للمفتي والمناظر أن يقدم علة الحكم, ثم يُعقبُ ذلك بالحكم, كما في هذه الآية، قال الله تعالى: ژ ? ? ہ ہ ہ ہ ھھ ژ فقدم العلة قبل الفتوى بحكم ما سئل عنه، وله أن يقدم الحكم ثم يذكر علته , كما في قوله تعالى: ژفطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ژ، ثم علل , فقال: ژلا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ژ.
[انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (2/ 102)].
ومأخذ هذه الطريقة أن الله عز وجل في كتابه -الذي هو الغاية في البيان- سلكها في تقرير الأحكام، ومن ثم لا يعاب على من أخذ بها وسار عليها، وهذا ما يسمى عند بعض الأصوليين بالدلالة التبعية.
[انظر: الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي (151/ 1)].
.................................................. ........................
المسألة الرابعة:
في الآية دليل على تحريم إتيان المرأة في فرجها حال الحيض، وقد حكي الاتفاق على ذلك، [انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص23، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (21/ 624)]، ومأخذ الحكم من الآية من وجهين اثنين:
الأول: من قوله: ژ ہ ژ فهذا أمر، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر بالشيء نهي عن ضده]، والقاعدة في الأصول: [أن النهي المطلق للتحريم].
الثاني: من قوله ژ ھ ھژ فهذا نهي، والقاعدة في الأصول: [أن النهي المطلق للتحريم]، وفي معنى الآية من جهة إفادة هذا الحكم حديث أنس رضي لله عنه السابق الوارد في سبب النزول، فقد جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»، فهذا استثناء من إباحة، والقاعدة في الأصول: [أن الاستثناء من الإباحة تحريم]، وقد استثنى بعض الفقهاء من ذلك من به شبق بشرطه: وهو أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، ويخاف أن تشقق أنثياه إن لم يطأ، ولا يجد غير الحائض، بأن لا يقدر على مهر حرة أو ثمن أمة، [انظر المبدع لابن مفلح (1/ 261)،كشاف القناع للبهوتي (1/ 198)]، وما ذكروه متجه، ودليله: عموم قوله تعالى: ژوقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ژ، فقوله:"ما"اسم موصول، والقاعدة في الأصول: [أن الأسماء الموصولة تفيد العموم]، فتشمل سائر المحرمات ومن ذلك وطء الحائض، وقوله: "إلا ما اضطررتم إليه"، استثناء من التحريم، والقاعدة في الأصول: [أن الاستثناء من التحريم إباحة].
.................................................. ........................
المسألة الخامسة:
في الآية دليل على تحريم إتيان المرأة في فرجها حال النفاس، وقد حكي الاتفاق على ذلك، [انظر: فتح الباري لابن رجب (1/ 187)، نيل الأوطار (1/ 284)، المغني لابن قدامة (1/ 432) المحلى لابن حزم (م:261)]، أما مأخذ التحريم فعلى الوجه الذي تقدم، وأما مأخذ كون حال النفاس كذلك فمن قوله: "المحيض"، واسم الحيض صادق عليه في اللغة، والقاعدة في الأصول: [أن اللغة معتبرة في تفسير كلام الشارع]، والدليل على أن النفاس يسمى في اللغة حيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاسا، ،وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة في اللغة.
واستدل بعض العلماء على أن النفاس يعد حيضا بحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي دواد والنسائي مرفوعا: «دم الحيض أسود يعرف»، قالوا فكل دم أسود يعد حيضا ومن ذلك دم النفاس.
إذا تقرر ذلك فتحريم إتيان المرأة في فرجها حال النفاس ثابت بالنص، ونازع في ذلك بعض العلماء، وقرر أن اسم الحيض لا يصدق على النفاس في اللغة، ولا يلزم من هذا التقرير عدم تحريم إتيان المرأة في فرجها حال النفاس، إذ القاعدة في الأصول: [أن عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول]، وذلك لاحتمال ثبوته بدليل آخر، قالوا ويدل على تحريم إتيان المرأة في فرجها حال النفاس القياس على الحيض لاشتراكهما في العلة التي هي الأذى، والقاعدة في الأصول: [أن قياس العلة حجة في إثبات الأحكام]، وإليك شرح هذا القياس:
أركانه:
الأصل (أي محل الحكم الذي يراد القياس عليه): إتيان المرأة في فرجها حال الحيض.
الفرع (أي المحل الذي يراد معرفة حكمه بالقياس): إتيان المرأة في فرجها حال النفاس.
العلة (أي الوصف الظاهر المنضبط الذي يناسب الحكم): الأذى، [وفي معنى الأذى خلاف: قيل: هو النجاسة، وقيل: الضرر، وقيل: الدم، وقيل: المكروه لنجاسته وضرره ونتن ريحه].
¥