تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[فاضل الشهري]ــــــــ[20 Dec 2008, 10:42 ص]ـ

لا يَجُوز للمسلم مَسُّ المُصْحَفِ وهو على غير وُضُوءٍ، عند جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، وهو الذي كان يُفْتِي به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به، من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن: " أنْ لاَ يَمَسَّ القرآن إلا طاهر " وهو حديث جيد له طرق يَشُدُّ بعضها بعضاً، وبذلك يُعْلم أنّه لا يجوز مَسّ المُصْحَفِ إلا على طهارةٍ من الحَدَثَيْنِ الأكبر، والأصغر، وهكذا نَقْلُهُ من مكان إلى مكان إذا كان النَاِقُل على غير طهارة، لكن إذا مَسّهُ أو نقله بواسطة، كأن يأخذه في لِفافَة فلا بأس، أما أن يَمَسّه مُبَاشَرَةً وهو على غير طهارة، فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، لما تَقَدّم، أما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو مُحْدِثٌ عن ظهر قلب أن يقرأ ويَمْسِكَ له القرآن مَنْ يَرُدُّ عليه ويَفْتَحَ عليه فلا بأس،

هذا كلام ابن باز رحمه الله وأقول:

بارك الله في الجميع، ونفعهم ونفع بهم ولكن مما الحظه أن في بعضنا جرأة على الفتوى، وهل يخفى على الشيخ ابن باز رحمه الله دلالة الحديث وغيره

ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[20 Dec 2008, 11:22 ص]ـ

بارك الله في الجميع، ونفعهم ونفع بهم ولكن مما الحظه أن في بعضنا جرأة على الفتوى، وهل يخفى على الشيخ ابن باز رحمه الله دلالة الحديث وغيره

بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل

ومع أهمية تنبيهك على خطورة التجرئ على الفتيا إلا أن المدارسة ليست فتيا، وإنما هي عرض للخلاف في المسألة كما ذكرها أهل العلم.

ولو سألني أحد عن حكم مس المصحف على غير طهارة؛ لقلت له: لا تفعل، ولم أقل: يجوز أو لا يجوز. ولو طلب الحكم، لقلت: جمهور العلماء يرون المنع.

نسأل الله تعالى للجميع التوفيق

ـ[أبو عمرو البيراوي]ــــــــ[20 Dec 2008, 04:30 م]ـ

جزى الله الأخ العبيدي خيراً فقد أصاب فيما قال وأحسن ولم يتجرأ على الفتوى. ولا

يصح الاحتجاج علينا بقول عالم مهما عظم في أعيننا، وإلا كان يكفي أن يقال قال

الشافعي وقال أحمد ... نعم الأصل أن ندور مع الدليل وليس مع الرجال.

ـ[راوية]ــــــــ[20 Dec 2008, 07:48 م]ـ

السلام عليكم بارك الله فيكم أيها المشايخ الفضلاء ونفع بكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم ,المسئلة تحتاج الى تأمل من جهتين: اولا ننظر الى أقوال الصحابة في المسئلة وأدلتهم في المسئلة , ثانيا هناك شخصان كلاهما بهما حدث أصغر احدهما ممسك بالقران والأخر يقراء القران من حفظه ايهما اولا بالمنع الذي يمسك القران على غير طهارة دون قراءة ام الذي يقرءه غيبا بدون طهارة المسئلة مشكلة ارجو من المشائخ الكرام افادتنا في المسئلة بارك الله فيكم

ـ[فاضل الشهري]ــــــــ[21 Dec 2008, 07:31 ص]ـ

وفقك الله أبا مجاهد فيما ذهبت إليه من مدارسة وبحث، وأنا لا أعترض عليك ولا على أحد من الفضلاء، وأعلم كذلك أنك على خير وصلاح إن شاء الله،ونحن لا نقدس الاشخاص، وقول أخينا البيراوي:ولا يصح الاحتجاج علينا بقول عالم مهما عظم في أعيننا لا يستقيم على إطلاقه، وإنما يصح مثل هذا القول لمن ملك الأهلية العلمية، أما أن يرد كل أحد من غير مؤهلات فما أظنه يقول بهذا، وهذه فتوى شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الطهارة

السؤال: هذه الرسالة وردتنا من الأخ في الله محمد سلامة من أبها المجاردة يقول في رسالته هل يجوز مس المصحف وقراءة القرآن منه وكذلك القراءة غيباً للإنسان محدث حدثاً أصغر غير متوضئ؟

الجواب

الشيخ: أما قراءة القرآن بدون مس للمحدث حدث أصغر فلا بأس بها ولا يجب عليه أن يتطهر وإن كان التطهر أفضل وأكمل وأما مس المصحف بدون وضوء فالصحيح أنه جائز ولكنه لا ينبغي أن يمس المصحف إلا بوضوء وقد ذهب بعض أهل العلم إلا أنه يحرم أن يمس المصحف بدون وضوء مستدلين بقوله تعالى (وأنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون) وبقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر ولكن ليس في الآية ما يدل إلى ماذهبوا إليه وليس في الحديث ما يدل على ذلك صراحة أما الآية فإن الله يقول (في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون) والقاعدة في اللغة العربية أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور إلا إذا وجد دليل على أنه يعود لما سبق وهنا لا دليل على أن الضمير يعود للقرآن فهو يعود إلى الكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ ويدل لذلك أن الله قال لا يسمه إلا المطهرون الذين طهرهم الله ولم يقل إلا الطاهرون ولم يقل إلا المطِّهرون فدل هذا على أن المراد بالمطهرون الملائكة الذين طهرهم الله عز وجل مما ينبغي أن يكون طاهرين منه وأما الحديث وقوله لا يمس القرآن إلا طاهر فكلمة طاهر محتملة لأن يكونوا المراد بها طاهراً من الحدث أو طاهراً من الكفر وكلاهما معنى صحيح فالطهارة من الكفر مثل قوله تعالى (يا أيها الذين أمنوا إنما المشركين نجس) فيكون الموحدون طهراً ومثل قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس فعلى هذا يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا طاهر أي إلا مؤمن ولا يدل على اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر ويحتمل أن يكون في الطاهر من الحدث الأصغر فيجب ومادام الاحتمال قائماً فإنه لا وجه لإلزام الناس بما ليس بظاهر في الوجوب فنقول الإحتياط والأفضل ألا يمس القرآن إلا على طهارة وإذا مسه وهو محدثاً حدث أصغر فلا حرج عليه.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير