1 - الأمر بالمطلقات يستلزم قصد الشارع إلى إيقاعها. كما أن النهي يستلزم قصده لترك إيقاعها
2 - الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد
3 - الأمر المخيّر يستلزم قصد الشارع إلى أفراده المطلقة المخيّر فيها
4 - كل خصلة أُمِر بها أو نُهِي عنها مطلقًا من غير تحديد ولا تقدير فليس الأمر والنهي فيها على وزن واحد في كل فرد من أفرادها
5 - الأمر والنهي إذا تواردا على متلازمين، فكان أحدهما مأمورا به والآخر منهيا عنه عند فرض الانفراد، وكان أحدهما في حكم التبع للآخر وجودًا وعدمًا، فإن المعتبر من الاقتضائين ما انصرف إلى جهة المتبوع. وأما ما انصرف إلى جهة التابع فملغًى وساقطُ الاعتبار شرعًا
6 - الأمر والنهي إذا تواردا على شيء واحد، وأحدهما راجع إلى جهة الأصل، والآخر راجع إلى جهة التعاون: هل يُعتَبَر الأصل أم جهة التعاون؟
7 - الأمران يتواردان على الشيء الواحد باعتبارين، إذا كان أحدهما راجعًا إلى الجملة، والآخر راجعًا إلى بعض تفاصيلها، أو إلى بعض أوصافها، أو إلى بعض جزئياتها، فاجتماعهما جائز حسبما ثبت في الأصول
8 - المطلوبُ الفعلِ بالكلِّ هو المطلوبُ بالقصد الأول، وقد يصير مطلوبَ التَّركِ بالقصد الثاني. كما أن المطلوبَ التركِ بالكلِّ هو المطلوبُ بالقصد الأول، وقد يصير مطلوبَ الفعلِ بالقصد الثاني. وكل واحد منهما لا يخرج عن أصله من المقصد الأول
ثانيا- قواعد أصولية لغوية في العموم والخصوص:
9 - العمومات جارية على العموم الاستعمالي الشرعي
10 - العموم ثابت بالصيغ، والاستقراء
11 - العمومات إذا اتحد معناها، وانتشرت في أبواب الشريعة، أو تكررت في مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص، فهي مجراة على عمومها
12 - إذا ثبت قاعدة عامة أو مطلقة، فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان، ولا حكايات الأحوال
ثالثا- قواعد أصولية لغوية مختلفة:
13 - كل ما كان من المعاني العربية التي لا ينبغي فهم القرآن إلا عليها فهو داخل تحت الظاهر
14 - الاعتراض على الظواهر غير مسموع
15 - الإجمال إما متعلق بما لا ينبغي عليه تكليف، وإما غير واقع في الشريعة
16 - التشابه لا يقع في القواعد الكلية، وإنما يقع في الفروع الجزئية
17 - التشابه واقع في الشرعيات، إلا أنه قليل