تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ (52)} [المائدة:2 5] قال الإمام ابن جرير: (يعني بمسارعتهم فيهم مسارعتهم في موالاتهم ومصانعتهم) ().

ومقتضى ذلك ألا يكون في مجرد ما يظهرونه من موالاة الكفار ما يدل لذاته على كفرهم في الظاهر، ولذا كان كفرهم باطناً لا ظاهراً، وإذا كان الكفر بما يظهره المنافقون من موالاة الكفار مقيداً بالباطن أمكن أن تحصل الموالاة للكفار في الظاهر ممن يضعف إيمانه من المؤمنين، دون أن يلزم من ذلك الكفر، لا في الظاهر ولا في الباطن، فيمكن على هذا أن تحصل من المؤمن المظاهرة للمشركين وإعانتهم على المسلمين، لمجرد غرض دنيوي، مع ثبوت أصل البراءة من الكفار.

وإذا كان الكفر قد يكون باطناً دون أن يكون عليه دليل في الظاهر، كحال المنافقين، وقد يكون ظاهراً، بحيث يمكن العلم به من حال المعين، مما يظهر منه من قول أو فعل، فإنه لا يجوز الحكم على معين بالكفر لمجرد ما يظن أنه حقيقة حاله في الباطن، وإنما يحكم عليه بالكفر استناداً إلى ما يقتضي الحكم عليه بذلك في الظاهر، ... "

فهذه هي الأصول التي كانت منطلق الشيخ في مبحثه ...

الأول راجع لحقيقة ومعنى الولاء والبراء، وأنهما في القلب ...

والثالث راجع أن من أنواع الكفر وان منه كفر باطن لا تدل عليه الأعمال الظاهرة ولا يستلزم شيئا منها ...

والثاني راجع لدلالة قصة حاطب رضي الله عنه في أن المولاة ليس منها شيء مكفرا إلا إذا كان مقيدا بمحبة الكفار على دينهم لا لغرض دنيوي ...

فهي في الحقيقة مقدمات يبنى بعضها على بعض ...

وسيكون الرد على هذا أيضا مقسما على قسمين قسم يختص بالأصل الأول والثالث والقسم الأخر حول قصة حاطب رضي الله عنه وإبطال الاستدلال بهذه القصة على ما ذهب إليه الشيخ وفقه الله ..

فأما الأصل الأول وما يتعلق به مما هو في الأصل الثالث فالرد عليه من وجوه:

الأول: تقرير قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن وبيان أن الشيخ وفقه الله قد اخطأ تقريرها في كتابه " ضوابط التكفير" وأهمل إعمالها في هذه المسالة!!!

فإن قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن هي القاعدة المحكمة والفاصلة بين أهل السنة والمرجئة، ولعل هذا البحث كان ثمرة لهذا الخطأ!

فالشيخ وفقه الله قد قسم هذه القاعدة في كتابه إلى أربعة أقسام مما أذهب بقاعدتيها وكونها أصلا فاصلا بين أهل السنة والمرجئة!

يقول الشيخ وفقه الله في كتابه:

الحالة الأولى: الكفر الباطن.

وذلك كحال المنافقين، الذين هم في حقيقة أمرهم كفار، لكن لا يمكن الحكم عليهم بالكفر لتظاهرهم بالإسلام. ..

- الحالة الثانية: الدلالة القطعية للظاهر على الباطن.

وذلك كسب الله أو رسوله أو دينه، فإن ذلك كفر ظاهر، ولا يمكن أن يصدر عن مؤمن يحب الله ورسوله ودينه. فإن السب بغض وكراهية، ولا يكون إيمان أبداً في قلب من لم يحب الله ورسوله ودينه. ولا ينظر هنا إلى استحلاله أو عدمه، فإن السب كفر بذاته، وهو دال دلالة قطعية على قصد من تلبس به، وإذا اجتمع الكفر الظاهر مع القطع بأن القصد غير محتمل غير ما به الكفر لزم تكفير من تحقق منه ذلك.

الحالة الثالثة: الاحتمال في الفعل الظاهر.

وذلك بأن يكون الفعل داخلاً في عموم المخالفة، لكن لا يكون قاطعاً في الدلالة على أنه كفر، ...

الحالة الرابعة: الاحتمال في القصد.

في هذه الحالة يفترق الحكم على الفعل عن الحكم على الفاعل. فقد يكون الفعل كفراً بالأدلة الشرعية على ذلك، لكن لا يكون القصد بالفعل مطابقاً للفعل. ا. هـ

فهذه الحالات الأربع في الحقيقة تبطل قاعدة التلازم!

وهذا التقسيم لا دليل عليه وهو محض تحكم لم يسبق اليه شيخنا وفقه الله

فالحالة الأولى والثالثة والرابعة لا تلازم فيها بين الباطن والظاهر ..

والحالة الثانية التلازم فيها مطلق (هكذا تحكما)!!

فأربعة أقسام قسم واحد لأهل السنة وثلاثة أقسام هدية سلفية لأهل الإرجاء!

وأصل هذه كله هو الخلط بين الكفر على الحقيقة والكفر الحكمي المبني على الظاهر وكفر النوع وكفر المعين وأحكام الدنيا وأحكام الآخرة ...

ومنشأه إعمال قواعد هذه في هذه ...

فالتلازم بين الظاهر والباطن حكم يخص العموم والحقيقة لا العين والحكم ..

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير