تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[هل يجوز لولي الأمر الاستحواذ على مهر ابنته؟؟؟]

ـ[تيسير الغول]ــــــــ[29 Jul 2010, 09:05 ص]ـ

عادة أخذ المهر من البنت منتشرة في بعض بلا المسلمين. فهل يجوز لولي الأمر أخذ مهر ابنته أو جزء منه دون رضاها؟؟

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن ذلك وقد كان السؤال كالأتي:

"عندنا عادة عندما يتزوج الشخص يشترط عليه شرط أن يدفع مبلغاً من النقود مثلاً عشرين ألف ريال أو أكثر غير المهر الذي يشترط عليه عند العقد، وهذا المبلغ يأخذه والد الزوجة ومن يقوم بالعقد عنده دون أن تعطى الزوجة منه شيئاً، فهل هذا جائز أم لا؟ ".

فأجاب رحمه الله تعالى:

" جوابنا على هذا السؤال هو أن المهر أو الصداق أو الجهاز، أو ما أشبه ذلك من العبارات الدالة على العوض الذي تعطاه المرأة في مقابل نكاحها: هذا مما يكون ملكاً للزوجة؛ لقوله تعالى (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)، ولا يحل لأحد أن يشترط لنفسه منه شيئاً لا الأب ولا غيره، ولكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يكرم أحداً من أقارب الزوجة بهدية فلا حرج. وكذلك أيضاً إذا تم العقد واستلمت المرأة مهرها وأراد أبوها أن يتملك منه شيئاً فلا حرج عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (أنت ومالك لأبيك)

وأما جعل هذا شرطاً عند العقد بحيث يعرف أن لأبيها أو لأخيها أو من يتولى عقدها شيئاً مما جعل لها فإن ذلك حرام ".وقال أيضا:

" لا يحل للرجل سواء كان أباً أو غير أب أن يشترط لنفسه شيئاً من المهر لا قليلاً ولا كثيراً فالمهر كله للزوجة، قال الله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) فأضاف الصداق إلى النساء وجعل التصرف فيه إليهن.

فإذا كان الصداق للمرأة وهي صاحبة التصرف فيه فإنه لا يحل للرجل أعني لوليها سواء كان أباً أم غير أب أن يشترط منه شيئاً لنفسه، لكن إذا تم العقد وملكت الزوجة الصداق فلأبيها أن يتملك منه ما شاء بشروط جواز التملك التي ذكرها أهل العلم، ومنها: أن لا يلحقها ضرر بذلك.

والسؤال الآن: هل هذه الفتوى مجمع عليها وليس فيها خلاف؟ أم أن بعض الفتاوى أجازت لولي الأمر أن يأخذ مهر ابنته أو جزء منه دون أن يستأذن منها؟؟؟ وبارك الله بكم

ـ[سمر الأرناؤوط]ــــــــ[29 Jul 2010, 10:18 ص]ـ

المشكلة للأسف أخي الفاضل ليست في الفتاوى التي تصدر وأظن أن الآيات في كتاب الله تعالى واضحة أن المهر للزوجة وحدها لكن المشكلة في التطبيق من المسلمين. كثيرون يعتبرون زواج البنت صفقة تجارية يجب أن يربحوا منها مالاً وكلما زاد هذا الربح كلما زادت فرحتهم ولو على حساب هذه البنت التي قد ينتهي بها الأمر متزوجة من رجل لا يستحقها وليس مناسباً لها من حيث الدين والخُلُق والمكانة الاجتماعية فأين نحن من شرع الله تعالى ومن تعاليم هذا الدين الحنيف؟!

السؤال يجب أن يكون أين القضاء والمحاكم ممن لا يطبقون شرع الله في بناتهم؟!

ـ[إبراهيم الحسني]ــــــــ[29 Jul 2010, 05:10 م]ـ

وكذلك أيضاً إذا تم العقد واستلمت المرأة مهرها وأراد أبوها أن يتملك منه شيئاً فلا حرج عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (أنت ومالك لأبيك)

المسألة - فيما أذكر - فيها خلافات فهناك خلاف في جواز أخذ ولي الأمر من المهر.

كما أن هناك خلافا في الإطلاق الذي أطلقه الشيخ في قضية "أنت ومالك لأبيك"؛ فالبعض منع الأب من الأخذ من مال ولده إلا بإذنه؛ وبعضهم قيد ذلك بشروط؛ ولا شك أن الحديث الصحيح الذي نقلت مطلق في لام الملك.

والمسألة تحتاج إلى بحث.

ـ[تيسير الغول]ــــــــ[29 Jul 2010, 05:18 م]ـ

المسألة - فيما أذكر - فيها خلافات فهناك خلاف في جواز أخذ ولي الأمر من المهر.

كما أن هناك خلافا في الإطلاق الذي أطلقه الشيخ في قضية "أنت ومالك لأبيك"؛ فالبعض منع الأب من الأخذ من مال ولده إلا بإذنه؛ وبعضهم قيد ذلك بشروط؛ ولا شك أن الحديث الصحيح الذي نقلت مطلق في لام الملك.

والمسألة تحتاج إلى بحث.

بارك الله بك أخي الشيخ ابراهيم

نعم المسألة بالقطع خلافية. ولكن كيف نوفق بين ذلك وبين تزويج شعيب عليه السلام لموسى عليه السلام على الرعي ثماني حجج؟؟؟ وهل استفادت بنت شعيب من ذلك المهر؟؟؟ أم أن شرع قبلنا ليس شرعنا؟؟

ـ[إبراهيم الحسني]ــــــــ[29 Jul 2010, 08:20 م]ـ

بارك الله بك أخي الشيخ ابراهيم

نعم المسألة بالقطع خلافية. ولكن كيف نوفق بين ذلك وبين تزويج شعيب عليه السلام لموسى عليه السلام على الرعي ثماني حجج؟؟؟ وهل استفادت بنت شعيب من ذلك المهر؟؟؟ أم أن شرع قبلنا ليس شرعنا؟؟

أولا: صاحب مدين محل خلاف بين أهل العلم؛ ولا أذكر الراجح فيه؛ وأظن أن أرجح قولي العلماء فيه أنه ليس شعيبا النبي الذي ذكرت قصته مرارا في كتاب الله تعالى.

ثانيا: شرع من قبلنا يقسمه أهل العلم إلى أقسام؛ يحضرني منها ما يلي:

1 - ما ثبت في شرعنا فهو شرع لنا إجماعا.

2 - ما نسخ في شرعنا فهو ليس شرعا لنا كذلك.

3 - ما لم يثبت ولم ينسخ؛ فهو محل الخلاف بين أهل العلم؛ ولا أذكر الراجح فيه؛ ولعله أنه شرع لنا؛ لأن الله تعالى لم يذكر سبهللا.

وأظن أن قصة مهر بنت صاحب مدين؛ قد نسخ في شرعنا؛ فلم يبق شرعا لنا؛ لأنه ثبت في كتاب الله تعالى أن المهر حق للمرأة.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير