذا وبالله التوفيق

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[15 Dec 2006, 10:20 م]ـ

نعم، هذا أسلوب قرآني له نظائره. والنظائر تختلف غايتها ولكني أذكر اثنين:

النظير الذي غايته التقريع والتبكيت: ومنه أن إبراهيم أمر قومه أن يسألوا الأصنام (فأسألوهم إن كانوا ينطقون) وهي غير عاقلة، فسؤال العاقل (المؤودة) من طريق أولى.

النظير الذي غايته الإشهاد وإقامة الحجة: ومنه أن الله يأمر أعضاء الكفار بالشهادة على أصحابها بما كانوا يعملون (يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون) وشهادة العاقل (المؤودة) على من وأَدَها بطريق الأولى. فسؤالها لكي تشهد على مرتكب الجريمة في حقها و هي بريئة.

ـ[د. أنمار]ــــــــ[16 Dec 2006, 12:03 ص]ـ

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير