(1) النهي عن القنوط يقتضي الأمر بالرجاء
(2) يقول العلماء:لا يصح حمل هذه الآية على غير توبة لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه , فهذه الآية نزلت في التائبين، فإن تاب؛ تاب الله عليه وإن عظم ذنبه، كما قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الفرقان: 68 ـ 70]
أما غير التائبين، فقد قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) [النساء:48] فغير التائبين إن كان عملهم كفراً، فإنه لا يغفر، وإن كان سوى الكفر، فإنه تحت المشيئة،؛ إن شاء الله عذب عليه، وإن شاء غفر له.
لكن إن كان من الصغائر، فإن الصائر تكفر باجتناب الكبائر، وببعض الأعمال الصالحة.
(3) أحكام تتعلق بالتوبة إلى الله:
يقول العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب , وأعظمها وأوجبها التوبة من الكفر إلي الإيمان، قال الله تعالي: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) (لأنفال: من الآية38) , ثم يليها التوبة من كبائر الذنوب ,ثم المرتبة الثالثة: التوبة من صغائر الذنوب.
• شروط التوبة: خمسة شروط:
الشرط الأول: الإخلاص لله:
بأن يكون قصد الإنسان بتوبته وجه الله- عز وجل- وأن يتوب الله عليه.
الشرط الثاني: الندم على ما فعل من المعصية:
لأن شعور الإنسان بالندم هو الذي يدل علي انه صادق في التوبة؛ بمعني أن يتحسر على ما سبق منه، وينكسر من أجله.
الشرط الثالث: أن يقلع عن الذنب الذي هو فيه:
والإقلاع عن الذنب:
_ إن كان الذنب ترك واجب؛ فالإقلاع عنه بفعله؛ مثل أن يكون شخص لا يزكي، فأراد أن يتوب إلي الله، فلابد من ان يخرج الزكاة التي مضت ولم يؤدها.
_ وإن كانت المعصية بفعل محرم، فالواجب أن يقلع عنه فوراً، ولا يبقي فيه ولا لحظة.
• والإقلاع عن الذنب:
(1) إما أن يكون إقلاعاً عن ذنب يتعلق بحق الله عز وجل:
فهذا يكفي أن تتوب بينك وبين ربك، ولا ينبغي أن تحدث الناس بما صنعت , وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كل أمتي معافى إلا المجاهرين) "أخرجه البخاري"
إلا أن بعض العلماء قال: إذا فعل الإنسان ذنباً فيه حد، فإنه يباح له أن يذهب إلي الإمام الذي يقيم الحدود- مثل الأمير- ويقول إنه فعل الذنب الفلاني ويريد أن يطهره منه، لأن الحد كفارة للذنب, ومع ذلك فالأفضل أن يستر على نفسه، أما المعاصي الأخرى فيسترها على نفسه كما سترها الله.
(2) أما إذا كان الذنب بينك وبين الخلق:
_ فإن كان مالاً فلابد أن تؤديه إلي صاحبه، فإن كان قد مات، فإنك تعطيه ورثته، فإن لم تعرفهم، أو غاب عنك هذا الرجل ولم تعرف له مكاناً، فتصدق به عنه تخلصاً منه، والله- سبحانه وتعالي- يعلمه ويعطيه إياه.
_أما إذا كانت المعصية التي فعلتها مع البشر ضرباً وما أشبهه، فاذهب إليه ومكنه من أن يضربك مثل ما ضربته؛ إن كان على الظهر فعلي الظهر، وإن كان علي الرأس فعلي الرأس، أو في أي مكان ضربته فليقتص منك؛ لقول الله تعالي سبحانه: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) (الشورى: من الآية40) ولقوله: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) (البقرة: من الآية194).
_ وإذا كان بقول؛ أي: أذية بالقول، مثل ان تكون قد سببته أمام الناس ووبخته وعيرته، فلابد أن تذهب إليه وتستحل منه بما تتفقان عليه. حتى لو قال لا أسمح لك إلا بكذا وكذا من الدراهم فأعطه.
_ أما إن كان الحق غيبة، فهذه اختلف فيها العلماء؛ فمنهم من قال: لا بد أن تذهب إليه، وتقول له يا فلان إني تكلمت فيك عند الناس، فأرجوك أن تسمح عني وتحللني.
¥