تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[(وان استنصروكم فى الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق)]

ـ[آسر السطور]ــــــــ[04 Nov 2003, 01:55 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

في البداية أرجو أن تعذروني على بساطة صيغة استفساري هذا، حيث أنني لا أملك حتى الحد الادنى من العلم الشرعي للأسف، و لكنني سأستفيد منكم بإذن الله.

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: (وان استنصروكم فى الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق)

أرجو أن تفيدونا بسبب نزول هذه الآية و شرحها.

أخوكم

ـ[عبد الله]ــــــــ[04 Nov 2003, 01:58 م]ـ

الآية 72 من سورة الأنفال ليس لها سبب نزول.

أما تفسيرها (وهو مستخلص من التفاسير التي ذكرت في الحاشية):

فقد ذكر الله تعالى في هذه الآية أصناف المؤمنين وقسمهم إلى:

. الصنف الأول: المهاجرين.

. الصنف الثاني: الأنصار.

وهؤلاء بعضهم أحق بالآخر من كل أحد في النصرة والميراث. فقد كانوا يتوارثون بالهجرة وكان لا يرث من آمن ولم يهاجر من هاجر، فنسخ الله ذلك بقوله:) وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ([الأنفال: 75]. وصار الميراث لذوي الأرحام من المؤمنين.

. الصنف الثالث: الذين آمنوا ولم يهاجروا بل أقاموا في بواديهم مع قومهم، فهؤلاء ليس لهم في المغانم نصيب ولا في خُمسها إلا ماحضروا فيه القتال، وليس لهم نصيب في الإرث من إخوانهم المهاجرين.

لكن إن استنصركم هؤلاء الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم بالنفير و المال لاستنقاذهم، فإنه واجب عليكم نصرهم، لأنهم إخوانكم في الدين، إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق أي مهادنة إلى مدة، فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم (1).

نقل القرطبي عن ابن العربي قوله: إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين، فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة، حتى لا تبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم، كذلك قال مالك وجميع العلماء، فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر العدو وبأيديهم خزائن الأموال وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوة والجلَد (2).

قال ابن الجوزي: ذهب قوم إلى أن المراد بهذه الولاية موالاة النصر والمودة قالوا: ونسخ هذا الحكم بقوله:) وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ([التوبة:71]. فأما القائلون بأنها ولاية الميراث فقالوا: نسخت بقوله:) وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ([الأنفال: 75] (3).

والله أعلم


(1) انظر: تفسير الطبري 10/ 51. وتفسير ابن كثير 2/ 332. وتفسير القرطبي 8/ 56 - 57. وزاد المسير 3/ 384 - 386.
(2) تفسير القرطبي 8/ 57.
(3) زاد المسير 3/ 385.

عبد الله إبراهيم

ـ[آسر السطور]ــــــــ[04 Nov 2003, 03:44 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم

أثابك الله و بارك في مسعاك ..

اخوكم

ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[06 Nov 2003, 11:18 م]ـ
www.salafi.net

استمع لتفسيرها من كلام الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق في قسم التسجيلات الصوتية، تفسير سورة النساء.

ونصيحة للإخوة للاستماع إلى تفسير الشيخ فهو نافع للغاية.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير