تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[أحمد بزوي الضاوي]ــــــــ[22 Nov 2006, 05:27 م]ـ

للميت حقوق في المال الذي يتركه، ويمكن إجمال هذه الحقوق في:

1 ـ تكفينه، ودفنه، وهو من أولى الحقوق، صيانة للكرامة التي ارتضاها الله لبني آدم:

(ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا)

2 - الوفاء بديونه المتعلقة بحقوق الله تعالى، أو حقوق العباد.

3 - حق الوصية لغير الورثة في حدود الثلث، ويجب تنفيذ وصيته.

4 - له كذلك أن يوقف ما يشاء في حال صحته على أوجه البر والإحسان، وهو ما - يسمى بالوقف الخيري - كل ما يمكن أن يحقق المصلحة العامة.

ودراسة الوقف الخيري في الإسلام تبين مدى رهافة حس الإنسان المسلم، إذ إنه لم يترك مجالا لإسعاد المحرومين، ومساعدة المحتاجين، وإدخال البهجة والسرور على قلوب المكلومين إلا وجعل له وقفا، فشمل إحسانه الإنسان، فأوقف على التعليم، والتطبيب، ومرافق العبادة، وأربطة الجهاد،والزواج،والأفراح،والأتراح،وعم فضله الخدم، والمرضى، والعجزة، والمعوقين. وشملت رؤيتهم الحانية الطير، والحيوان.

وهناك الوقف الأهلي، وهو أن يوقف المالك ما يملك على أهله، ولا يحق لهم التصرف فيه بالبيع أو الرهن، أو الهبة، فليس لهم إلا الانتفاع به. وهذا التصرف من قبل المالك في الملك بعد الوفاة مخالف ـ في اعتقادنا لمقصد المشرع ـ لما فيه من إخلال بقواعد الميراث، التي تنعكس سلبا على المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

ويشترط في الوقف أن يكون في حالة صحة المالك، أما إذا مرض المرض الذي توفي فيه فإنها تكون وصية تمضى في حدود الثلث، إلا أن يجيز الورثة ذلك. كما أنه إذا أوقف وقفا ولم يحز قبل موته فهو ميراث.

وليس للمالك الحق في أن يهب بعض ولده ماله كله،لما في ذلك من إخلال بقاعدة المنافسة العادلة، أما الشيء اليسير فجائز، خاصة إذا كان هناك مبرر موضوعي كضعف البنية، أوفي العقل، وكثرة العيال، أو كان إخوته ميسورون وبه فاقة.ولا يجوز للمالك التبرع بكل ماله لما فيه من إضرار بالورثة، وإخلال بقواعد الميراث، ومقاصده الشرعية. ويتعين على الموهوب له حيازة الهبة قبل موت الواهب،وإلا فهي ميراث.

كما أنه لا يجوز إقرار المريض لورثته بدين، أو قبضه، لما قد يكون فيه من نية الإضرار ببقية الورثة، ولانعكاسه السلبي على عدالة التوزيع. وحرصا من المشرع على المسارعة إلى إيفاء الحقوق إلى أصحابها، وعدم تأجيلها إلى حين الوفاة، حيث يعلم المالك يقينا أنه خارج عن ماله، وأنه صائر إلى غيره، فيريد إبراء ذمته مما سيملكه غيره فلم يعتد المشرع بصنيعه، لما في ذلك من إضاعة للحقوق، وعدم الوفاء بها في وقتها، مما يحمل الإنسان على التنزه عن الحرص والشح، والمسارعة إلى أداء حقوق الغير، مما يملكه وهو في تمام الصحة والعافية.

ـ[أحمد بزوي الضاوي]ــــــــ[22 Nov 2006, 05:44 م]ـ

بعد تجهيز الميت ودفنه،وإخراج الدين،سواء تعلق الأمربديون الله تعالى، أو ديون العباد، وتنفيذ الوصية، ما بقي من مال الهالك يعتبر تركة من حق الورثة تقسم بينهم وفق القاعدة الذهبية الغنم بالغرم، أي بقدر ما تستفيد بقدر ما يلحقك من ضرر،ويمكن التعبير عنها حقوقيا بقولنا:" بقدر ما لك من حقوق بقدر ما عليك من واجبات "، وبحسب القرابة، والحاجة، وذلك تحقيقا لعدالة التوزيع.

الوصية:

وردت الوصية في القرآن الكريم مقدمة على الدين،وذلك في قوله تعالى:

(من بعد وصية يوصي بها أو دين) سورة النساء، الآية 88.

وذلك لحض الورثة على تنفيذ وصية الراحل، لأنها حق له،فقد أباح المشرع للإنسان أن يمتد تصرفه إلى ما بعد الموت في حدود الثلث،وقد مضى تقديم الدين على الوصية عملا بالسنة النبوية الشريفة، ولأن الدين واجب،والوصية تبرع، والابتداء بالواجب أولى.

ولا ينبغي للمالك أن يتعمد الإضرار بالورثة إذا أدركه الموت، كأن يوصي لمن ليس محتاجا، أو يقر بما ليس ثابتا عليه، كالوفاء بالدين المتعلق بذمة الغير، أو الإقرار بدين للغير.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير