ـ[مبارك3]ــــــــ[26 - 04 - 2005, 10:41 م]ـ
المشكلة أني في صراع حاد مع أحد معلمي العربية
وإشكالاته في الواقع قوية
سأوافيكم بآرائه لاحقا
لا تتعجلوا
ـ[مبارك3]ــــــــ[27 - 04 - 2005, 03:18 ص]ـ
::: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم
وأرجلكم إلى الكعبين)
قال صاحبي: الآية تشمل غسلتين ومسحتين فقط
فالآية أمرت بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين
فالباءحرف جر زائد (من ضمن معانيه التبعيض كما ذكر مغني اللبيب) و (رؤوسكم) مجرور لفظا منصوب محلا وقد تكون الباء حرف جر أصلي والجار والمجرور في محل نصب
و (أرجلكم) معطوف على روؤسكم , فعلى قراءة الجر هي معطوفة على اللفظ
وعلى قراءة النصب هي معطوفة على المحل, (بروؤسكم) في محل نصب ب (امسحوا)
وعلى ذلك فالأرجل حكمها المسح وليس الغسل وهي أولى بالعطف على (رؤوسكم) من (وجوهكم) لأنها أقرب وأصوب
فقلت له:
إن الأرجل معطوفة على الأيدي والوجوه ولذلك جاءت منصوبة وعلى قراءة الجر هي من باب المجاورة كمثل (هذا جحرُ ضبٍ خربٍ)
فقال:
لا يجوز العطف على الوجوه والأيدي في قراءة النصب لأن الآية عبارة عن شقين منفصلين
1 (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) و 2 (امسحوا بروؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين)
فأنت إذا قلت: , أكرم زيدا وخالدا ومر ببكر وبغالب ,
فليس يحتمل أن (غالب) معطوف على (خالدا وزيدا) لأنه غير مقبول عقلا بسبب أنه يوقع في لبس، فهل أكرم غالبا أم أمربه؟ وأين القرينة المانعة من اللبس في الآية؟
وهكذا الأية، فما لا يوقع في لبس أولى مما يوقع
وعلى قراءة الجر أيضاً غير مقبول ,, كونها معطوفة ـ أعني الأرجل ـ على الوجوه والأيدي وجاءت مجرورة بالمجاورة لرؤوسكم ,, لأن ذلك أيضاً يوقع في لبس على خلاف المثال المذكور (جحرُ ضبٍ خربٍ) لأنه لا يوقع في لبس لكن الأرجل معطوفة على رؤوسكم وليس وجوهكم لعدم وجود القرينة المانعة من اللبس واتباع مالا يوقع في لبس أولى مما يوقع
فما بقي إلا أن تكون (أرجلكم) معطوفة على رؤوسكم في كلا القراءتين فيكون حكمها المسح وليس الغسل
فقلت: صحيح عندنا المسح على الخفين فقال: فمن أبن فهمت ذلك من الآية وهي لم تشر بذلك؟ فقلت له: من الأحاديث
فقال: على هذا الاحتمال يتوجب المسح على الخفين دائما فإذا لم تكن لابسا الخفين فكيف تمسح؟ وذلك على قراءة النصب
وفي رأيك تناقض فمرة تأخذ بقراءة الجر ومرة تأخذ بقراءة النصب
فهل تستطيع الاعتماد على قراءة واحدة؟ ماذا سوف تفعل؟
فقلت له: لكن الأحاديث أوضحت لنا حكم الأرجل وهو الغسل والمسح على الخفين
فقال: نحن نعرض القرآن على الحديث أم نعرض الحديث على القرآن؟
وحالة المسح على الخفين هي حالة خاصة والحكم مطلق في الآية فكيف تطبق حكما عاما على حالة جزئية خاصة
قطعنا جرس الإنذار أعنى جرس الحصة فقلت له: للحديث بقية. انتهى الحوار ...........
فما ردكم أحبابنا؟ أرجو أن تكون الردود مسكتة مفعمة أسعفوني بسرعة
ـ[مبارك3]ــــــــ[27 - 04 - 2005, 03:53 ص]ـ
عفوا وقع خطأ صغيرأثناء نقلى لكلامه وهو (على قراءة النصب) بعد فكيف تمسح؟ والصواب
على قراءة الجر
ـ[الكاتب1]ــــــــ[27 - 04 - 2005, 06:50 ص]ـ
أخي " مبارك3
كأني أرى أن عند صاحبك شبهة وهي " لا دليل على غسل الأرجل في الوضوء "
فصاحبك يقول: الآية تشمل غسلتين ومسحتين فقط
فالآية أمرت بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين
هل يعني ذلك أنه لايغسل رجليه إذا لم يكن عليه خفان، أقصد أنه يمسح رجليه
وإن لم يكن قد لبس الخفين؟
وهل هو ممن يقول لا دليل على غسل الأرجل في الوضوء؟
فإن كان كذلك فرد عليه شبهته بهذا الرد:
¥