تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[هل لابن خزيمة كتاب مستقل في التفسير؟]

ـ[يحيى بن عبدربه الزهراني]ــــــــ[03 Mar 2010, 08:27 ص]ـ

قال الإمام ابن خزيمة - رحمه الله - في كتاب التوحيد:

حدثنا محمد بن معمر، قال: ثنا روح قال: ثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله في هذه الآية "لقد رأى من آيات ربه الكبرى" قال: "رأى رفرفاً أخضر، قد سد أفق السماء".

قال أبوبكر: خرجت بقية هذا الباب في كتاب التفسير وكذلك بقية تأويل قوله: (ولقد رآه نزلة أخرى) خرجته في كتاب التفسير. اهـ.

والسؤال لأحبتي الكرام في هذا الملتقى المبارك: هل لابن خزيمة كتاب مستقل في التفسير؟ وهل ذكر في أي من الفهارس؟

ـ[الفجر الباسم]ــــــــ[04 Mar 2010, 09:37 م]ـ

الإمام المجتهد المصنف أبو بكر بن خزيمة إمام كبير، ومما يؤثر عنه قوله:" كنت إذا أردت أن أصنف الشيء دخلت في الصلاة مستخيرا حتى يقع لي فيها ثم ابتدئ". ولما سئل: من أين أوتيت هذا العلم؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " ماء زمزم لما شرب له" وإني لما شربت ماء زمزم سألت الله علما نافعا.

وقال الحاكم في كتاب علوم الحديث: فضائل ابن خزيمة مجموعة عندي في أوراق كثيرة، ومصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتابا سوى المسائل، والمسائل المصنفة مائة جزء، وله فقه حديث بريرة في ثلاثة أجزاء. تذكرة الحفاظ للذهبي (ج 2 / ص208ـ 212).

وذكر في هدية العارفين (ج 1 / ص 459) أن من مصنفاته: تفسير القرآن.

ونجده في صحيحه قد أشار إلى كتابه هذا في موضع واحد،ففي كتاب الصلاة،باب ذكر الدليل على أن القبلة إنما هي الكعبة لا جميع المسجد الحرام ذكر في إسناده عن عمرو - وهو ابن دينار - قال: قرأ ابن عباس أنلزمكموها من شطر أنفسنا: من تلقاء أنفسنا. ثم قال ابن خزيمة:" قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب التفسير ". صحيح ابن خزيمة (ج 1 / ص 224).

وذكر في صحيحه أيضاً أن له كتاب في معاني القرآن، وقد أشار لهذا في عدة مواضع، ومن الأمثلة على ذلك: قوله في كتاب الصلاة،باب الإقامة لصلاة الخوف، قال:"وقد كنت بينت في كتاب معاني القرآن أن قوله تعالى: {فأقمت لهم الصلاة} تحمل معنيين أي صليت لهم والمعنى الثاني أي أمرت بإقامة الصلاة لاجتماع الناس للصلاة وأعلمت أن هذا على هذا المعنى من الجنس الذي أعلمنا في غير موضع من كتبنا: أن العرب تضيف الفعل إلى الأمر كما تضيفه إلى الفاعل فإذا أمر الإمام العرب تضيف الفعل إلى الأمر كما تضيفه إلى الفاعل فإذا أمر الإمام المؤذن بالإقامة جاز أن يقال: أقام الصلاة إذ هو الأمر بها فأقيم بأمره". (ج 2 / ص 304) وفي باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر و إن لم يكن المطر مؤذيا، قال:"و هذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا في كتاب معاني القرآن و في الكتب المصنفة ... ". (ج 3 / ص 179).

وفي كتاب الصيام، قال:باب الرخصة في المباشر التي هي دون الجماع للصائم و الدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين أحدهما مباح و الآخر محظور إذ اسم المباشر قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع و دل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور قال المصطفى صلى الله عليه و سلم: إن الجماع يفطر الصائم والنبي المصطفى صلى الله عليه و سلم قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة، ثم ساق بإسناده عن الأسود قال:" انطلقت أنا و مسروق إلى أم المؤمنين نسألها عن المباشرة فاستحيينا قال: قلت: جئنا نسأل حاجة فاستحيينا فقالت: ما هي؟ سلا عما بدا لكما قال قلنا: كان النبي صلى الله عليه و سلم يباشر و هو صائم؟ قالت: قد كان يفعل و لكنه كان أملك لإربه منكم ".

ثم قال بن خزيمة: "إنما خاطب الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه و سلم و أمته بلغة العرب أوسع اللغات كلها التي لا يحيط بعلم جميعها أحد غير نبي و العرب في لغاتها توقع اسم الواحد على شيئين و على أشياء ذوات عدد و قد يسمى الشيء الواحد بأسماء و قد يزجر الله عن الشيء ويبيح شيئا آخر غير الشيء المزجور عنه و وقع اسم الواحد على الشيئين جميعا على المباح و على المحظور و كذلك قد يبيح الشيء المزجور عنه ووقع اسم الواحد عليهما جميعا فيكون اسم الواحد واقعا على الشيئين المختلفين أحدهما مباح و الآخر محظور و اسمهما واحد فلم يفهم هذا من سفه

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير