[هل هذا هو الصواب؟]
ـ[لمار]ــــــــ[05 - 06 - 2008, 11:29 م]ـ
قال الناظم: وإن كلْمة أطلقت فالشهرة اعتمد
وقال الشارح: وتسكين لام (كلمة) في النظم للضرورة
سؤالي: هل ما ذهب إليه الشارح هو الصواب؟
ـ[ضاد]ــــــــ[05 - 06 - 2008, 11:36 م]ـ
إذا عنيت العروض فهي يجب أن تكون كما ذكر لموافقة بحر الطويل, وتكون مكسورة الكاف ومسكنة اللام, وورد من ذلك في شعر المتنبي كثير. ونحن نقول في العامية \كِلْمة\ ولعل لها أصلا في الاستعمال العادي للفصحى.
ـ[لمار]ــــــــ[06 - 06 - 2008, 12:19 ص]ـ
شكرا لك
هل تذكر لي أمثلة من كلام العرب وأشعارهم تدلّ على ذلك؟
ـ[ضاد]ــــــــ[06 - 06 - 2008, 02:23 ص]ـ
كلامُنا لَفْظٌ مفيدٌ كاسْتَقِمْ واسْمٌ وفعلٌ ثُمَّ حرفٌ الْكَلِمْ
واحِدُهُ كَلِمَةٌ والقولُ عَمّ وكَلْمَةٌ بها كَلامٌ قد يُؤَمّ
---
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قَوْله: (بَاب قَوْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدِّين: النَّصِيحَة)
هَذَا الْحَدِيث أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّف هُنَا تَرْجَمَة بَاب , وَلَمْ يُخَرِّجهُ مُسْنَدًا فِي هَذَا الْكِتَاب لِكَوْنِهِ عَلَى غَيْر شَرْطه , وَنَبَّهَ بِإِيرَادِهِ عَلَى صَلَاحِيَته فِي الْجُمْلَة , وَمَا أَوْرَدَهُ مِنْ الْآيَة وَحَدِيث جَرِير يَشْتَمِل عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ , وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبَّاد حَدَّثَنَا سُفْيَان قَالَ قُلْت لِسُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِح: إِنَّ عَمْرًا حَدَّثَنَا عَنْ الْقَعْقَاع عَنْ أَبِيك بِحَدِيثٍ , وَرَجَوْت أَنْ تُسْقِط عَنِّي رَجُلًا - أَيْ فَتُحَدِّثنِي بِهِ عَنْ أَبِيك - قَالَ فَقَالَ: سَمِعْته مِنْ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ أَبِي , كَانَ صَدِيقًا لَهُ بِالشَّامِ , وَهُوَ عَطَاء بْن يَزِيد عَنْ تَمِيم الدَّارِيّ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " الدِّين النَّصِيحَة. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " الْحَدِيث رَوَاهُ مُسْلِم أَيْضًا مِنْ طَرِيق رَوْح بْن الْقَاسِم قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْل عَنْ عَطَاء بْن يَزِيد أَنَّهُ سَمِعَهُ وَهُوَ يُحَدِّث أَبَا صَالِح فَذَكَرَهُ , وَرَوَاهُ اِبْن خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيث جَرِير عَنْ سُهَيْل أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِحَدِيثِ " إِنَّ اللَّه يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا " الْحَدِيث. قَالَ فَقَالَ عَطَاء بْن يَزِيد: سَمِعْت تَمِيمًا الدَّارِيّ يَقُول. . . فَذَكَرَ حَدِيث النَّصِيحَة. وَقَدْ رَوَى حَدِيث النَّصِيحَة عَنْ سُهَيْل عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة , وَهُوَ وَهْم مِنْ سُهَيْل أَوْ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ لِمَا بَيَّنَّاهُ , قَالَ الْبُخَارِيّ فِي تَارِيخه: لَا يَصِحّ إِلَّا عَنْ تَمِيم. وَلِهَذَا الِاخْتِلَاف عَلَى سُهَيْل لَمْ يُخَرِّجهُ فِي صَحِيحه , بَلْ لَمْ يَحْتَجّ فِيهِ بِسُهَيْلٍ أَصْلًا. وَلِلْحَدِيثِ طُرُق دُون هَذِهِ فِي الْقُوَّة , مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس وَالْبَزَّار مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر , وَقَدْ بَيَّنْت جَمِيع ذَلِكَ فِي " تَعْلِيق التَّعْلِيق ".
قَوْله: (الدِّين: النَّصِيحَة) يَحْتَمِل أَنْ يُحْمَل عَلَى الْمُبَالَغَة , أَيْ: مُعْظَم الدِّين النَّصِيحَة , كَمَا قِيلَ فِي حَدِيث " الْحَجّ عَرَفَة " , وَيَحْتَمِل أَنْ يُحْمَل عَلَى ظَاهِره لِأَنَّ كُلّ عَمَل لَمْ يُرِدْ بِهِ عَامِله الْإِخْلَاص فَلَيْسَ مِنْ الدِّين. وَقَالَ الْمَازِرِيّ: النَّصِيحَة مُشْتَقَّة مِنْ نَصَحْت الْعَسَل إِذَا صَفَّيْته , يُقَال: نَصَحَ الشَّيْء إِذَا خَلُصَ , وَنَصَحَ لَهُ الْقَوْل إِذَا أَخْلَصَهُ لَهُ. أَوْ مُشْتَقَّة مِنْ النُّصْح وَهِيَ الْخِيَاطَة بِالْمِنْصَحَةِ وَهِيَ الْإِبْرَة , وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَلُمّ شَعَث أَخِيهِ بِالنُّصْحِ كَمَا تَلُمّ الْمِنْصَحَة , وَمِنْهُ التَّوْبَة النَّصُوح , كَأَنَّ الذَّنْب يُمَزِّق الدِّين وَالتَّوْبَة تَخِيطهُ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: النَّصِيحَة كِلْمَة جَامِعَة مَعْنَاهَا حِيَازَة الْحَظّ لِلْمَنْصُوحِ لَهُ , وَهِيَ مِنْ وَجِيز الْكَلَام , بَلْ لَيْسَ فِي الْكَلَام
¥