تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[إبراهيم عوض]ــــــــ[25 Dec 2007, 02:57 م]ـ

وفى "الميزان" للطباطبائى أن "في الآية دلالة ظاهرة على الرخصة في التقية على ما رُوِيَ عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. كما تدل عليه الآية النازلة في قصة عمّار وأبويه ياسر وسمية، وهي قوله تعالى: {مَنْ كَفَر بالله من بعد إيمانه إلاَّ من أُكْرِه وقلبه مطمئنٌّ بالإِيمان ولكنْ مَنْ شَرَحَ بالكفر صدرًا فعليهم غضبٌ من الله ولهم عذاب عظيم} (النحل/ 106). وبالجملة الكتاب والسنة متطابقان في جوازها في الجملة، والاعتبار العقلي يؤكده، إذ لا بُغْيَة للدين ولا هَمَّ لشارعه إلا ظهور الحق وحياته. وربما يترتب على التقيّة والمجاراة مع أعداء الدين ومخالفي الحق مِنْ حِفْظ مصلحة الدين وحياة الحق ما لا يترتب على تركها. وإنكار ذلك مكابرة وتعسف". وبعد عدة فقرات يضيف قائلا: "وفي تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام قال: كان رسول الله يقول: "لا دين لمن لا تقية له" ... والأخبار في مشروعية التقية من طرق أئمة أهل البيت كثيرة جدا ربما بلغت حد التواتر. وقد عرفتَ دلالة الآية عليها دلالةً غير قابلة للدفع". ومن الجلى أن التقية تشغل من التشيع مساحة كبيرة لا نجدها عند أهل السنة أبدا، مع أن الآية القرآنية عند هؤلاء هى نفسها عند أولئك، إلا أن كثرة كلام الشيعة فى هذا الأمر وبهذا التفصيل وانشغالهم بها كل ذاك الانشغال وإلحاحهم على أهميتها بهذا الأسلوب، كل ذلك يدل على مكانها الراسخ والمتأصل فى فكرهم بحيث إن السؤال التالى يثار دائما كلما قال عالم من علمائهم شيئا أو وقف موقفا لا ينسجم مع ما هو معروف من آراء جموعهم ومواقفهم: ترى أهو يتكلم بما فى قلبه أم يستعمل التقية؟ وبهذا أصبحت التقية مشكلة كبيرة ومعقدة، وخرجت عن أن تكون موقفا قد يلجأ إليه الشخص إذا كان هناك خوف على حياته مثلا، وأضحت مبدأ يدافع علماؤهم عنه بطريقة توحى بأنه قد بات هدفا فى حد ذاته، وكأننا أمام شبكة سرية من النشطاء السياسيين لا يعرف مَنْ بالخارج شيئا عنها يُطْمَأَنّ إليه، وهو ما يبعث على الارتياب فى كل شىء يأتونه أو يدعونه، إذ لا يعرف الشخص آنذاك أهذا أمر يفعلونه من قلبهم أم هى تقية يستترون وراءها!

ومما يختلف فيه الشيعة أيضا عن السنة تجويزهم نكاح المتعة. يقول الكاشانى مثلا فى الآية 24 من سورة "النساء": " {فَمَا ?سْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}: مهورهن. سُمِّىَ: "أجرًا" لأنه فى مقابلة الاستمتاع. "فَرِيضَةًً": مصدر مؤكد. فى "الكافى" عن الصادق: وإنما أُنْزِلَتْ "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أُجورهن فريضة". والعياشى عن الباقر أنه كان يقرؤها كذلك. وروته العامّة أيضًا عن جماعة من الصحابة. {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ ?لْفَرِيضَةِ}: من زيادة فى المهر أو الأجل أو نقصان فيهما أو غير ذلك مما لا يخالف الشرع. فى "الكافى" مقطوعًا والعياشى عن الباقر: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما. تقول: "استحللتكِ بأجرٍ آخر" برضًا منها، ولا تحل لغيرك حتى تنقضى عِدَّتها، وعِدَّتها حيضتان. {إِنَّ ?للَّهَ كَانَ عَلِيمًا} بالمصالح، {حَكِيمًا} فيما شرع من الأحكام. فى "الكافى" عن الصادق: المتعة نزل بها القرآن، وجَرَتْ بها السُّنَّة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله. وعن الباقر: كان علىّ يقول: لولا ما سبقنى به ابن الخطاب ما زنى إلا شَفًى" (بالفاء)، يعنى إلا قليل. أراد أنه لولا ما سبقنى به عمر من نهيه عن المتعة وتمكُّن نهيه من قلوب الناس لندبتُ الناس عليها ورغَّبتهم فيها، فاستغنَوْا بها عن الزنا، فما زنى منهم إلا قليل. وكان نهيه عنها تارة بقوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مُحرِّمهما ومُعاقِبٌ عليهما: مُتعة الحج، ومُتعة النساء. وأخرى بقوله: ثلاث كُنّ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مُحرِّمهن ومُعاقِبٌ عليهن: مُتعة الحج، ومُتعة النساء، و"حَىَّ على خير العمل" فى الأذان. وفيه: جاء عبد الله بن عمر الليثى إلى أبى جعفر فقال له: ما تقول فى مُتْعة النساء؟ فقال: أحلَّها الله فى كتابه وعلى لسان نبيه، فهى حلال إلى يوم القيامة. فقال: يا أبا جعفر، مثلك يقول هذا وقد حرَّمها عمر ونهى عنها؟ فقال:

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير