تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[مدارسة حول قواعد التفسير وقواعد الترجيح]

ـ[مساعد الطيار]ــــــــ[26 Sep 2003, 09:25 م]ـ

في لقاء ضمني ببعض الإخوة الكرام طرح الأخ الفاضل محمد القحطاني (أبو مجاهد العبيدي) استفسارًا حول قواعد الترجيح، وقد تساءل هل تسمى هذه قواعد أو تكون قرائن يستفاد منها في الترجيح؟

وهذا الاستفسار له وجاهته، وقد أردت طرحه في الملتقى ليدور حوله النقاش، فأرجو من الأخوة الكرام أن يتكرموا بطرح آرائهم في هذه المسألة؛ أعني هل يُنتقل من تسمية ما يسمى بقواعد الترجيح إلى قرائن الترجيح؟

كما طرح الأخ الفاضل عبد الرحمن الشهري ملحوظة أخرى حول قواعد التفسير وقواعد الترجيح، وهي متى نعدُّ القاعدة في قواعد الترجيح أو قواعد التفسير، وهل تُعدُّ قاعدة إذا لم نجد لها إلا مثالا أو مثالين، وهذه مسألة أخرى تحتاج إلى مدارسة، وأرجو أن لا أُعدم المدارسة منكم في هاتين النقطتين أو فيما يتعلق بقواعد التفسير وقواعد الترجيح، والله الموفق.

ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[27 Sep 2003, 07:30 م]ـ

بسم الله

المسألة الأولى التي ذكرها شيخنا الكريم أبو عبدالملك، وهي:هل تعتبر القواعد التي يطلق عليها [قواعد الترجيح] قواعد حقيقة؟ أو أنها قرائن ترجيح؟ أو أن بعضها يعتبر قواعد، والبعض الآخر من باب القرائن؟

هذا في نظري مبني على تحديد معنى القاعدة في هذا الباب، ثم النظر فيما يذكر من قواعد الترجيح = هل ينطبق عليها هذا المعنى أم لا؟

ويمكن أن ننظر إلى القواعد التي ذكرها الشيخ حسين الحربي في كتابه: قواعد الترجيح عند المفسرين، ونطبق ما ذكرته من خلال تلك القواعد.

فالمسألة إذاً متوقفة على تحديد معنى القاعدة = ما تعريفها في اصطلاح أهل أصول التفسير؟

يمكن أن يشارك الإخوة الكرام في تحديد تعريف نتفق عليه ثم ننتقل إلى الخطوة التي تليها.

وأبدأ بذكر تعريف كنت قد كتبته سابقاً في موضوع متعلق بعلوم القرآن فأقول:

(وأمَّا القواعد، فجمع قاعدة، والقاعدة في اللغة: أساس الشيء، سواء كان هذا الشيء حسياً، كقواعد البيت، كما قال تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَ هِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ} [البقرة: 127]، أو معنوياً، كقولنا: قواعد الدين، أي دعائمه التي يقوم عليها (1).

وتعرف القاعدة في الاصطلاح بأنها قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها (2).

وهي بهذا الاصطلاح بمعنى الضابط عند النحاة، فهم يعرفون الضابط بأنه: الحكم المنطبق على جميع جزئياته، كقولهم: الفاعل مرفوع، والمفعول به منصوب.

وأمَّا الفقهاء فالقاعدة في اصطلاحهم: حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته، وذلك كقولهم: (الأمور بمقاصدها)، (اليقين لايزول بالشك) وغير ذلك (3).

ويفرقون بينها وبين الضابط: بأن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد.

ومنهم من ذهب إلى عدم التفريق بين القاعدة والضابط، وقالوا: القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته (4).)

قد عرفها الشيخ خالد السبت في كتابه قواعد التفسير بأنها:حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته.

الهوامش:

(1) انظر: كتاب عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي 3/ 383، ومختار الصحاح للرازي ص 479 مادة (ف ع د)، وانظر: كتاب القواعد الفقهية، تأليف: علي أحمد الندوي ص 39.

(2) التعريفات للجرجاني ص 185.

(3) انظر: كتاب شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد بن محمد الزرقا ص 33 (والكلام السابق مأخوذ من كلام ابنه مصطفى أحمد الزرقا في مقدمة الكتاب).

(4) انظر: كتاب القواعد الفقهية لعلي أحمد الندوي ص 46 - 47.

ـ[عادل التركي]ــــــــ[18 Nov 2007, 02:04 م]ـ

الموضوع يحتاج إلى مزيد بسط

وعندي هنا تسائل هل

هناك فرق بين مصطلح (اختيار) وبين (ترجيح)؟

اتمنى لو أفادنا في هذا الموضوع الشيخين

حسن الحربي

وخالد السبت

ـ[صالح صواب]ــــــــ[18 Nov 2007, 11:31 م]ـ

أرى أن السائل (الشيخ مساعد) هو أولى من يجيب على ما طرحه من سؤال .. ومع ذلك فليسمح لي مشايخنا الكرام بالإدلاء بدلوي في هذا الموضوع ..

السؤال الأول: هل تسمى قواعد .. أو تكون قرائن يستفاد منها في الترجيح؟

أقول وبالله التوفيق: أولا: أؤكد على المعنى اللغوي، وهو أن القاعدة أساس الشيء، وكذا الأصل في اللغة: ما يبنى عليه غيره حسيا كان أو معنويا.

وأرى أن ما يستند إليه في ترجيح قول على قول هو قاعدة، وليس بقرينة، أما القرائن فشيء آخر ..

ويمكن أن تشتمل القاعدة على قرينة، فتكون القاعدة: إذا دلت القرينة على معنى دون آخر، رجح المعنى الذي تدل عليه القرينة.

فعندما نقول مثلا: إذا كان للكلمة معنيان، أحدهما شائع مستعمل، والآخر نادر غريب حملت على المعنى الشائع المستعمل دون المعنى النادر الغريب .. فهذه قاعدة ..

ومع ذلك لا يمنع أن يكون هناك ما يخرج عن القاعدة لسبب من الأسباب أو قرينة من القرائن.

والخلاصة: أرى أنها (قواعد التفسير) وليست قواعد الترجيح، سواء كانت قواعد تعتمد في التفسير أحيانا (كالقواعد العامة التي ذكرها الشيخ مساعد في كتابه)، أو قواعد يعتمد عليها في الترجيح بين الأقوال (القواعد الترجيحية) ولا حرج في ذلك.

أما سؤال الأخ الكريم .. عادل التركي في الفرق بين الاختيار وبين الترجيح ..

فالذي يظهر لي - والله أعلم - أن الترجيح يعني رجحان قول على آخر، ففي الأقوال راجح ومرجوح، لدليل يدل على الرجحان.

وهذا بخلاف الاختيار .. فالاختيار لا يعني أن القول الآخر أو الأقوال الأخرى مرجوحة، وإنما يعني الميل إلى هذا القول لكونه أوفق في نظر من اختاره ..

وكثيرا ما يستعمل علماء القراءات هذا المصطلح (الاختيار)، كما هو الحال عند مكي بن أبي طالب في الكشف عن وجوه القراءات السبع ... فكثيرا ما يقول: (والاختيار .. كذا)، إذ ليست هناك قراءة راجحة ومرجوحة ..

والله أعلم

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير