5 – 6 – ميراث من أسلم بعد وفاة مورثه:إذا توفي المورث، وأسلم بعد وفاته بعض ورثته فإنه لا يرث عند المالكية، والشافعية، والحنفية، سواء أسلم قبل قسمة التركة أم بعد قسمتها. أما إذا أسلم قبل اقتسام التركة فإنه يرث عند الحنابلة والإمامية.
5 – 7 – ميراث زوجة المرض: إذا تزوج الهالك امرأة في مرضه لم ترثه ولا يرثها. وذلك من باب سد الذرائع، لما في فعله من نية الضرر بالورثة.
5 – 8 – ميراث الزوجة التي لم يبن بها: إذا توفي الزوج عن زوجته التي لم يبن بها، فللزوجة الميراث ولا صداق لها، ولو دخل بها كان لها صداق المثل إن لم تكن رضيت بشيء معلوم.
5 – 9 – ميراث المطلقة ثلاثا في المرض: إذا طلق الهالك زوجته ثلاثا في مرضه الذي توفي فيه، فإن الزوجة ترثه ولا يرثها، وكذلك الأمر إذا كان الطلاق واحدة.
وإن طلق الصحيح امرأته طلقة واحدة، فإنهما يتوارثان ما كانت في العدة، فإن انقضت العدة فلا ميراث بينهما بعدها.
5 – 10 – ميراث الجنين: إذا توفي المورث وترك امرأته حامل، فإن أمكن الانتظار إلى الولادة، وإلا قسمت التركة، ويحتفظ للحمل بحظ ابن واحد عند الأحناف، وبنصيب أربعة ذكور، وأربعة بنات عند المالكية والشافعية.
وإنما يرث الحنين إذا سقط حيا، وأن يتم ذلك في أدنى مدة الحمل وهي ستة أشهر، وألا يتجاوز أقصى مدة الحمل، والواقع أن تحديد أدنى مة الحمل، وأقصاه ينبغي أن يوكل إلى الأطباء.
5 – 11 – ميراث الخنثى: الخنثى هو المشتبه فيه من حيث الجنس، إما لأن له ذكرا وفرجا معا، أو ليس له شيء منهما أصلا. وحكمه في الميراث أنه إذا تبين أنه ذكر ورث ميراث الذكر، وإن تبين أنه أنثى ورث ميراثها. أما إذا أشكل أمره فإنه يأخذ المتوسط بين نصيبي الذكر والأنثى.
والواقع أننا اليوم وفي إطار التقدم العلمي والطبي، فإن تحديد جنس الخنثى يوكل إلى الأطباء، وبناء على ما يقررونه في شأنه تحدد أحكامه بالنسبة للميراث وغيره.
5 - 12 – ميراث ذوي الأرحام: المقصود بذوي الأرحام هنا الأقارب الذين لا فرض لهم، ولا تعصيب، وهم أحد عشر:
1. ولد البنات.
2. ولد الأخوات.
3. ولد الإخوة من الأم.
4. بنات الإخوة.
5. العمات من جميع الجهات.
6. العم من الأم.
7. الأخوال.
8. الخالات.
9. بنات الأعمام.
10. الجد أبو الأم.
11. كل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد.
كان عمر (ت 23 هـ) ـ رضي الله عنه ـ يورثهم إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة، ولا أحد من الوارث إلا الزوج والزوجة، وبذلك قال وعلي (ت 40 هـ)،ومعاذ (ت 18 هـ) وأبو عبيدة (ت 18 هـ) وغيرهم من أعلام الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، كما قال به كثير من أهل العلم كشريح (ت82 هـ)، وعطاء (ت115هـ)،وطاووس (ت 106هـ) ومسروق (ت 63 هـ) وابن عبد العزيز (ت 104 هـ).
و ذهب مالك (ت179 هـ)،و الأوزاعي (ت157 هـ)،والشافعي (ت204هـ) وداود الظاهري (ت 270 هـ)، وابن جرير (ت 310 هـ) إلى عدم توريثهم، ويجعل الباقي لبيت المال.
وروي عن الإمام أحمد (ت 241 هـ) أنه كان يورث الذكور والإناث من ذوي الأرحام بالسوية، لأنهم يرثون بالرحم المجرد.
5 – 13 – ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا: اتفق فقهاء الأمة أن ولد الملاعنة وولد الزنا لا توارث بينهما وبين أبيهما، ويكون التوارث بينهما وبين أمهما وقرابتها، وذلك لانتفاء النسب الشرعي.
5 – 14 – تزامن الوفاة: إذا غرق المتوارثان، أو ماتا تحت هدم، فجهل أولهما موتا، ورث بعضهم من بعض، وهو رواية عن عمر (ت 23 هـ)، وابن مسعود (ت 32 هـ)، والشعبي (ت104 هـ).وروي عن أبي بكر (ت13هـ) وابن عباس (ت 68 هـ)، ومعاذ (ت 17 هـ)، والحسن بن علي (ت 49هـ) أنهم ورثوا بعضهم من بعض، وجعلوا مال كل واحد للأحياء من ورثته،وبه قال ابن عبد العزيز (ت 104هـ)، وأبو الزناد (ت 130هـ)،والزهري (ت124هـ)، والأوزاعي (ت 157هـ)، ومالك (ت 179هـ)، والشافعي (ت 204 هـ) وأبو حنيفة (ت 150 هـ)، وروي عن أحمد (ت 241 هـ) ما يدل عليه.
5 – 15 – ميراث المفقود: لايقسم مال المفقود بين ورثته، حتى يتحقق موته بدليل قاطع، أو يحكم القاضي بموته. أما إذا كان المفقود وارثا وقف له نصيبه من تركة المورث فإن ظهر حيا أخذه، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.
وقد اختلف الفقها ء في المدة التي يعتبر بعدها المفقود ميتا، فذهب الشافعي (ت 204 هـ)، وأبو حنيفة (ت 150 هـ) إلى عدم تقدير المدة، أوكلوا ذلك إلى اجتهاد القاضي. بينما يحددها الإمام مالك (ت 179 هـ) في أربع سنوات.
والواقع أن تحديد مدة حياة المفقود ينبغي الرجوع فيها إلى متوسط سن أهل البلد الذي ينتمي إليه المفقود.
5 - 16 – ميراث الأسير: يرث الأسير الذي يكون في أيدي الكفار، أو المسلمين كأسرى حرب، أو سجين الحق العام، وهؤلاء جميعا يرثون ما دامت تعلم حياتهم على الإسلام، وإذا لم تعلم حياته فحكمه حكم المفقود.
5 – 17 – ميراث اليتيم: اليتيم القاصر يمنع من التصرف في ميراثه، خوفا من تضييعه نتيجة عدم الرشد العقلي،و قلة التجربة، مما يبين مسؤولية المجتمع في المحافظة على المال باعتباره عصب الحياة. وقد أرشد المشرع الوصي على اليتيم إلى استثمار ماله ورعايته، بناء على قاعدة الرزق في المال لا منه، حتى تؤول إليهم أموالهم عند بلوغ الرشد، والبرهنة على حسن التصرف في المال.
5 – 18 – ميراث بيت المال: الإمام ولي من لا ولي له، ووارث من لاوارث له، بناء على قاعد (العنم بالغرم)، فمادام المجتمع يتكفل بإعالته إذا لم يكن له من يقوم برعايته، و في المقابل فإن تركته تؤول إلى بيت المال، إذا لم يخلف وارثا. مما يبين أن التشريع الإسلامي يحدث التوازن بين الحق والواجب.
5 – 19 – من لا يرث لا يحجب: فالكافر والقاتل عمدا لا يجبان ولا يرثان، وعمدة الجمهور أن الحجب في معنى الإرث، وأنهما متلازمان.
¥