تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

" وأما ما استند إليه في تبرير إخراج فعل حاطب عن كونه موالاة للكفار من أن حاطبًا قد كتب إلى المشركين يتوعدهم، ويدعوهم إلى الإسلام، فلم يذكر لقوله إسنادًا يحكم عليه، وقد ذكر الإمام القرطبي نحو ما ذكره، وقال بعده: (ذكره بعض المفسرين). وذكره الحافظ ابن حجر ونسبه إلى بعض أهل المغازي، ولم يحكم عليه، وحكاه الشوكاني عن السهيلي، ولم يحكم عليه أيضًا (فأي حجة في مثل هذا. "

فالشيخ هنا لا يقر بما ورد عن كتاب حاطب للمشركين ومع هذا فإنه نقل كلام الإمام الشافعي الذي يدورجل كلامه على كتاب حاطب وما يحتويه!!!

هل يترك كلام الشافعي رحمه الله كله لأنه بناه على ما لا يحتج به عنده؟!

هذا أمر هام غفل عنه الشيخ ونحن نتظر تعليق الشيخ على هذا ..

3 - الشافعي رحمه الله صرح بان الكتاب الذي أرسله للكفار وما يحتويه يتضمن احتمال ثلاثة أوجه وهي:

- يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكاً في الإسلام , وأنه فعله ليمنع أهله

- ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام

- ويحتمل أن يكون على المعنى القبيح

فالشافعي رحمه الله يتكلم هنا عن كتاب وما يحتويه من كلمات ... يعني ركن مادي وعمل ظاهر، وذكر أن هذا الكتاب يحتمل أن يكون على الثلاثة أوجه السابقة فالمرجع في احتمالية العمل هو الكتاب وما تحيطه من قرائن ظاهرة مقالية وحالية تدل على صدق حاطب فيما اخبر عند الاستفصال ولذا قال رحمه الله: في هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون، فالحكم كان على الظاهر وبني على عمل ظاهر .. فأين محل الغرض الدنيوي في كلام الشافعي رحمه الله؟

4 - الإمام الشافعي رحمه الله يؤصل القاعدة التي سبق ذكرها وهي أن العمل يكون فيه الاستفصال عند ورود الاحتمال على دلالته وذلك بقوله " كان القول قال: ((قد?قوله فيما احتمل فعله" وقوله ": أفرأيت إن قال قائل: إن رسول الله صدق)) إنما تركه لمعرفته بصدقه، لا بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره، فيقال له: قد في? أن المنافقين كاذبون، وحقن دماءهم بالظاهر، فلو كان حكم النبي ?علم رسول الله حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين بالعلم بكذبهم، ولكنه إنما حكم في كل منهم السرائر"?بالظاهر، وتولى الله

5 - الاحتمال هنا في العمل ودلالته كما ذكر الشافعي رحمه الله وهو مضمون كتاب حاطب الذي بنى الشافعي حكمه عليه وذكر ما يتضمنه من احتمالات " كعمل ظاهر" وذكر أن هذا الحديث فيه طرح الحكم باستعمال الظنون، والقرائن تدل على صدقه من أنه كان لصيقا في قريش ولم يكن منها وان له أموالا وأولادا يريد أن يحفظها بهذا الكتاب وانه يوقن بأن الله ناصر دينه ومعلي كلمته فالقرائن الحالية والمقالية تدل على صدقه مع احتمال الوجه القبيح ... كل هذا في " عمل ظاهر " رسالة مكتوبة "

ولكن الشيخ وفقه الله غض الطرف عن كل هذا وجعل الاحتمال ليس في عمل حاطب الظاهر" الكتاب وما يحتويه " ولكن في " قصد حاطب " الباطن فجعل مدار الأمر على قصد الكفر أو مودة الكافرين لدينهم دون اعتبار للعمل الظاهر! ... وهذا خطأ ظاهر لمن يتأمله!

وليته وفقه الله قصر هذا الأمر على فعل حاطب بل سحب حكمه على كل صور المولاة هكذا بضربة لازب

لا فرق بين محتمل الدلالة ولا قطعيها ولا ادري ما فائدة أن يقرر الشيخ وفقه الله احتمالية فعل حاطب بقوله:

" وما ذكره الإمام الشافعي في دلالة قصة حاطب ? على الاحتمال في فعله، وأن النبي ? لم يكفر حاطبًا؛ لأن فعله يحتمل الكفر وما دونه فقه متين، والدلالة فيه واضحة، لا ينكرها إلا جاهل بما بينه الإمام الشافعي أو جاحد معاند.

."

فأي فقه استفيد من كلام الشافعي وكلامه رحمه الله عن الحكم الظاهر وكلام الشيخ كله الحكم بالظنون والبواطن والأغراض؟!

6 - مما يؤكد أن فعل حاطب رضي الله عنه كان فعلا محتملا قول الشافعي رحمه الله:

" وليس الدلالة على عورة مسلم، ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها، أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بيّن.

"

فقوله ليس بكفر بين يعني أمورا منها:

- أن من صور الموالاة ما يكون كفرا بينا في الظاهر وهي مظاهرة المشركين وممالأتهم على المسلمين كما سبق من التعليق على السؤال الذي أجاب عنه الإمام ..

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير