تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[هل هذا أصل مطرد عند ابن جرير الطبري؟]

ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[02 Nov 2003, 10:22 ص]ـ

قال ابن القيم في جلاء الأفهام ص541 [بتحقيق مشهور آل سلمان]:

(وقالت فرقة: الأمر بالصلاة عليه أمر استحباب لا أمر إيجاب، وهذا قول ابن جرير وطائفة، وادعى ابن جرير فيه الإجماع، وهذا على أصله، فإنه إذا رأى الأكثرين على قول، جعله إجماعاً يجب اتباعه.)

فهل هذا أصل مطرد عند ابن جرير؟

وهل يترتب عليه عدم الاعتداد بما يذكره ابن جرير من الإجماعات؟.

أرجو من المشايخ الكرام التكرم بالمشاركة في تحقيق هذه المسألة

ـ[العيدان]ــــــــ[02 Nov 2003, 02:45 م]ـ

بسم الله ..

أخي الكريم ..

نسب الكثير من أهل العلم إلى ابن جرير رحمه الله أنه:

ينعقد الإجماع بقول الأكثرين، وإن لم يكن هو قول الأكثر ..

وممن نسب إليه ذلك:

أبوإسحاق الشيرازي في اللمع (2/ 704)

إمام الحرمين في البرهان (1/ 721)

وأبو يعلى في العدة (4/ 1119)

وأبو الخطاب في التمهيد (3/ 261)

وابن قدامة في الروضة (2/ 466)

و لعلك ترجع إلى كتاب الشيخ الفاضل: محمد الخضيري إجماع المفسرين

ـ[مساعد الطيار]ــــــــ[02 Nov 2003, 03:43 م]ـ

الأخ الفاضل أبو مجاهد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فلقد أحالك الأخ الفضل العيدان إلى رسالة الشيخ محمد بن عبد العزيز الخضيري، وفيها غنية، لكني أعطيك ما رأيته من منهجه خلال قراءتي تفسيره، وهو أنه لا يعتدُّ بمخالفة الواحد والاثنين، ويحكيه شذوذًا، وما عداه فهو قول الجمهو أو عامة العلماء أو إجماعهم، وهذا هو شأنه في التفسير والأحكام والقراءات، وهذا ما قرَّره العلماء في منهج ابن جرير في الإجماع، ومنهم الذين ذكرهم الأخ الفاضل العيدان، وكذا غيرهم.

أما مسألة عدم الاعتداد بحكايته الإجماع، فإنه ظاهر أنَّ من كان هذا حاله، فإنه يتثبت من مراده بالإجماع، إلا لإذا كانت حكايته لشيء لم يقع بين المسلمين فيها خلاف، والله أعلم.

ـ[خالد الباتلي]ــــــــ[02 Nov 2003, 11:52 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

ففيما ذكره الأخ / العيدان، والشيخ / مساعد؛ كفاية، ولكني أشير إلى أن هذا الإيراد يتعلق بمسألة يتعرض لها الأصوليون في مبحث: (الإجماع) وهي:

اتفاق الأكثرهل يعد إجماعا؟

في هذه المسألة عشرة أقوال، أشهرها ثلاثة:

1. مذهب أكثر العلماء: أنه لا ينعقد الإجماع باتفاق الأكثر، حتى لو كان المخالف مجتهداً واحداً يعتد بقوله، لأنه لا يسمى إجماعاً مع المخالفة، ومن الجائز إصابة الأقل وخطأ الأكثر، كما كشف الوحي عن إصابة عمر رضي الله عنه في أسارى بدر.

2. أن اتفاق الأكثر، حجة لا إجماع، اختاره ابن الحاجب، وقال ابن بدران رحمه الله: "الحق أن اتفاق الأكثر حجة يجب العمل به على أهله، لكنه ليس في رتبة الإجماع، بل هو في رتبة القياس وخبر الواحد". - المدخل ص130 -

3. وهو المشهور عن الطبري – كما نقله عنه الآمدي وغيره –: انعقاد الإجماع بالأكثر مع مخالفة الأقل، وتابعه على ذلك بعض العلماء ومنهم: الشيخ أبو محمد الجويني , فإنه قال في كتابه المحيط: " والشرط أن يجمع جمهور تلك الصنعة , ووجوههم ومعظمهم , ولسنا نشترط قول جميعهم , وكيف نشترط ذلك وربما يكون في أقطار الأرض من المجتهدين من لم يسمع به , فإن السلف الصالح كانوا يعلمون ويستسرون بالعلم , فربما كان الرجل قد أخذ الفقه الكثير , ولا يعلم ذلك جاره ... إلخ ".

واحتج ابن جرير - على عدم اعتبار قول الأقل -: بارتكابه الشذوذ المنهي عنه.

وأجيب: بأن الشذوذ المنهي عنه هو الشاق لعصا المسلمين , لا في أحكام الاجتهاد.

وقال الأستاذ أبو إسحاق: ثم إن ابن جرير قد شذ عن الجماعة في هذه المسألة , فينبغي أن لا يعتبر خلافه , ويكون مخالفا للإجماع بعين ما ذكر.

قلت: وهذا كله مبني على صورة الإجماع التي أجلب بها الأصوليون، وفيها بحث لانطيل به حتى لايعاتبنا أخونا أبو مجاهد – حفظه الله -.

انظر: شرح الكوكب 2/ 229، شرح مختصر الروضة 3/ 53، البحر المحيط 6/ 430.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير