تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ومثل هذا عند شيخ اسلام رحمه الله وغيره ممن تكلم في حكم فعل حاطب رضي الله عنه

ومثالا آخر وهو الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ حيث نقل الشيخ وفقه الله عنه قوله:

" وللشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ رسالة مفردة في حكم موالاة الكفار وبعض مسائل التكفير، ذكر في أولها أن الباعث له على كتابتها أن بعض أهل زمانه ممّن يدعي العلم غلوا في التكفير، حيث كفروا حكام زمانهم، بحجة أنهم يكاتبون من يعتقد أولئك الغلاة كفرهم، بل إنهم كفروا من خالط من كاتبهم من مشايخ المسلمين، وذكر عنهم أنهم خاضوا في مسائل من هذا الباب، كالكلام في الموالاة والمعاداة، والمصالحة، والمكاتبات، وبذل الأموال والهدايا ().

وقد ذكر في الرد عليهم دلالة قصة حاطب ? على عدم التكفير بمطلق الموالاة، وأن ما فعله حاطب ? لم يكن من الكفر؛ لأنه «إنما فعل ذلك لغرض دنيوي»، ثم بين أن الآيات الواردة في التكفير بموالاة الكفار لا تعارض ذلك، لأنها مقيدة بالموالاة المطلقة العامة.

"وهذا الذي ذكره الشيخ حق لا شك فيه ولكنه غفل وفقه الله أن الشيخ العلامة عبد اللطيف يقسم أعمال الموالاة إلى قسمين كفر وما دون الكفر ... وهذا التقسيم بحد ذاته حجة عليه لمن يتأمل!

فجعل بعض الأعمال كفرا مخرجا من الملة دون قيود وجعل غيرها معاصي وكبائر

وأدرج فعل حاطب في الموالاة الغير مكفرة وقيدها بما تكون المعاصي كفرا فما حجة الشيخ في ذلك؟!

وهذا نتف من كلام الإمام حيث قال رحمه الله: "

( ... وعرفتم أن مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة، منها ما يوجب الردة وذهاب الإسلام بالكلية، ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات، وعرفتم قوله تعالي {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) الممتحنة 1 وأنها نزلت فيمن كاتب المشركين بسر الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جعل ذلك من "الموالاة المحرمة " وإن اطمئن قلبه بالإيمان .... ) الدرر صـ 8/ 342

"

فليس أوضح من قوله رحمه الله منها ما يوجب الردة وذهاب الإسلام بالكلية ومنها ما دون ذلك وقد عد الشيخ رحمه الله فعل حاطب من الموالاة المحرمة ولذا قيدها بما تكون كفرا ولم يقل أنها مظاهرة للمشركين ولا أن جميع صور الموالاة مقيدة بمحبة دين الكافرين كما يذهب الشيخ فالحقيقة أن كلام الشيخ عبد اللطيف يتفق ما ما قررته لا مع ما قرره الشيخ وفقه الله ...

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله:

"وتعزيرهم وتوقيرهم – يعني الكفار – تحته أنواع أيضاً:

أعظمها رفع شأنهم، ونصرتهم على أهل الإسلام ومبانيه، وتصويب ما هم عليه، فهذا وجنسه من المكفرات. ودونه مراتب من التوقير بالأمور الجزئية، كلياقة الدواة ونحوه "

(الدرر 8/ 360)

وما يهمني في النقل ليس فقط أن مذهب الإمام عبد اللطيف يختلف ويتناقض مع ما ذهب إليه الشيخ وفقه الله في مبحثه بل أيضا إبطال نظرية الشيخ أن الموالاة من الكفر الباطن الذي لا يدل عليه عمل ظاهر ويرجع فيه عند الإستفصال لمعرفة الباطن إلى القول فقط .... ولعل هذا واضح في كلام الشيخ السابق بلا إشكال

وقال الإمام عبد اللطيف رحمه الله:

(قال شيخ الإسلام في اختياراته: من جمز إلى معسكر التتار ولحق بهم، أرتد وحل دماه ودمه) (الدرر السنية 8/ 338)

ولهذا لم أنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية ما ينقض ما فهمه الشيخ وفقه الله عنه في كلامه عن حاطب وتركت النقل لهذا الإمام عنه فلعله قد وضح ألان أن كلام أهل العلم عن حكم فعل حاطب رضي الله عنه ليس هو عن مظاهرة المشركين وإن كانت من جنسها.

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

ـ[عقيل الشمري]ــــــــ[08 Oct 2007, 06:35 ص]ـ

الأخ .. الموحد السلفي ...

أولا:

جزاك الله خيرا على الإيضاح ... وحسن الأسلوب .. وهدوء النقاش ...

وكم نحتاج مثل هذا الأسلوب مع مشايخنا ... والرد عليهم ...

ثانيا:

ليتك .. تكشف لي سر تقديم الشيخ سفر له .. في كتابه الضوابط ...

مع عدم موافقة الشيخ له ...

ثالثا:

ألا ترى .. إشكالية في تقرير الشيخ عبد اللطيف في هذه المسألة ..

تختلف عن بعض فتاوية ... فإن قلنا بخطئه .. فأين علماء نجد عن الرد عليه ...

ون قلنا بصوابه .. فاين من يوافقه منهم ... أرجو الإيضاح .. لكنها مشكلة عندي ..

أخيرا:

أجزل الله لك المثوبة ...

ـ[الموحد السلفي]ــــــــ[08 Oct 2007, 04:09 م]ـ

الأخ عقيل وفقه الله

بارك الله فيك واحسن إليك

أما عن سر تقديم الشيخ سفر فلا علم لي به

أما الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ فلم يخطئ رحمه الله في تقريره ..

وهو رحمه الله يقسم موضوع الموالاة إلى نوعين:

قسم منها مكفر الكفر الكبر المخرج من الملة وقسم آخر دون ذلك:

يقول رحمه الله:

( ... وعرفتم أن مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة، منها ما يوجب الردة وذهاب الإسلام بالكلية، ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات) الدرر صـ 8/ 342

ثم يقرر رحمه الله أن فعل حاطب من نوع الموالاة الغير مكفرة ....

وهذا لا يعني كما يفهم البعض أن بقية صور الموالاة عنده غير مكفرة كذلك!

وكيف يفهم ذلك وقد قرر رحمه الله بوضوح ان مسمى المولاة يقع على شعب متفاوتة منها ما يوجب الردة وذهاب الإسلام بالكلية ومنها دون ذلك؟! ونقلت عنه في الوقفات بعض أقواله في ذلك ..

فتقرير الشيخ رحمه الله مستقيم لا غبار عليه

والله الموفق

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير