تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: غسل القدمين في الوضوء منقول عن النبي نقلا متواترا كحديث " ويل للأعقاب من النار " وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين ونقل عنه المسح على القدمين في موضع الحاجة مثل أن يكون في قدميه نعلان يشق نزعهما وأما مسح القدمين مع ظهورهما جميعا فلم ينقله أحد عن النبي وهو مخالف للكتاب والسنة أما مخالفته للسنة فظاهر متواتر وأما مخالفته للقرآن فلأن قوله تعالى ((وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)) فيه قراءتان مشهورتان النصب والخفض فمن قرأ بالنصب فإنه معطوف على الوجه واليدين والمعنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم ومن قرأ بالخفض فليس معناه وامسحوا أرجلكم كما يظنه بعض الناس لأوجه: أحدها إن الذين قرأوا ذلك من السلف قالوا عاد الأمر إلى الغسل , الثاني أنه لو كان عطفا على الرؤوس لكان المأمور به مسح الأرجل لا المسح بها والله إنما أمر في الوضوء والتيمم بالمسح بالعضو لا مسح العضو فقال تعالى ((وامسحوا برؤوسكم)) وقال ((فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه)) ولم يقرأ القراء المعروفون في آية التيمم وأيديكم بالنصب كما قرأوا في آية الوضوء فلو كان عطفا لكان الموضعان سواء وذلك أن قوله ((وامسحوا برؤوسكم)) وقوله ((فامسحوا بوجوهكم وأيديكم)) يقتضي إلصاق الممسوح لأن الباء للإلصاق وهذا يقتضي إيصال الماء والصعيد إلى أعضاء الطهارة وإذا قيل امسح رأسك ورجلك لم يقتض إيصال الماء إلى العضو وهذا يبين أن الباء حرف جاء لمعنى لا زائدة كما يظنه بعض الناس .. والمسح اسم جنس يدل على إلصاق الممسوح به بالممسوح ولا يدل لفظه على جريانه لا بنفي ولا إثبات قال أبو زيد الأنصاري وغيره العرب تقول تمسحت للصلاة فتسمى الوضوء كله مسحا ولكن من عادة العرب وغيرهم إذا كان الاسم عاما تحته نوعان خصوا أحد نوعيه باسم خاص وأبقوا الاسم العام للنوع الآخر كما في لفظ الدابة فإنه عام للإنسان وغيره من الدواب لكن للإنسان اسم يخصه فصاروا يطلقونه على غيره.

وهذه فتوى للشيخ ابن عثيمين

فتاوى نور على الدرب (نصية): الطهارة

السؤال: هذه رسالة من المستمع إبراهيم محمد بعث بعدة أسئلة يقول في سؤاله الأول كيف تقدر مدة المسح على الخفين أهي بالساعات أم بالفروض وكيف ذلك بالنسبة للمسافر والمقيم وهل تقاس عليها العمامة التي تربط على الرأس بإحكامٍ ولا يسهل خلعها عند كل وضوءٍ أم لا؟

الجواب

الشيخ: هذه المسألة من أهم المسائل التي يحتاج الناس لبيانها ولهذا سوف نجعل الجواب أوسع من السؤال إن شاء الله تعالى فنقول إن المسح على الخفين ثابتٌ بدلالة الكتاب والسنة أما الكتاب فهو من قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) أرجلكم بكسر اللام فتكون معطوفة على قوله برؤوسكم فتدخل في ضمن الممسوح والقراءة التي يقرؤها الناس في المصاحف (فامسحوا برؤوسكم وأرجلَكم) بفتح اللام فهي معطوفة على وجوهكم فتكون من ضمن المغسول وحينئذٍ فالأرجل بناءً على القراءتين إما أن تمسح وإما أن تغسل وقد بينت السنة متى يكون الغسل ومتى يكون المسح يكون الغسل حين تكون القدم مكشوفة ويكون المسح حين تكون مستورةٌ بالخف ونحوه أما السنة فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين وعده أهل العلم من المتواتر كما قال من نظم ذلك (مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتاً واحتسب) (ورؤيةٌ شفاعةٌ والحوض ومسح الخفين وهذي بعض) فمسح الخفين مما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والمسح على الخفين إذا كان الإنسان قد لبسهم على طهارة أفضل من خلعهما وغسل الرجل ولهذا لما أراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن ينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وضوئه قال له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما.

ـ[مبارك3]ــــــــ[28 - 04 - 2005, 02:45 ص]ـ

أخي النحوي الكبير وليس الصغير

تحية عطرة كما بعثت مشاركة عطرة

ولكن

صاحبي يريد تحليلا نحويا ولا يريد الاستدلال بالأحاديث لأنه لا يقتنع بها

بل يريد ردا إعرابيا على ما ذكر

مبنيا على قواعد اللغة العربية غاض الطرف عن الأحاديث

فياليت أن تكون الردود بنفس ما طلب

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير