واستثناء الإكراه والتقية في كلا الآيتين يدل على أن الكفر المقصود هو الكفر الظاهر لا الباطن وإلا لما كان للاستثناء معنى وهذا يجليه قول الامام الطبري السابق:
(ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل
)
فهذه الآية قاطعة في أن الكفر في مسالة الولاء يكون باطنا وظاهرا وان قول الشيخ أنه كفر نفاق أو كفر باطن لا يعني أنه لا يستلزم كفر في الظاهر .. وهذا واضح مع ما سبق بفضل الله ..
ومما هو جدير بالذكر أن الشيخ وفقه الله كان ينبغي عليه في مبحثه أن يطرح كل ما في الموضوع من آراء، ثم يرجح أيا ما يشاء! لا أن يخلي البحث إلا من قوله وكان المسألة ليس فيها إلا ما أبداه، فهل يخفى على الشيخ وفقه الله أقوال أهل العلم في التكفير بمظاهرة المشركين على المسلمين مجردة عن الاعتقاد
هل يخفى على الشيخ حفظه الله نواقض الإسلام العشرة للشيخ محمد ابن عبد الوهاب ومنها مظاهرة المشركين على المسلمين .. أم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قيد النواقض كلها بالاعتقاد؟!
هل يخفى على الشيخ وفقه الله الإجماع الذي ذكره الشيخ ابن باز في كفر من أعان الكفار بأي نوع من أنواع المعاونة ومن قبله إجماع ابن حزم وغيره
فإن خفي عليه وأظنه لا يخفى إن شاء الله فنذكره بطرف من ذلك ونحيله على البقية ...
لان في قلوبنا حزن أن يصف الشيخ مخالفه بأن لديه غلو في التكفير والله المستعان:
- قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
(وقد أجمع علماء الإسلام على أنَّ من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم) مجموع الفتاوى والمقالات 1/ 274
فهل مثل هذا الإجماع يترك ولا يشار إليه ويستدل بكلام غيره من المعاصرين؟!!
إن قوة هذا النقل ليست في أنه رأي عالم مثل الشيخ رحمه الله ولكن قوته تكمن في أنه ينقل إجماعا يقضي على كل خلاف ...
وحتى لو كان رأيا مجردا للشيخ فهو من القوة بمكان ألا يهمل فضلا من أن يوصف صاحبه بأن لديه غلو في التكفير!
وهذا الإجماع منقول ومقرر معناه ويفسر بعضه بعضا ودليه واحد عبر القرون وهو قوله تعالى: " ومن يتولهم منكم فإنه منهم "
- قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى " ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين".). الدرر السنية 10/ 92
- وقال أيضا:
(إن الأدلة على كفر المسلم إذا أشرك بالله أو صار مع المشركين على المسلمين ـ ولو لم يشرك ـ أكثر من أن تحصر من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم المعتمدين). الرسائل الشخصية ص 272
وتأمل هذا النقل الصريح للشيخ رحمه الله والذي يقطع الطريق على كل من يوهم بأن الشيخ يقيد كفر الموالاة باية قيود:
- قال رحمه الله في رسالته للشريف:
"" النوع الثالث: من عرف التوحيد وأحبه واتبعه. وعرف الشرك وتركه, ولكن يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك. فهذا أيضاً كافر, وهو ممن ورد فيه قوله تعالى:
(ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم).
النوع الرابع: من سلم من هذا كله ولكن أهل بلده مصرحون بعداوة التوحيد واتباع أهل الشرك وساعون في قتالهم ويتعذر أن تركه وطنه يشق عليه, فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه. فهذا أيضاً كافر .. "
فتأمل النوع الرابع الذي ذكر الشيخ عنه أن صاحبه ممن عرف التوحيد وأحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه وسلم من كره الموحدين وبغض المشركين لكنه فقط قاتل أهل التوحيد مع أهل بلدته من المشركين فكان كافرا ... فهل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب غال في التكفير؟ وهل مثل هذه الأقوال الصريحة تترك وينقل عن غيره؟!
- وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله (الدرر8/ 326): "فمن أعان الكفار أو جرّهم إلى بلاد أهل الإسلام أنها ردة صريحة بالاتفاق"
- وقال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله (الدرر15/ 479): فيمن تولى الكفار ونصرهم وأعانهم على المسلمين أن هذه ردة من فاعله يجب أن تجرى عليه أحكام المرتدين، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة المقتدى بهم" ..
¥