تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

أصحابنا، وهو أن الخُمْس يُقَسَّم على ستة أسهم: فسهم الله، وسهم للرسول، وهذان السهمان مع سهم ذى القُرَبى للإمام القائم مقام الرسول، وسهم ليتامى آل محمد، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم، ولا يَشْرَكهم فى ذلك غيرهم لأن الله سبحانه حَرَّم عليهم الصدقات لكونها أوساخ الناس وعوَّضهم من ذلك الخُمْس. وروى ذلك الطبرى عن علىّ بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علىّ الباقر. وروى أيضًا عن أبى العالية والربيع أنه يُقَسَّم على ستة أسهم، إلا أنهما قالا: سهم الله للكعبة، والباقى لمن ذكره الله. وهذا القسم مما يقتضيه ظاهر الكتاب ويقوّيه. الثانى: أن الخُمْس يُقَسَّم على خمسة أسهم، وأن سهم الله والرسول واحد، ويُصْرَف هذا السهم إلى الكُرَاع والسلاح، وهو المروى عن ابن عباس وإبراهيم وقتادة وعطاء. الثالث: أن يُقسم على أربعة أسهم: سهم لذوى القُرَبى: لقرابة النبى صلى الله عليه وسلم، والأسهم الثلاثة لمن ذُكِروا بعد ذلك من سائر المسلمين، وهو مذهب الشافعى. الرابع: أنه يُقَسَّم على ثلاثة أسهم، لأن سهم الرسول قد سقط بوفاته لأن الأنبياء لا تُورَث فيما يزعمون، وسهم ذى القُرْبَى قد سقط لأن أبا بكر وعمر لم يعطيا سهم ذى القُرَبى، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة عليهما، وهو مذهب أبى حنيفة وأهل العراق. ومنهم مَن قال: لو أعطى فقراء ذوى القُربى سهمًا والآخرين ثلاثة أسهم جاز، ولو جعل ذوى القُرَبى أُسوةً بالفقراء، ولا يُفْرَد لهم سهمٌ جارٍ. واختُلِف فى ذى القُرْبَى: فقيل: هم بنو هاشم خاصة من ولد عبد المطلب لأن هاشمًا لم يعقب إلا منه: عن ابن عباس ومجاهد، وإليه ذهب أصحابنا. وقيل: هم بنو هاشم بن عبد مناف، وبنو عبد المطلب بن عبد مناف. وهو مذهب الشافعى. وروى ذلك عن جبير بن مطعم عن النبى صلى الله عليه وسلم. وقال أصحابنا: إن الخُمْس واجب فى كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح التجارات وفى الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك مما هو مذكور فى الكتب. ويمكن أن يُسْتَدَلّ على ذلك بهذه الآية، فإن فى عُرْف اللغة يُطلق على جميع ذلك اسم الغُنْم والغنيمة". وعند تفسيره للآية السابعة من سورة الحشر: {مَّآ أَفَآءَ ?للَّهُ عَلَى? رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ?لْقُرَى? فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ?لْقُرْبَى? وَ?لْيَتَامَى? وَ?لْمَسَاكِينِ وَ?بْنِ ?لسَّبِيلِ} يقول: {مَّآ أَفَآءَ ?للَّهُ عَلَى? رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ?لْقُرَى?}، أى من أموال كفار أهل القرى، {فَلِلَّهِ} يأمركم فيه بما أحب، {وَلِلرَّسُولِ} بتمليك الله إياه، {وَلِذِي ?لْقُرْبَى?} يعنى أهل بيت رسول الله وقرابته، وهم بنو هاشم، {وَ?لْيَتَامَى? وَ?لْمَسَاكِينِ وَ?بْنِ ?لسَّبِيلِ} منهم، لأن التقدير: ولذى قُرْباه ويتامى أهل بيته ومساكينهم وابن السبيل منهم. وروى المنهال بن عمرو عن علىّ بن الحسين، قال: قلت: قوله: {وَلِذِي ?لْقُرْبَى? وَ?لْيَتَامَى? وَ?لْمَسَاكِينِ وَ?بْنِ ?لسَّبِيلِ}، قال: هم أقرباؤنا ومساكيننا وأبناء سبيلنا. وقال جميع الفقهاء: هم يتامى الناس عامة، وكذلك المساكين وأبناء السبيل. وقد روى أيضًا ذلك عنهم. وروى محمد بن مسلم عن أبى جعفر أنه قال: "كان أبى يقول: لنا سهم رسول الله، وسهم ذوى القُرَبى، ونحن شركاء الناس فيما بقى. والظاهر يقتضى أن ذلك لهم، سواء أكانوا أغنياء أو فقراء. وهو مذهب الشافعى. وقيل إن مال الفَىْء للفقراء من قرابة رسول الله، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. وروى عن الصادق أنه قال: نحن قومٌ فرض الله طاعتنا، ولنا الأنفال، ولنا صَفْوُ المال". وفى هذا النص نرى الطبرسى قد جمع ما يقوله الشيعة فى هذه القضية، ومن ثم نكتفى بما قاله.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير