لماذا التدرج في الأحكام لا يسمى نسخاً؟
ـ[محمد براء]ــــــــ[10 Nov 2007, 08:00 م]ـ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ذكر بعض العلماء أن التدرج في الأحكام لا يسمى نسخاً، مثل آيات تحريم الخمر، وآيات الجهاد، لكن أليس النسخ هو " رَفْعِ الحُكْمِ الثَّابِتِ بِالْخِطَابِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى وَجْهٍ لَوْلاهُ لَكَانَ ثَابِتًا مَعَ تَرَاخِيهِ عَنْهِ " وهذا يصدق عليها؟.
ـ[د. عبدالرحمن الصالح]ــــــــ[10 Nov 2007, 10:24 م]ـ
سؤال جيد ولا ريب
وقد أحسن من لم يعدّه نسخا
ذلك أن التدرج في الحكم إنما هو توسعة لمجال الحكم من حالة خاصة إلى جميع الحالات وليس إلغاء لها.
خذ مثلا آيات الخمر
(لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) تحريم السكر قبل الصلاة
(إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) تحريم للخمر مطلقاً
فالآية الثانية توسعة لمجال النهي ليشمل جميع الأوقات، أما آية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فهي نهي في حالة
خاصة هي وقت الصلاة.
وحكمها باق.
هب أنّ مسلما قد خالف التحريم فشرب خمرا وسكر، فهل يجوز له أن يصلي؟
الجواب لا يجوز له أن يصلي حتى يعلم ما يقول لقوله تعالى (لا تقربوا. . .)
فقد بقي حكمها الخاص، وآية التحريم هي آية أخرى لها حكمها ومجالها.
فليست الآيتان من الناسخ والمنسوخ لأن الثانية لم تلغ حكم الأولى
وبعبارة أيسر الأولى تبين حكم الصلاة للسكران فهي في فقه العبادات
والثانية تبين حكم الخمر فهي في فقه الأطعمة والأشربة
وقد أحسن من قال ما قال
والله أعلى وأعلم
ـ[مصطفى سعيد]ــــــــ[10 Nov 2007, 11:45 م]ـ
ولله درك
هذا كلام طيب وتحليل دقيق ومقنع
ويبقي أنه يمكن أن ينطبق علي كل ما سمي الناسخ والمنسوخ ولكن قد يعوزنا مثل هذا التحليل الدقيق لكل الأحكام
ـ[أم حبيبة]ــــــــ[11 Nov 2007, 11:02 ص]ـ
لقد ذكر الإمام الزركشي رحمه الله في كتابه البحر المحيط في أصول الفقه ما نصه: (لا يتحقق النسخ إلا مع التعارض فأما مع إمكان الجمع فلا) ج4 ص74
فلما كان من الممكن الجمع بين الأدلة حال التدرج لم يجز اعتبار المتأخر منها ناسخاً للمتقدم
فما وجهه الأخ الدكتور عبد الرحمن الصالح من أن بعض آيات التدرج يخص حكما وآخرها يبقى حكماً عاما هو تطبيق ما ذكره الإمام الزركشي رحمه الله من أن إمكان الجمع يمنع النسخ
والله تعالى أعلم