تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[د. مسعد محمد زياد]ــــــــ[02 - 07 - 2006, 01:58 م]ـ

أخي مهاجر

تحية طيبة

بارك الله في جهودك الطيبة ونفعنا وإياك بها، وجعلها في ميزان حسناتك.

د. مسعد زياد

ـ[مهاجر]ــــــــ[02 - 07 - 2006, 06:37 م]ـ

بسم الله

السلام عليكم

وبارك فيك أيها الفصيح الكريم

ومداخلاتك الكريمة تدل على تمكنك من هذه الصناعة الشريفة، وأظن لقبك لقبا أكاديميا فيها، فإن كان كذلك فأنت حقيق به، خلافا لكثير من "دكاترة" العصر الحديث وما أكثرهم.

واستكمالا للفائدة فقد أشرت في مداخلتي لقاعدة: النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، وهو أمر غير مطرد، إذ قد تأتي في سياق الإثبات، ومع ذلك تفيد العموم، كالنكرة في سياق النفي، كما في قوله تعالى: (وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا) فـ "حلية" نكرة في سياق الإثبات، ومع ذلك أفادت العموم لكل الحلى المستخرجة من البحر، بقرينة امتنان الله، عز وجل، على عباده، والامتنان ينافي التخصيص، لأن في التخصيص نوع تحجير، فلا يمتن أحد على أحد بنعمة مقيدة، لما يحدثه القيد من تنغيص، ولله المثل الأعلى، ولذا قال بعض الأصوليين بأن: الخصائص، أي الخصائص التي اختصت بها أمة الإسلام كجعل الأرض مسجدا وطهورا، لا يدخلها التخصيص لمنافاته المنة، كما تقدم، وقيده آخرون، وهو الصحيح، بقيد عدم التعارض مع حق الله، عز وجل، ولذا استثنيت المقبرة من الأرض في منة جعل الأرض مسجدا وطهورا، لأن الصلاة في المقبرة ذريعة للشرك الذي يتعدى فيه على حق الله، عز وجل، المتفرد بالألوهية الحقة، والله أعلى وأعلم.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير