تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

(29) الرازي، التفسير الكبير، (296:2).

(30) في وجوب العمرة خلاف فقهي، للتوسع ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (368:2).

(31) تفسير أبي السعود، (206:1).

(32) فرّق الفرّاء بين الحصر والإحصار، فجعل الإحصار للمنع الذي يكون من الخوف أو المرض، والحصر فيما يكون من جهة العدو. ينظر: الفراء، معاني القرآن، (117:1)، وتبعه في هذا كلٍّ من: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، (267:1)، والشهاب الخفاجي، عناية القاضي وكفاية الراضي، (485:2)، بينما يرى الزمخشري أن الإحصار منعٌ في كل شيء، ولا يختصّ بالخوف والمرض، وكذلك الحصر. ينظر: الكشاف، (237:1)، وسوّى أبو حيان بينهما كذلك، وحمل الآية على المنع في كل شيء، وأن حادثة منع المشركين للمسلمين في الحديبية وردت على أحد مطلقات الإحصار. ينظر: البحر المحيط، (256:2)، ورجح الرازي أنه إحصار العدو فقط، ولا يقاس عليه منع المرض، وذكر لهذا أدلة. ينظر: التفسير الكبير، (302:2 - 303).

وللترجيح بين هذه الآراء، أقول: إن الحصر والإحصار سواء ـ كما يرى الكثير من العلماء ـ، وتكون صيغة الإفعال في (إحصار) لإفادة الصيرورة أو الوجدان، أي: صاروا محصورين، أو وجدوا محصورين.

(33) صحيح البخاري، كتاب المحصَر، باب الإحصار في الحجّ، رقم الحديث: (1810)، ص (291).

(34) ابن عاشور، التحرير والتنوير، (224:2).

(35) الطبري، جامع البيان، (264:2)، ووافقه على هذا معظم المفسرين، منهم: الزمخشري، الكشاف، (238:1)، والآلوسي، روح المعاني، (477:1).

(36) الألوسي، روح المعاني، (478:1).

(37) ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (239:1).

(38) ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، (280:1).

(39) الزمخشري، الكشاف، (238:1).

(40) هو كعب بن عجرة الأنصاري السالمي المدني، من أهل بيعة الرضوان، له عدة أحاديث، مات سنة (52) هـ. الذهبي، سير أعلام النبلاء، (239:4).

(41) الفَرَق أو الفَرْق: فُسّر في رواية أخرى بثلاثة آصع، والصاع: مكيال لأهل المدينة.

(42) صحيح البخاري، كتاب المحصَر، باب قول الله تعالى: ?أو صدقة?، رقم الحديث: (1815)، ص (292)، وينظر: الواحدي، أسباب النزول، ص (60).

(43) سبق تخريجه، ص (84) من الرسالة.

(44) أبو حيان، البحر المحيط، (263:2).

(45) ينظر: الكيا الهراسي، أحكام القرآن، (100:1).

(46) ينظر: الرازي، التفسير الكبير، (312:2)، وابن عاشور، التحرير والتنوير، (229:2).

(47) ينظر: الجصاص، أحكام القرآن، (358:1).

(48) ينظر: ابن عطية، المحرر الوجيز، (118:2)، وأبو حيان، البحر المحيط، (270:2)، والألوسي، روح المعاني، (480:1).

(49) للتوسع ينظر: ابن العربي، أحكام القرآن، (178:1).

ـ[روضة]ــــــــ[16 Dec 2006, 01:46 م]ـ

(الحَجُّ أشْهُرٍ مَعْلُومَاتٍ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوْقَ وَلا جِدَالَ في الحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُوْنِ يَا أولى الألبَابِ)

مناسبة الآية لما قبلها

استئناف ابتدائي للتفصيل في أحكام الحجّ، فلما أمر الله تعالى بإتمام الحج والعمرة، مضى في الحديث عن الحجّ خاصة، فبيّن وقته وآدابه، ثم انتهى إلى التقوى كما انتهى إليها في الآية السابقة، ويجوز أن يكون الاستئناف بيانياً، على تقدير سؤال قد يرد على الذهن بعد سماع الآية الأولى، وهو: هذا أمر بإتمام الحجّ والعمرة، وبيان بعض الأحكام المتعلقة بهما، فمتى تُفعل هذه المناسك؟ فقال تعالى: ?الحج أشهر معلومات?.

مفردات الآية

فَرَضَ: الفَرْضُ هو التأثير في شيء من حزٍّ أو غيره، فالفَرْضُ: الحزُّ في الشيء (1)، "والتأثير فيه كضرب الحديد" (2)، "ومنه فرض الصلاة وغيرها؛ لأنها لازمة للعبد كلزوم الحزّ للشيء" (3)، وقال ابن فارس: "ومن الباب اشتقاق الفَرْضِ الذي أوجبه الله تعالى، وسمّي بذلك لأن له معالم وحدوداً" (4).

رَفَثَ: الرَّفَثُ كل كلام يستحيا من إظهاره، وأصله الرَّفَثُ وهو النكاح، والرَّفَث: الفحش في الكلام (5).

فُسُوقَ: فَسَقَ فِسْقاً وفُسوقاً، والفِسْقُ هو الخروج، "فَسَقَ فلانٌ: خَرَجَ عن حِجْر الشرع، وذلك من قولهم: فَسَقَ الرُّطب، إذا خَرَجَ عن قشره" (6).

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير