وعلى قراءة النصب هي معطوفة على المحل, (بروؤسكم) في محل نصب ب (امسحوا)
وعلى ذلك فالأرجل حكمها المسح وليس الغسل وهي أولى بالعطف على (رؤوسكم) من (وجوهكم) لأنها أقرب وأصوب
فقلت له:
إن الأرجل معطوفة على الأيدي والوجوه ولذلك جاءت منصوبة وعلى قراءة الجر هي من باب المجاورة كمثل (هذا جحرُ ضبٍ خربٍ)
فقال:
لا يجوز العطف على الوجوه والأيدي في قراءة النصب لأن الآية عبارة عن شقين منفصلين
1 (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) و 2 (امسحوا بروؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين)
فأنت إذا قلت: , أكرم زيدا وخالدا ومر ببكر وبغالب ,
فليس يحتمل أن (غالب) معطوف على (خالدا وزيدا) لأنه غير مقبول عقلا بسبب أنه يوقع في لبس، فهل أكرم غالبا أم أمربه؟ الإلتباس إذا لم تكن هناك قرينة ولكن إذا كانت هناك قرينة تدل على أني أريد إكرامك لغالب لا المرور عليه فينجلي الإشكال و الغموض الذي ذكره صاحبك وأين القرينة المانعة من اللبس في الآية؟ نعم هناك قرينة قوية جدا و هي الأحاديث النبوية الشريفة ثم إسأله هل الفهم مقدم على الإعراب أم العكس؟
وهكذا الأية، فما لا يوقع في لبس أولى مما يوقع
وعلى قراءة الجر أيضاً غير مقبول ,, كونها معطوفة ـ أعني الأرجل ـ على الوجوه والأيدي وجاءت مجرورة بالمجاورة لرؤوسكم ,, لأن ذلك أيضاً يوقع في لبس على خلاف المثال المذكور (جحرُ ضبٍ خربٍ) لأنه لا يوقع في لبس لكن الأرجل معطوفة على رؤوسكم وليس وجوهكم لعدم وجود القرينة المانعة من اللبس واتباع مالا يوقع في لبس أولى مما يوقع
فما بقي إلا أن تكون (أرجلكم) معطوفة على رؤوسكم في كلا القراءتين فيكون حكمها المسح وليس الغسل
فقلت: صحيح عندنا المسح على الخفين فقال: فمن أبن فهمت ذلك من الآية وهي لم تشر بذلك؟ فقلت له: من الأحاديث
فقال: على هذا الاحتمال يتوجب المسح على الخفين دائما فإذا لم تكن لابسا الخفين فكيف تمسح؟ وذلك على قراءة النصب هذا هو كلام الله تعالى إشارة الى هذا و ذاك ثم قل له جاء في السنة (و وضع كفيه على فخذيه) هل أفهم من هذا أنه وضع الكفين على الفخضين بدون حائل بينهما؟
وفي رأيك تناقض فمرة تأخذ بقراءة الجر ومرة تأخذ بقراءة النصب
فهل تستطيع الاعتماد على قراءة واحدة؟ ماذا سوف تفعل؟ ليس هناك تناقض أبدا تأخذ بقراءة النصب إذا كانت رجلك مكشوفة و تأخذ بالجر إذا كان عليها خف فقلت له: لكن الأحاديث أوضحت لنا حكم الأرجل وهو الغسل والمسح على الخفين
فقال: نحن نعرض القرآن على الحديث أم نعرض الحديث على القرآن؟ ومن هنا حصلت الشبهة لصاحبك قل له بل نعرض القران على السنة و السنة على القران ذاك أن السنة تفصل القران ثم اساله عن قول الله تعالى (الذين أمنوا ولم يلبس إيمانهم بظلم) ما المراد بالظلم؟ فإن قال الشرك فقل من أين لك بهذا فإن قال تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم قل فبمثل هذا نحتج عليك
ثم في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) إساله هل ياخذ وَضوءه معه الى قاعة الصلاة ثم إذا توجه الى القبلة ورفع يديه لتكبيرة الإحرام أخذ يتوضأ لأن هذا ما يدل عليه اللفظ فإن قال نعم قل له أنت ليس لك عقل فلا يلتفت إلى ماذكرته من إعمال العقل و إن قال لا بل المراد إذا أردت الصلاة فإنني أتوضأ فقل له لم التأويل اليس ما لا تاويل فيه اولى مما فيه التأويل وما لا حذف فيه أولى مما فيه الحذف فإن قال علمت هذا من حال النبي صلى الله عليه و سلم فإنه كان إذا إراد القيام الى الصلاة توضأ فقل له لماذا حملت القران على السنة؟
فما ردكم أحبابنا؟ أرجو أن تكون الردود مسكتة مفعمة أسعفوني بسرعة
الله ماهدنا و اهد بنا و جعلنا سببا لمن اهتدى
ـ[علي الحسني]ــــــــ[09 - 02 - 2007, 07:20 م]ـ
اخي الصامت ان النحوي الصغير اراد بصاحب الشبهة المدرس الذي ناقش الاخ مبارك وليس الاخ مبارك
ـ[الصامت]ــــــــ[11 - 02 - 2007, 07:06 م]ـ
بارك الله فيك وهو من قصدت أنا أيضا أي المدرس الذي نقل عنه الاخ مبارك حفظه الله من كل سوء
ـ[علي الحسني]ــــــــ[11 - 02 - 2007, 08:51 م]ـ
اللهم اغفر لي ولجميع المسلمين
ـ[إبراهيم الجعابي]ــــــــ[20 - 03 - 2008, 05:18 م]ـ
جعلها الله في ميزان حسناتكم
ـ[الصياد2]ــــــــ[20 - 03 - 2008, 10:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا فقد وفيتم وكفيتم
ـ[الخريف]ــــــــ[20 - 03 - 2008, 11:10 م]ـ
جزاكم الله خير على المناقشة ..
ـ[خالد مغربي]ــــــــ[21 - 03 - 2008, 06:54 م]ـ
الموضوع كتب في 2005:)
وليتكم قبل الرد على الموضوعات تنظرون في تأريخها بارككم الله