ـ[منيب المنصوب]ــــــــ[02 - 05 - 2005, 10:35 ص]ـ
السلام عليكم
الأخ/ الفاضل المهندس
إليك هذه الفائدة عن مذهب الروافض في عدم الجواز المسح على الخف ....... !
قال الإمام محمد بن إسماعيل الأمبر رحمة الله في كتابه سبل السلام باب المسح على الخفين
قد صرح جمع من الحفاظ بان المسح متواتر. وقال به أبوحنيفة والشافعي وغيرهما.
وروي عن* الهادوية والإمامية* والخوارج القول بعدم جواز المسح على الخفين وأستدلوا بقوله تعالى (وأرجلكم إلىالكعبين) قالوا فعينت الآية مباشرة الرجلين بالماء وأستدلوا أيضا بما سلف في باب الوضوء من احاديث التعليم وكلها عنيت غسل الرجلين قالوا والأحاديث النى ذكرت في المسح منسوخة بآية المائدة والدليل على النسخ قول علي رضي الله عنه: سبق الكتاب الخفين وأرد عليهم اولا بأن آية الوضوء نزلت في غزوة المريسيع ومسحه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكيف ينسخ المتقدم المتاخروثانيا بأنه لوسلم تأخر آية المائد فلامنافاة بين المسح والآية لأن قول تعالى مطلقا وقيدته الآحاديث على الخف أما ماروي عن علي رضي الله عنه فهوحديث منقطع.
نرجوالرجوع الى الكتاب في باب المسح على الخفين
*الهادوية هي فرقه من الشيعة * الإماميه هي الفرقة الإثنى عشر
ـ[علي الحسني]ــــــــ[06 - 02 - 2007, 01:04 ص]ـ
جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف رسول الله (ص) في سفر سافرناه فادركنا وقد اخرتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضا فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى باعلى صوته ((ويل للاعقاب من النار)) مرتين او ثلاثا. اقول ان هذا الحديث عمدة مستندكم في مخالفة الاية الناصة على وجوب المسح ولا دلالة فيه على وجوب الغسل لاحتمال انكاره (ص) ترك غسل اعقابهم من النجاسة التي اصابتها من البول وغيره بل هذا الاحتمال متعين والا فمن اين جاءتهم مشروعية المسح؟ اذ فعلهم دليل على اخذهم ذلك عنه على ان حمله على تحريم المسح مناف لبنائهم على جوازه في السفر هذا مضافا الى انه اذا كان القران نصا او ظاهرا في شيء لا يلتفت الى ما يخالفه من اخبار الاحاد التي ليست بقطعية الصدور ولا ريب ان دلالة قوله: ((وامسحوا برؤوسكم و ارجلكم)) ظاهرة بل نص بوجوب مسح الارجل لاشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، اما على قراءة الجر فواضح لتبعيته لفظا ومحلا، واما على قراءة النصب فللعطف على محل المجرور فان كل مجرور محله النصب باجماع النحاة وهو في كلام العرب شائع ذائع قال قائلهم: معاوي اننا بشر فأسجج، فلسنا بالجبال ولا الحديدا؛ واما تاويل الاية على الغسل بالعطف على الوجوه والايدي على قراءة النصب بظهوره وعلى قراءة الجر لنصبه محلا وكسر اللفظ لمجاورة الرؤوس المجرورة فهو فاسد لعدم جواز العطف مع فصل فعل اخر اجنبي فلو قال قائل: اكرم زيدا وعمرا وأهن خالدا وبكرا، لفهم كل سامع ان بكرا واجب الاهانة ولا يجوز عطفه على زيد وعمر، واما كسر المجاورة فشرطه عدم الفصل كما في (بجاد مزمل) وهنا الفاصل حرف العطف على ان المجاورة في ذاتها ليست من الفصيح فلا يحمل كلام الله عليها، هذا والله تعالى اعلم
ـ[علي الحسني]ــــــــ[06 - 02 - 2007, 01:12 ص]ـ
السلام عليكم
لقد قراءة هذا البحث النفيس فأردت المشركة في هذا الموضوع ألاوهو ...
إذاجعلتها معطوفة على الخفض تحمل على مسح الخفين خلافا لشيعة الذين لايرون مسح الخفين بقولهم هذا خالفوا الجمهورومن العجيب انهم يظهرون مودتهم لعلي رضي الله عنه لقد جاءت روايه
عن علي بمسح الخفين مع هذا لم ياخذ بقوله لإنهم أهل هوى .... والله المستعان.
مااسهل ان يتكلم الانسان من دون دليل اين وردت الرواية من فضلك
ـ[الصامت]ــــــــ[06 - 02 - 2007, 06:33 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
صدق الاستاذ النحوي الكبير ما هذا إلا صاحب شبهة
::: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم
وأرجلكم إلى الكعبين)
قال صاحبي: الآية تشمل غسلتين ومسحتين فقط
فالآية أمرت بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين
فالباءحرف جر زائد (من ضمن معانيه التبعيض كما ذكر مغني اللبيب) و (رؤوسكم) مجرور لفظا منصوب محلا وقد تكون الباء حرف جر أصلي والجار والمجرور في محل نصب
و (أرجلكم) معطوف على روؤسكم , فعلى قراءة الجر هي معطوفة على اللفظ
¥