تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

النقاب في أربعين تفسيرًا للقرآن العظيم ـ أشرف عبد المقصود

ـ[أبو أحمد عبدالمقصود]ــــــــ[22 Nov 2006, 01:26 ص]ـ

النقاب في أربعين تفسيرًا للقرآن العظيم ـ أشرف عبد المقصود

أشرف عبد المقصود: بتاريخ 19 - 11 - 2006

ذكرنا في الحلقة الأولى أقوال المذاهب الأربعة المتبوعة في شأن ستر الوجه والنقاب وبينا بما لا يدع مجال للشك أن الأمر يدور بين الاستحباب والوجوب ولم نر أحدا من أهل العلم قال بما يدعيه المجترؤن من أن النقاب بدعة أو محرم أو مكروه. واليوم نستعرض سويا أقوال المفسرين فنقول وبالله التوفيق ومنه نستمد العون:

ذهب الكثير من المفسرين إلى القول بوجوب ستر الوجه بينما ذهب البعض إلى القول باستحبابه، وقد رأيت أن أقوم بجمع أقوال المفسرين في هذا الباب، مع الإشارة إلى الجزء والصفحة للمواضع التي صرحوا فيها بذلك مع ذكر طبعة الكتاب، وقد ذكرت هنا أكثر من أربعين مفسرا ورتبتهم على الوفيات؛ لعل ذلك يكون أبلغ رد على هؤلاء الأدعياء الذين زعموا زورًا وبهتانا أن النقاب ينكره الأئمة الأربعة والمفسرون وأنه دخيل على المسلمين ولم يَقُل به أحد من أهل العلم. فمن هؤلاء المفسرين:

1 - المفسر الإمام حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما:

قال في قوله {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}: ((أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة)) اهـ. الطبري (19/ 181) وسيأتي بعد قليل.

2ـ المفسر يحيى بن سلام التيمي البصري القيرواني رحمه الله ت 200هـ:

قال في تفسير قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً}. قال: ((والجلباب: الرداء تقنع به، وتغطي به شق وجهها الأيمن، تغطي عينها اليمنى وأنفها)) اهـ. (تفسير يحي بن سلام) (2/ 738) ط: دار الكتب العلمية 2004م.

3ـ إمام المفسرين الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله ت 310هـ:

قال عند تفسيره لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً}. قال: ((يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين} لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسق إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول. ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به فقال بعضهم هو أن يغطين وجوههن ورءوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة. ذكر من قال ذلك: حدثني علي قال ثنا أبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. حدثني يعقوب قال ثنا بن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن فلبسها عندنا ابن عون. قال: ولبسها عندنا محمد. قال محمد: ولبسها عندي عبيدة. قال ابن عون بردائه فتقنع به فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب. حدثني يعقوب قال ثنا هشيم قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن قوله: {قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} قال: فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه. وقال آخرون: بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن)) اهـ ثم ذكر من قال ذلك. (جامع البيان في تفسير القرآن (19/ 180 ـ 182).

4ـ المفسر العلامة أبو بكر أحمد بن علي الرازي المشهور بالجصاص رحمه الله ت 370 هـ:

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير