ـ[أحمد بزوي الضاوي]ــــــــ[18 Nov 2006, 07:13 م]ـ
ما يورث شرعا:
هذه المسألة مرتبطة بمفهوم المال والملكية في الإسلام، المرتبطين بدورهما بالعقيدة الإسلامية، مما يبين تكامل مكونات التصور الإسلامي، مما يجعل من الإسلام نسقا متكاملا لا يمكن فهم إحدى جزئيا ته إلا في إطاره الكلي.
وما يجري فيه الميراث ليس هو كل ما يخلفه الميت من تركة، والتي تختزل في الأموال المتعارف عليها، وتسقط الحقوق الأخرى، مما يبسط المسألة من جهة، ويضيع على المرء إدراك تكامل المنظومة الإسلامية، والوقوف على حكمة و عدالة التشريع الإسلامي من جهة أخرى.
ليس كل ما له قيمة مادية أو منفعة، أو حقا من الحقوق العينية أو الشخصية يورث، فما يورث شرعا هو كل ما له قيمة مادية بين الناس،ويمكن تقويمه بالنقد سواء أكان عينا أم منفعة، أم حقا من الحقوق، وأجاز المشرع الانتفاع به في حالة السعة والاختيار، أي في الظروف العادية مع استثناء ما يباح في حالة الاضطرار والشدة، ومن ثم فإنه يشترط في ما يورث أن يكون معتبرا مالا في حكم الشرع بأن يتحقق فيه شرطان:
1 - أن تكون له قيمة مادية بين الناس.
2 - أن يبيح الشارع الانتفاع به في الحالات العادية، دون أن تلجئ إليه الضرورة، باعتبارها حالة استثنائية لها أحكامها الخاصة.
ونخلص مما سبق إلى هذه النتيجة، وهي أن كل ما يحل تملكه يجري فيه الإرث، سواء كان عينا أم منفعة، ماديا أم معنويا، لأن المنافع أموال مصدرها الأعيان، كما أن الأعيان تراد لمنافعها.
ـ[أحمد بزوي الضاوي]ــــــــ[19 Nov 2006, 09:27 م]ـ
أعيان الأموال وما يرتبط بها: ونقصد به كل ما أباح الشارع تملكه من المال، وله قيمة استبدالية أو انتفاعية كالذهب والفضة، والسندات، والأسهم والديون، والزروع والثمار، والأنعام، وعروض التجارة، والعلامة التجارية، والمحل التجاري، والأدوات الصناعية، والعقار. وبناء عليه "فالأرض التي جرى ملك مسلم معروف هي له و لورثته من بعده، كغيره من الأملاك، ولا ينتقل عنه بصيرورة الأرض مواتا لأصالة بقاء الملك، وخروجه يحتاج إلى سبب ناقل وهو محصور في البيع أو الهبة، أو الوقف، أو غيرها. وليس من الأسباب الناقلة للملكية الخراب ".
كما أن العطاء المستحق يورث، وكذلك دية القتيل موروثة على الفرائض، كما تورث معاشات العمال والموظفين وهي لأزواجهم، وأولادهم المحتاجين.
واختلفوا في الثروات المعدنية هل تورث أم لا؟ بناء على اختلافهم في ملكيتها، فذهب المالكية إلى أنها لا تملك، لأنهم ينظرون إليها على أنها ملكية عامة، ومن ثم فإنهم يقولون بأنها لا تورث. وذهب الظاهرية إلى جواز تملكها ومن ثم فإنهم يقولون بتوريثها.
– الحقوق التي يجري فيه الميراث:
1 - حق الله: المقصود بحق الله حق المجتمع،لأن الله تعالى غني عن العباد، وإنما نسب هذا الحق لله تعالى تعظيما لشأنه حتى لا يتجرأ أحد على انتهاكه، وحتى يعمل المجتمع كله على صيانته وحمايته من كل من يروم انتهاكه، لأن المصلحة العامة مرتبطة به، ويدخل ضمن هذا الحق الإيمان بالله، والعبادات، والحدود، والمرافق العامة، ويتميز حق الله بأنه لا مدخل للصلح فيه كالحدود والزكوات والكفارات، وإنما الصلح في إقامتها لا في إهمالها. كما أنه لا يجري فيه التوارث، لأنه حق عام لكافة أفراد المجتمع.
2 - حق الإنسان: وهو ينقسم إلى قسمين:
أ. 3 - 2 - 2 - 2 - 1 - حقوق شخصية: كالوظيفة، والولاية، وحد القذف، والعواري، والودائع والنكاح، فهي لا تورث لأنها حقوق مرتبطة بذات الشخص، وبمواصفات معينة قد تحققت فيه.
ب. حقوق متصلة بالمال: ويمكننا إجمالها في الحقوق التالية:
- حق الشفعة.
-حق الانتفاع.
-حق الانتفاع بالموصى به.
-حق رهن العين حتى استيفاء الدين.
- حق حبس المبيع حتى استيفاء الثمن.
- حق التأليف والابتكار.
- حق الامتياز.
- حق الملكية التجارية، سواء كانت علامة تجارية أو محلا.
- حق الانتفاع الشخصي، كالإجارة وهو حق موقوت بأمد ينتهي عند حلوله، وهو حق اختلف العلماء في توريثه، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، واعتبارا للوضعية المزرية لكثير من فئات المجتمع في أغلب البلدان فإننا نرى أن توريث هذا الحق أصبح له ما يبرره، مع عدم الإضرار بمصلحة الملاك، تطبيقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار.
¥