تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 - الْمُقْرِئُ الشَّيْخُ / إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عِيْسَى الْمِصْرِيُّ الأَزْهَرِيُّ الْبَصِيْرُ بِقَلْبِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ. قَرَأَ عَلَيْهِ إِلَى سُوْرَةِ الشُعَرَاءِ بِرِوَايَةِ حَفْصٍ مِنْ طَرِيْقِ الشَّاطِبِيَّةِ، وَ لَمْ يُكْمِلْ لِسَفَرِهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ النَّبَوِيَّةِ، ثُمَّ لِوَفَاةِ الشَّيْخِ بَعْدَ ذَلِكَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَ لِلْمُتَرْجَمِ لَهُ مَعَ هَذَا الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ قِصَّةٌ. هِيَ: أَنَّ الْمُتَرْجَمَ لَهُ وَسَّطَ أَحَدَ الْمَشَايِخِ لِيَسْتَأْذِنَ الشَّيْخَ إِبْرَاهِيْمَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهِ، وَ وَافَقَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِشَرْطِ أَنْ يَخْتَبِرَهُ فِي كَامِلِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ أَوَّلاً، وَ تَمَّ تَحْدِيْدُ مَوْعِدِ الْمُقَابَلَةِ، وَ تَقَابَلاَ، وَ سَأَلَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمُتَرْجَمَ لَهُ: هَلْ جَوَّدتَّ الْقُرْآنَ وَ قَرَأْتَهُ عَلَى أَحَدٍ؟ فَأَجَابَ الْمُتَرْجَمُ لَهُ: لاَ، تَأَدُّبًا وَ تَوَاضُعًا، وَ إِلاَّ فَهُوَ قَدْ قَرَأَ وَ جَوَّدَ عَلَى وَالِدِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ. وَ بَدَأَ الاِخْتِبَارُ وَ أَسْئِلَةُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَتَوَالَى، وَ أَخَذَ يَمِيْلُ بِرَأْسِهِ يَمِيْنًا وَ يَسَارًا مِنْ شِدَّةِ إِعْجَابِهِ بِالْقِرَاءَةِ، وَ سَأَلَ الْمُتَرْجَمَ لَهُ: هَذِهِ قِرَاءَةُ مُجَوِّدٍ، كَيْفَ تَقُوْلُ: إِنَّكَ لَمْ تَقْرَأْ عَلَى أَحَدٍ؟! وَ حَاوَلَ الْهُرُوْبَ مِنَ الإِجَابَةِ؛ لَكِنْ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ، وَ أَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ قَرَأَ عَلَى وَالِدِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ.

3 - الشَّيْخُ / أَحْمَدُّو الشَّنْقِيْطِيُّ. قَرَأَ عَلَيْهِ أَلْفِيَّةَ ابْنِ مَالِكٍ، وَ شَرَحَ لَهُ مِنْهَا قَدْرًا كَبِيْرًا.

4 - الْمُقْرِئُ الشَّيْخُ / مُحَمَّدٌ طَاهِرٌ الرَّحِيْمِيُّ الْهِنْدِيُّ. قَرَأَ عَلَيْهِ بَعْضَ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ بِرِوَايَتَيْ قَالُوْنَ عَنْ نَافِعٍ مِنْ طَرِيْقِ الشَّاطِبِيَّةِ، وَ حَفْصٍ مِنْ طَرِيْقِ الطَّيِّبَةِ، وَ لَمْ يُكْمِلْ لِظُرُوْفٍ خَاصَّةٍ.

5 - الْمُقْرِئُ الشَّيْخُ / عَبْدُ الْحَكِيْمِ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ عَبْدِ الْحَفِيْظِ بْنِ خَاطِرٍ الْمِصْرِيُّ الأَزْهَرِيُّ. قَرَأَ عَلَيْهِ خَتْمَةً كَامِلَةً لِحَفْصٍ مِنْ طَرِيْقِ رَوْضَةِ الْحُفَّاظِ لِلْمُعَدَّلِ، وَ خَتْمَةً كَامِلَةً جَمْعًا بِالْقِرَاآتِ الْعَشْرِ الصُّغْرَى مِنْ طَرِيْقَيِ الشَّاطِبِيَّةِ وَ الدُّرَّةِ، وَ أَجَازَهُ كِتَابَةً بِكُلِّ مَا سَبَقَ. وَ لِلْقِرَاءَةِ عَلَى هَذَا الشَّيْخِ قِصَّةٌ طَرِيْفَةٌ. هِيَ: أَنَّ وَالِدَ الْمُتَرْجَمِ لَهُ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَخْتِمَ عَلَيْهِ، وَ كَانَ قَدْ جَاءَهُ فِي الرُّؤْيَا بَعْدَ مَوْتِهِ وَ نَصَحَهُ أَلاَّ يَتْرُكَ الْقِرَاآتِ، وَ أَنْ يُوَاصِلَ مِشْوَارَهُ وَ يَقْرَأَ عَلَى أَحَدِ الْمَشَايِخِ، وَ لَمْ يَعْرِفِ الْمُتَرْجَمُ لَهُ عَلَى مَنْ يَقْرَأُ؛ إِلَى أَنْ جَاءَهُ أَحَدُ أَصْدِقَائِهِ قُبَيْلَ الْمَغْرِبِ يَوْمًا قَائِلاً: هَيَّا إِلَى الْحَرَمِ لِنَحْضُرَ خَتْمَ أَحَدِ الطُّلاَّبِ عَلَى أَحَدِ الْمُقْرِئِيْنَ، وَ ذَهَبَا فَإِذَا بِأَحَدِ الطُّلاَّبِ يَخْتِمُ عَلَى الْمُقْرِئِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْحَكِيْمِ، وَ بَعْدَ الْخَتْمِ قَصَّ الْمُتَرْجَمُ لَهُ عَلَى الْمُقْرِئِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْحَكِيْمِ الرُّؤْيَا، فَمَا كَانَ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ طَلَبَ إِلَى الْمُتَرْجَمِ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهِ خَتْمَةً لِحَفْصٍ مِنْ طَرِيْقِ رَوْضَةِ الْحُفَّاظِ لِلْمُعَدَّلِ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ جَمْعًا بِالْقِرَاآتِ الْعَشْرِ الصُّغْرَى مِنْ طَرِيْقَيِ الشَّاطِبِيَّةِ وَ الدُّرَّةِ.

6 - الْمُقْرِئُ الشَّيْخُ / رَشَادُ بْنُ عَبْدِ التَّوَّابِ بْنِ أَحْمَدَ السِّيْسِيُّ الْمِصْرِيُّ الأَزْهَرِيُّ. قَرَأَ عَلَيْهِ خَتْمَةً كَامِلَةً بِرِوَايَةِ حَفْصٍ مِنْ طَرِيْقِ طَيِّبَةِ النَّشْرِ مِنْ طَرِيْقِ الْمِصْبَاحِ، وَ أَجَازَهُ كِتَابَةً بِذَلِكَ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير