ـ[تيسير الغول]ــــــــ[30 Jul 2010, 05:20 ص]ـ
أولا: صاحب مدين محل خلاف بين أهل العلم؛ ولا أذكر الراجح فيه؛ وأظن أن أرجح قولي العلماء فيه أنه ليس شعيبا النبي الذي ذكرت قصته مرارا في كتاب الله تعالى.
ثانيا: شرع من قبلنا يقسمه أهل العلم إلى أقسام؛ يحضرني منها ما يلي:
1 - ما ثبت في شرعنا فهو شرع لنا إجماعا.
2 - ما نسخ في شرعنا فهو ليس شرعا لنا كذلك.
3 - ما لم يثبت ولم ينسخ؛ فهو محل الخلاف بين أهل العلم؛ ولا أذكر الراجح فيه؛ ولعله أنه شرع لنا؛ لأن الله تعالى لم يذكر سبهللا.
وأظن أن قصة مهر بنت صاحب مدين؛ قد نسخ في شرعنا؛ فلم يبق شرعا لنا؛ لأنه ثبت في كتاب الله تعالى أن المهر حق للمرأة.
أخي الفاضل بارك الله فيك
العلماء يقولون ان شرع من قبلنا شرعنا ما لم يرد نسخه في شرعنا. وأظن أنه لا يوجد دلالة على النسخ. والمهر كان معمولاً به في الأمم السابقة وهو أيضاً حق للمرأة كيف وقد ورد شرعنا بجواز اشتراط الحل والإباحة وإقراره. وذلك كما في الحديث: ((إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج)) فدل ذلك على أن الأصل في الاشتراط الحل والإباحة. والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم. فقد يكون صاحب مدين يعلم أن موسى عليه السلام لم يكن يملك مالاً لمهر ابنته وقد أراد أن لا يكون ذلك سبباً في عدم تزويجه عن فاشترط عليه بالعمل تجويزاً للحل وموافقة من ابنته وإقراراً منها بذلك لرغبتها في النكاح منه وإبداء إعجابها به عليه السلام.
قال ابن حجر في فتح الباري: أراد شعيب أن يكون يرعى غنمه هذه المدة ويزوجه ابنته فذكر له الأمرين وعلق التزويج على الرعية على وجه المعاهدة لا على وجه المعاقدة فاستأجره لرعي غنمه بشيء معلوم بينهما ثم أنكحه ابنته بمهر معلوم بينهما
ـ[عبدالله المحمدي]ــــــــ[30 Jul 2010, 11:53 م]ـ
المهر في الإسلام حقّ من حقوق الزّوجة تأخذه كاملا حلالا عليها خلافا لما شاع في بعض البلدان من أنّ الزوجة لا مهر لها والأدلّة على وجوب إيتاء المرأة مهرها كثيرة منها:
قوله تعالى: (وَءاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) سورة النساء 4
قال ابن عباس النحلة: المهر
قال ابن كثير رحمه الله في مضمون كلام المفسرين في هذه الآية: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما وأن يكون طيّب النفس.
وقال تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21) سورة النساء
قال ابن كثير رحمه الله: أي إذا أراد أحدكم أن يُفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها فلا يأخذَنَّ مما كان أصدق الأولى شيئا ولو كان قنطارا من مال (أي: المال الكثير) .. فالصّداق في مقابلة البُضع (أي بما استحلّ من فرجها) ولهذا قال تعالى: (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض).والميثاق الغليظ هو العقد.
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ رواه البخاري 4756
والمهر حقّ للمرأة لا يجوز لأبيها ولا لغيره أن يأخذه إلا إذا طابت نفسها بذلك وعن أبي صالح: كان الرجل إذ زوج بنته أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك ونزل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. تفسير ابن كثير
وكذلك إذا تنازلت عن شيء منه للزوج جاز له أخذه كما قال تعالى: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا). سورة النساء آية 4 والله تعالى أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
المصدر:
http://www.islam-qa.com/ar/ref/2378/ المهر%20حق
ـ[إبراهيم الحسني]ــــــــ[31 Jul 2010, 06:20 م]ـ
أخي الفاضل بارك الله فيك
العلماء يقولون ان شرع من قبلنا شرعنا ما لم يرد نسخه في شرعنا. وأظن أنه لا يوجد دلالة على النسخ.
أخي الكريم: شرع من قبلنا قد بينت كلام أهل العلم فيه؛ وذكرت تقسيمهم له، وهو أدق علميا من الإطلاق هنا.
ثانيا: إذا كان رأيك أن صاحب مدين زوج ابنته بمهر يعود عليه هو، وأن ذلك لم ينسخ؛ وبالتالي فهو يبيح الأخذ من مهر المرأة بدون إذنها؛ فلا أظنه صحيحا ..
وإذا لم يكن قوله تعالى: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" ناسخا لأحقية الولي في المهر؛ فلن يكون في الإسلام حكم منسوخ .. !
أليست الآية - وغيرها من الأدلة كثير - صريحة في أحقية المرأة بمهرها؟
¥